المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أنماط الزراعة في العالم- الزراعة المختلطة Livestock Agriculture
25-1-2023
TV systems and other detectors
25-8-2020
زاوية الانكسار angle of refraction
4-11-2017
الإستدلال بالأخبار على حجية الإستصحاب‏
20-5-2020
تقسيم روسو للحكومات.
2024-10-23
Conductors and Insulators
24-5-2016


عنصر العلم في الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
4367   10:52 صباحاً   التاريخ: 3-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص264-270
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لا يتحقق القصد الجنائي إلا إذا كان الجاني على علم وتبصره بالعناصر الأساسية لقيام الجريمة، بمعنى آخر أن يكون الجاني متصورا لحقيقة الشيء الذي تتجه إرادته نحو  ارتكابه، سواء تعلق الأمر بالسلوك الإجرامي أو بموضوع الاعتداء(1) يلحق العلم بذلك بالشرط المفترض وكافة الظروف التي من شأنها أن تغير من وصف الجريمة، باعتبارها داخلة في العناصر المكونة للجريمة، بحيث أن الجهل بإحدى هذه  العناصر يؤدي إلى انتفاء القصد في حد ذاته(2)

أولا: تعريف العلم كعنصر في تكوين القصد الجنائي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

 يعرف العلم، باعتباره عنصرا في القصد الجنائي، بأنه " حالة نفسية تقوم في ذهن الجاني، جوهرها الوعي بحقيقة الأشياء والوقائع المعتبرة عناصر واقعية جوهرية لازمة قانونا لقيام الجريمة، وبمدى صلاحية النشاط الذي ارتكبه لأن يفضي إلى النتيجة المحظورة  قانونيا ويتوافر العلم إذا تطابق ما في ذهن الجاني مع حقيقة الواقع " (3) من هذا التعريف يتضح بأن نص التجريم هو الأساس في تقدير العناصر التي يشترط العلم بها، ذلك أنه هو المحدد للعناصر التي تدخل في نطاق العلم في كل جريمة، فلكل واقعة إجرامية عناصر يتطلب المشرع تحققها لإسباغ الوصف القانوني عليها و تمييزها عن غيرها، فيلزم العلم بعناصر كل واقعة وتمثلها سلفا من قبل الجاني، وهذا التمثيل السابق  يتحقق في لحظة سابقة عن الإرادة، وهو الذي يحدد اتجاهها وحدودها(4)

أولا: موضوع العلم في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

الأصل أنه حتى يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني، يتعين أن يحاط علما بكافة الوقائع التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة، فلا يقتصر ذلك على العناصر السابقة على السلوك وٕانما يمتد ليشمل حتى العناصر اللاحقة والمعاصرة للفعل طالما كانت ضرورية للتكوين القانوني للواقعة(5)، فإذا تخلف العلم بإحدى هذه العناصر تخلف عنصر العلم وتخلف معه القصد الجنائي. لكن هناك وقائع أو عناصر على الرغم من ارتباطها بالجريمة المرتكبة إلا أنها لا تدخل في فحوى العلم المعتد به قانونا، بحيث أن تخلفها لا يؤثر في عنصر العلم، وبالتالي فإن القصد الجنائي يقوم بدونها، كما هو الحال بالنسبة للعلم بالقانون وبالظروف المشددة المتعلقة بجسامة النتيجة، ذلك أن هذه الوقائع لا تعد ركنا فيها ولا ظرفا من الظروف المكونة  لها(6) بالرجوع إلى نصوص التجريم في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نجدها تشترط ضرورة العلم بخصوصيات هذه الجريمة، لاسيما العلم بموضوع التجمع الإجرامي المنظم وهناك عناصر يترتب على تخلف العلم بها انتفاء القصد الجنائي وعناصر أخرى لا يؤثر عدم العلم بها في القصد الجنائي، كما أن هذا العلم يتحدد على حسب نوع السلوك سواء كان إنشاء أو تنظيم أو انضمام أو اتصال بجماعة إجرامية منظمة.

1- الوقائع التي يشترط العلم بها في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

يقتضي القصد الجنائي لقيامه علم الجاني بكافة الوقائع المادية التي تدخل في البنيان القانوني للجريمة، والمستنبطة من النموذج القانوني لكل جريمة، بحيث أن نص التجريم من شأنه أن يحدد ما يعد داخلا في بنيان الجريمة من الوقائع وما لا يعد كذلك. فيتطلب العلم علم الجاني بماهية السلوك على نحو ناف للجهالة، وعلمه بما يؤدي أو سيؤدي سلوكه إلى نتيجة أو نتائج آثمة، إضافة إلى العلم بزمان ومكان وأسلوب تنفيذ الجريمة إذا ما شكل ذلك  عنصرا فيها، والعلم بالظروف المشددة التي من شأنها أن تغير من وصف الجريمة(7) وفي مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة هذه  الجريمة قد أكدت على الوقائع التي يتعين العلم بها بنصها "...  قيام الشخص عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية بدور فاعل  .." (8) كذلك قانون العقوبات الجزائري بنصه  قيام الشخص عن علم  بهدف جمعية الأشرار أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل  ..." (9) من هنا يمكن القول أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تحيط بها مجموعة من الوقائع التي يشترط القانون ضرورة العلم بها لقيام القصد الجنائي، وهي الوقائع التي تدخل في تكوين هذه الجريمة وتعد من خصوصيتها، لا سيما من حيث طبيعتها وموضوعا.

1 - العلم بطبيعة الاتفاق في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

لكل جريمة طبيعة معينة يتعين أن يكون الجاني على علم بها(10)، ففي الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقتضي القصد الجنائي لقيامه أن يكون الجاني على علم بطبيعة الاتفاق الإجرامي المنظم محل هذه الجريمة، فيتعين أن يعلم المؤسس أنه يساهم في خلق كيان إجرامي منظم الهدف من ورائه ارتكاب أنشطة إجرامية، وكذلك الحال بالنسبة للمنضم أو المتصل، على اعتباره أنه يشترط لقيام الجريمة في جانبها أن يكونا على علم بالطبيعة الإجرامية للجماعة المنضم إليها أو المتصل بها(11) وعلى هذا الأساس فإن مجرد العلم بالاتفاق غير كاف لقيام القصد الجنائي ما لم يكن كل عضو عالم بطبيعته، ولا يكفي لقيام هذه الجريمة مجرد اتفاق سابق أو مجرد تفاهم(12) بل يشترط أن يكون الاتفاق منظما،ً وهو ما يميز الجريمة المنظمة عن غيرها من الجرائم الأخرى القائمة على تعدد الجناة المبني على اتفاق عارض.

2 - العلم بموضوع الاتفاق في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

يعد العلم بموضوع الحق المعتدى عليه من أهم ما يتطلب في بناء القصد الإجرامي ذلك أن هذا القصد يتجلى في إرادة الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون، وكما هو معلوم لكل حق موضوعه الذي يتعين أن تتوافر فيه مجموعة من الخصائص، والذي يشكل محلا للاعتداء. وهو ما يتطلب بالضرورة إحاطة الجاني علما بموضوع الحق واستجماع  خصائصه في ذهنه حتى يقوم القصد الإجرامي في جانبه(13) يتجلى موضوع الاتفاق في ارتكاب أنشطة إجرامية من شأنها المساهمة في تحقيق أرباح لفائدة التنظيم الإجرامي، وهو ما يتطلب بالضرورة علم كل عضو في الاتفاق، سواء كان مؤسسا أو منضما أو متصلا،ً بماهية الفعل أو الأفعال موضوع الاتفاق، وبما لها من  خصائص يعتمد عليما المشرع في إضفاء الصفة الإجرامية(14) وعلى هذا الأساس إذا وقع الشخص في جهل أو غلط، وكان ذلك منصبا على الوقائع والظروف التي من شأنها أن تؤثر في التكوين القانوني للجريمة، فإن القصد الجنائي ينتفي لأن الغلط في هذه الحالة يوصف بأنه غلطا جوهريا (15)، كما هو الحال في الغلط أو الجهل بالطبيعة الإجرامية للجماعة المنضم إليها أو المتصل بها، فقد يقع وأن ينتمي شخص إلى جماعة، مع اعتقاده أنها تنشط في مجال مشروع، كالأنشطة الخيرية، نظرًا للطابع الصوري الذي تتخذه في شكل جمعية أو شركة، لكن في حقيقتها تنشط في بؤر الجريمة، فالعبرة هنا بقصد هذا الشخص، ومن تم لا تقوم الجريمة في حقه لانتفاء العلم بالطبيعة الحقيقية لهذه الجماعة.

وٕاذا كان القانون يشترط في بناء القصد الجنائي أن يكون الجاني على علم ببعض الوقائع، فإن هناك وقائع أخرى مرتبطة بالجريمة ومع ذلك فإنها لا تدخل في عداد الوقائع المكونة لعنصر العلم. 

2- الوقائع التي لا يشترط العلم بها في مجال الجريمة العابرة للحدود.

تتصل بعض الوقائع بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، دون أن تعد ركنا فيها، وبالتالي فإنه لا يشترط العلم بها في قيام الركن المعنوي، فإلمام الجاني بها أو جهلها لا يؤثر في القصد الجنائي، من هذه الوقائع نذكر ما يلي:

 

أ - النصوص القانونية المرصودة لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

لا تدخل العناصر القانونية الجزائية ضمن نطاق العلم الذي يتعين توافره لدى الجاني في مجال القصد الجنائي، ذلك أن الركن المعنوي يقوم وتكتمل به الجريمة، حتى لو كان  الجاني يجهل هذه العناصر(16) وعلى هذا الأساس إذا أقدم شخص على ارتكاب سلوك من السلوكات المكونة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، فإن الجريمة تعد قائمة في حقه، وذلك نظرا لأن العلم بالقانون  مفترض ولا يعذر أحد بجهله له(17) تطبيقا لذلك، لا يؤخذ بعدم علم الجاني بتوافر عناصر الأهلية الجزائية لتقرير انتفاء القصد الجزائي، ذلك أن هذه العناصر تعد من المسائل الموضوعية التي يحددها القانون والتي تنتج أثرها بغض النظر عن علم الجاني بها أم لا(18)، كذلك الحال بالنسبة للشروط الموضوعية للعقاب، فهذه الشروط لا تعد من بين عناصر الجريمة، وبالتالي فإن القصد  الجزائي قائم سواء علم الجانب بها أو جهلها (19)

ب- العلم بالأنشطة الإجرامية المزمع ارتكابها.

تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن الجرائم المراد ارتكابها تجسيدا للاتفاق الخاص بين أعضائها، وبالتالي لا يشترط القانون لتوقيع العقاب أن يكون العضو المنتمي للجماعة الإجرامية على دراية بالأنشطة الإجرامية موضوع الاتفاق  لأن العقوبة في هذه الحالة لا ترتبط بجريمة مرتكبة ذات نتيجة مادية(20) أكثر من ذلك يعاقب الجاني على انتمائه لجماعة إجرامية منظمة تنشط نشاطا عابرا للحدود، حتى ولو لم تقع أي جريمة من الجرائم المزمع ارتكابها، وحتى ولو وقع وأن تم إلقاء القبض على عناصرها قبل الإقدام على ذلك لتوافر الأركان المتطلبة في قيام الجريمة.

3 - العلم بأعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة.

إذا كان القصد الجنائي يتحقق بعلم الجاني بأنه عضو من أعضاء منظمة إجرامية، أي بتوافر نية التداخل أو التعاون باعتبارها حالة نفسية تنشأ وتتبع كأثر للاتفاق(21)، فإنه لا يشترط بالضرورة أن يكون الجاني على علم ومعرفة بجميع الأعضاء المكونين للجماعة الإجرامية المنظمة، وبالتالي فإن الجهل بذلك لا يؤثر في قيام الج ريمة بالنسبة لأي شخص  قبل الانتماء إلى هذه الجماعة(22) إن استبعاد علم الجاني بسائر أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة من دائرة عنصر العلم المعتد به لقيام القصد الجنائي من شأنه أن يساهم في تحقيق الفائدة المرجوة من تجريم فعل تكوين هذه الجماعات، وذلك بمنع إفلات أعضائها من العقاب، خصوصا مع التطور الحاصل في المجتمعات، إذ شهدت التنظيمات الإجرامية في الآونة الأخيرة نموا تنظيميا ملحوظا، انعكس على بناء هذه التنظيمات وجعلها أكثر تعقيدا، وهو ما ساهم في اكتساح هذه الجماعات لأكثر من إقليم دولة واتساع شبكة العلاقات بين مختلف التنظيمات  الإجرامية(23)

4 - العلم بالظروف المشددة المتعلقة بجسامة النتيجة.

لا يتطلب القانون لقيام القصد الجنائي علم الجاني بوقائع تدخل ضمن الظروف المشددة، إذا تعلقت بجسامة النتيجة، ذلك أن هذه الوقائع لا تدخل ضمن عناصر  الجريمة،فهي لا تغير من وصف الجريمة(24)  وعليه لا ينتفي قصد الجاني كون أن النتيجة التي وقعت قد فاقت ما كان يتوقع جسامته، ذلك أن القانون يعاقب على النتيجة المتعدية ولو لم تكن في الحسبان، ومثال ذلك أن يقوم شخص بفعل الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود من أجل ارتكاب جرائم التهريب، فيقوم أعضاؤها بارتكاب جرائم قتل تسهيلا لعملية التهريب. وتطبيقا لذلك يعاقب الجاني على انتمائه لجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود بالعقوبة المقررة للجناية إذا اتخذت هذه الجريمة هذا الوصف، بأن تم الإعداد لارتكاب جنايات، حتى  ولو كان ظانا أنه ينتمي إلى جماعة تضلع بالجرائم الجنحية فقط، ذلك أن اكتساح عالم الجنايات أمر متوقع من مثل هذه الجماعات، التي تضع دائما نصب أعينها تحقيق الربح وبالتالي فهي لن تتوان عن اقتحام أي مجال يساهم في تحقيق هذا الهدف.

________________

1- منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، سنة 2006 ص 82.

2- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، جرام الأشخاص   وجرائم الأموال)، ط الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2013 ص 361 .

3-  سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، سنة 2005 ص 519

4- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 2011 ص 372

5- عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي، ص 306 .

6-  عبد الرحمن خلفي، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، نظرة حديثة للسياسة الجنائية، دار الهدى للطباعة   والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2014. ص 153

7- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار   النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010 ص 190 و 191 .

8- أنظر المادة 5 ف 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

9- أنظر المادة 177 مكرر ف 2 من ق.ع.ج.

10-  عبود سراج، ص 339

11- عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي (الجزء الثاني)، ط الأولى، دار هومة للطباعة والنشر  والتوزيع، الجزائر، سنة 2006. ص 220

12- جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة، دراسة تحليلية، ط الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة  2008. ص59

13- محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، مرجع سابق. ص 532 .

14- هشام سعد الدين، مرجع سابق. ص 88 .

15- عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر، سنة 2005. ص 256.

16- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق. ص 529 و 530.

17- منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، سنة 2006 . ص 84 .

18-  عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، مرجع سابق. ص 153 .

19- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق. ص 255 .

20- - طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 219.

21- جهاد محمد البريزات، مرجع سابق. ص 60 .

22-  أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة   2006. 132 .

23-  علي عبد الرزاق جلبي، العنف والجريمة المنظمة (دراسات في المشكلات الاجتماعية)، دار المعرفة الجامعية، مصر   سنة 2011 ص 157 ومايليها.

24-  عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق. ص 256




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .