أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-3-2016
4272
التاريخ: 23-3-2016
2397
التاريخ: 2024-09-12
390
التاريخ: 24-3-2016
2704
|
لم تكن أوربا في القرون الوسطى تخص صغار السن بتشريع خاص، أو تميز في قوانينها بين الصغار والكبار ولا حتى بين الإنسان والحيوان، بل بلغت القسوة إلى حد تسليط العقوبات على الأموات والحيوانات (1)، وقد ورثت هذه القسوة والشدة من التشريعات القديمة كالتشريع اليوناني والروماني (2) ، وبقيت هذه الشدة والقسوة في قوانين بعض الدول الأوربية إلى القرن التاسع عشر، فالقانون الإنجليزي كان " يأخذ بالمساءلة الجمعية فكان يبيح بيع الأولاد وفاء لغرامات مالية يحكم بها على ذويهم أو آبائهم في بعض الجرائم " (3) وفي سنة 1814 حكم على ثلاثة أولاد في سن الثامنة والتاسعة والحادية عشر بالإعدام بسبب سرقة زوج حذاء (4) ، وفي سنة 1840 حكم على صغير في الخامسة عشرة من عمره بالنفي لمدة أربعة عشرة سنة لأنه سرق أربعين برتقالة وخمسين بيضة (5) ، كما كانت قوانين الدانمارك تبيح دم الطفل في حالة القتل العمد، وتحكم عليه قوانين النرويج في هذه الحالة بالنفي سنة كاملة خارج البلاد (6) . وبمجيء الثورة الفرنسية وانتشار بعض الأفكار الإنسانية التي تحمي حقوق الإنسان بفضل جهود كثير من المصلحين وعلماء الاجتماع والفلاسفة مثل مونتسكيو وأوجست كونت وتارد وغيرهم بدأت القوانين والتشريعات تتخلى عن فكرة الردع والانتقام إلى الإصلاح والعلاج (7) ، وميزت بين جنوح الأحداث وإجرام الكبار وجعلت للصغار تشريعا خاصا " وبدأ تطور التشريع الجنائي بشأن الأحداث انطلاقا من فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . ووصولا إلى بقية دول العالم " (8) .
____________
1- حامد راشد: انحراف الأحداث من منظور السياسة الجنائية المعاصرة، ط 1 ، 1996 م ، ص 56 - 62 ، وقد ساق وقائع سجلها تاريخ القضاء في أوربا كان المتهمون فيها حيوانات عجماوات منها محاكمة الذئاب التي جرت في زيورخ عام 1442 ، ومحاكمة الخنازير التي جرت في مدينة falaise الفرنسية عام 1356 وفي مدينة savigny عام 1547 ومحاكمة الخيل التي جرت في مدينة ديجون عام 1639 ومحاكمة الجرذان والحشرات والدببة التي جرت في الغابة السوداء في ألمانيا عام 1499 .... وغيرها .
2 - وقد عبر عن هذه الحقيقة الفقيه الألماني " يبرنح " بقوله أن الأنظمة القانونية الرومانية كانت دليلا على سيطرة روح الانتقام الأعمى حتى على قواعد القانون، إذ كان هدف هذه القواعد هو مواجهة الفعل برد فعل من نفس مادته، فقد كان يقابل الضرر أيا كان مصدره بضرر أشد، ولو كان مصدر الضرر حيوانا غير عاقل، وكانت عناية القانون منصبة على مادة الفعل وأثره المادي وضرره الواقعي دون التفات إلى الفاعل " حامد راشد: انحراف الأحداث ص 62
3 - محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، ط 1992 م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ص 23
4 - حامد راشد: المرجع السابق ص 60
5 - محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص 24
6 - محمد عبد القادر قواسمية: المرجع السابق ص 23
7- محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص 24 ، زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ( دراسة مقارنة )، ط 1 ، 2003 م، دار الثقافة، الأردن ، ص 36 ، حامد راشد: المرجع السابق ص 64
8 - زينب أحمد عوين: المرجع السابق ص 37
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|