المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اللجوء إلى الفساد في الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
3113   11:23 صباحاً   التاريخ: 1-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص197-208
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تعد الجريمة المنظمة من الجرائم المستحدثة، التي تتشكل بصورة معقدة من مجموعة من العناصر المتشابكة والمترابطة ذات الخطورة الخاصة، وتكمن خطورتها في استفحالها المطرد وسرعة انتشارها في جميع أرجاء العالم، وقدرتها الفائقة على الانقضاض على دعائم النمو والتنمية وٕافساد القيم(1) التي تعد الركيزة الأساسية في قيام المجتمعات والجماعات الإجرامية المنظمة تلجأ إلى ارتكاب أنشطة إجرامية في سبيل تحقيق الربح وهي في ذلك لن تتوان عن استخدام أي وسيلة طالما أنها تصب في هذا الغرض، حتى ولو كلفّ ذلك التضحية بالمصالح العامة للمجتمع في سبيل الأطماع الدنيئة لهذه الجماعات فأصبحت تعبث بالمبادئ الأخلاقية والقيم الرسينة، بشراء ضمائر بعض الأشخاص حتى يفسح لها المجال في تحقيق مآربها الإجرامية، غير مبالية بالأضرار الوخيمة التي ستؤدي إلى انحلال المجتمع وتفسخه.

أولا: مفهوم ظاهرة الفساد.

يعد الفساد ظاهرة إجرامية عالمية، ذات آثار سلبية أفقية تتوزع بين العديد من الدول وآثار سلبية عمودية بشموليتها لجميع أجزاء الدولة، ازداد الاهتمام بها منذ النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، كقضية دولية لها أبعاد خطيرة على السلم والأمن الدوليين، وذلك  بفضل التكامل العالمي المتزايد(2) سرعان ما شعر المجتمع الدولي بخطورة ظاهرة الفساد قامت هيئة الأمم المتحدة بإيجاد اتفاقية لمكافحة هذه الظاهرة( 3)، غير أن هذه الاتفاقية لم تعتمد على معيار قانوني محدد لتعريف الفساد، ولكنها اتجهت إلى حصر الأنشطة والأفعال التي تشكل جريمة الفساد، وذلك من خلال الفصل الثالث منها المتعلق بالتجريم وٕنفاذ القانون، وتتمثل هذه الأفعال فيما يلي:

- رشوة الموظفين العموميين الوطنيين،

- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية،

- اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي،

- المتاجرة بالنفوذ،

- إساءة استغلال الوظائف،

- الإثراء غير المشروع،

- الرشوة في القطاع الخاص،

- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص(4)

وقد سلكت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، نفس النهج إذ اكتفت بتعداد الأفعال والأنشطة التي تدخل في فحوى جريمة الفساد، وذلك بمناسبة حث الدول الأطراف على اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم هذه الأفعال وفقا لنظامها القانوني( 5). ونفس الحال بالنسبة للتشريع الجزائري إذ اعتبر الفساد كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته( 6)، الواردة في المواد من 25 إلى 41 من هذا القانون.

والأصل أن الفساد ليس له تعريف موحد، وهو ما جعل الآراء تختلف حوله، فالبعض اعتبره ظاهرة اجتماعية عادية، يقوم متى استعملت الخدمة العامة لمصالح شخصية، ولكن في حقيقة الأمر هو أبعد من ذلك، لأنه قد يطال حتى النظام السياسي والاقتصادي، وهو لا  يقف عند مؤسسات الدولة وفقط، بل يتعداها ليشمل حتى المؤسسات الخاصة(7) حاولت بعض الهيئات الوصول إلى تعريف لظاهرة الفساد، منها منظمة الشفافية الدولية للفساد، التي عّرفتها بأنها:" السلوك الذي يمارسه المسؤولون في القطاع العام أو  القطاع الخاص سواء كانوا سياسيين أو موظفين أو مدنيين، بهدف إثراء أنفسهم أو أقربائهم  بصورة غير قانونية، ومن خلال استخدام السلطة الممنوحة لهم " (8)

كما عّرفت لجنة الشفافية والنزاهة بمصر الفساد من الناحية الإدارية بأنه " إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة، ومنه إصدار قرارات لتحقيق مصالح شخصية والتربح "  كما أنه :" السلوك البيروقراطي المنحرف الذي يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه  حق " كما عّرفته أيضا " عدم الالتزام المتعمد بمبدأ تنحيه المصالح الشخصية جانبا في اتخاذ القرارات الإدارية " (9)

ومهما تكن المصطلحات المستعملة في تعريف الفساد، إلا أنه يجب أن يصاغ بمراعاة اعتبارات معينة، حتى يكون تعريفا جامحا، وهذه الاعتبارات تتمثل في: الإشارة إلى آليات الفساد، عدم التفريق بين القطاع العام والقطاع الخاص والهدف من وراء انتهاج هذا السلوك.

ثانيا: ارتباط الفساد بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.

يرتبط الفساد ارتباط كبير بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك لأّنه يمثل الأداة الرئيسية والمفضلة للجماعات الإجرامية المنظمة، وفي الغالب لا ترتكب هذه الجماعات العنف ولا تلجأ إليه إلا في حالة عدم كفاية أسلوب الإفساد في تحقيق أنشطتها الإجرامية.

في ضوء التقدم التكنولوجي والمعلوماتي السائد في الوقت الحالي، أضح الفساد مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وتتجدد أشكاله( 10)، وهو ما أدى إلى اعتبار الفساد الأداة الأولى في تنفيذ الأنشطة الإجرامية المزمع ارتكابها من قبل الجماعات الاجرامية المنظمة، وبالتالي فإن مكافحة ظاهرة الفساد يصب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

1- الفساد أداة فعالة في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

مع مطلع التسعينات من القرن الماضي، بدأت تطو على سطح الواقع بشكل واضح  الجريمة التنظيمية كنشاط اجرامي يرتبط ويؤثر على الجريمة المنظمة، ويقصد بالجريمة التنظيمية الممارسات الضارة التي ترتكبها المؤسسات العامة أو الخاصة التي يطلق عليها  انحراف الشركات والحكومات(11) تشكل ظاهرة الفساد جريمة قائمة بذاتها، لها أحكامها الخاصة من حيث التجريم والعقاب والمتابعة الجزائية، رغم ذلك فهي تعد ضرورية بالنسبة للأنشطة الاجرامية المرتكبة في إطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك أن الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الاجرام تبحث دائما عن أفضل السبل في ارتكاب الجريمة وفي تحقيق الملاذ الآمن الذي يضمن بقائها واستمرارها، ولن تجد أفضل في ذلك من استعمال وسائل الإفساد، التي تعد الأداة الرئيسية التي تلجأ إليها الجماعات الاجرامية المنظمة لشمولية نشاطاتها الاجرامية بالحماية.

ويرجع السبب في اعتبار الفساد الأسلوب الرئيسي المفضل لدى الجماعات الاجرامية المنظمة فيما يحققه هذا الأسلوب من مزايا كبيرة في تشغيل النشاط وٕانفاذ المخططات  والعمليات وتحقيق الأهداف، فهو مقدم على وسيلة العنف والتخويف، نظرا للمحاذير والتداعيات التي تنجم عن هذه الوسيلة، من مدخل لفت الانتباه واحتمال تبادل العنف، وهو ما يؤدي إلى تكثيف نشاط المتابعة والملاحقة، وبالتالي الإضرار بهذه الجماعات  وبنشاطها(12) فالفساد إذا، يوفر البيئة والمناخ المناسبين للأنشطة الاجرامية المنظمة، ويظهر ذلك من خلال المزايا التي يقدمها للجماعة الاجرامية المنظمة، لعل أهمها نذكر ما يلي:

- تقديم النصيحة والمشورة لمرتكبي الجريمة المنظمة،

- التسهيلات المقدمة من طرف رجال إنفاذ القانون للجماعات الاجرامية المنظمة في مرحلة التخطيط لارتكاب الجريمة وأثناء ذلك وبعده،

- تقديم المعلومات السرية لفائدة أعضاء الجماعة الاجرامية المنظمة،

- مساعدة مرتكبي الجريمة المنظمة في إخفاء الأدلة والتأثير على العدالة،

- ضمان غض الطرف عن الأنشطة المرتكبة في إطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود،

- ضمان معاملة خاصة لأعضاء الجماعة الاجرامية المنظمة أثناء تواجدهم بالسجون(13) في حقيقة الأمر أن العلاقة التي تربط الجريمة المنظمة بالفساد هي علاقة تبادلية فكل منها يمكن أن يشكل سببا ونتيجة للآخر، وهي علاقة ظاهرة لا يكتنفها الغموض بل لا تحتاج إلى الكثير من الدلائل للاقتناع بوجودها( 14)، فالفساد يساعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وهي تحفز على وجوده وانتشاره.

2- مكافحة الفساد دعما لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

أصبحت ظاهرة الفساد في القوت الحالي، الوسيلة الرئيسية التي تلجأ إليها الجماعات الاجرامية المنظمة، والتي لا تستطيع الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، إلى درجة يمكن القول بأنه لولا الفساد، لما استطاعت هذه الجماعات أن تبلغ بإجرامها درجة من الخطورة مهددة للأمن والسلم الدوليين.

وما زاد من خطورة الفساد اعتباره جريمة عابرة للحدود، سهلة وسريعة الانتقال في ظل  العولمة وشبكات الجرائم المنظمة، مما أدى إلى انتشاره في كافة دول العالم سواء كانت من الدول النامية أم المتقدمة، وهو ما يساعد على استفحال الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمد  آثارها في أكثر كم إقليم دولة واحدة، وبالتالي خلق انتكاسات لسائر المجتمعات(15) يقينا بأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لن تتأت إلا بقطع الطريق بين الجماعات التي تهتم بهذا النوع من الاجرام ولجوئها إلى الفساد، حثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجريمة على تجريم الفساد وذلك كما يلي: " 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:

(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية؛

(ب) إلتماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.

2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة الذي يكون ضالع فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، تنظر كل دولة طرف في تجريم أشكال الفساد الأخرى  جنائيا (16)

كما نصت الاتفاقية المذكورة أعلاه في سياق مكافحة الفساد على ضرورة أن " ... تعتمد كل دولة طرف، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه " كذلك أن "  تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة  لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه بما في ذلك منح تلك السلطات  استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها " (17) من هنا يظهر جليا أن مكافحة الفساد يعد شرطا أساسيا وضروريا من أجل فعالية المكافحة المقررة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك نظرا للمزايا والفوائد التي تحققها مكافحة الفساد، ولعلّ أهمها:

- سد الباب في وجه الجماعات الاجرامية المنظمة وقطع التسهيلات التي يقدمها الفساد لهذه الجماعات في إيجادها واستمرارية نشاطها واتساعها،

- حرمانها من فرص تفادي أو التقليل من مخاطر المتابعة والمكافحة الناشطة ضّدها باعتبارها فرص تتيحها بيئة الفساد(18)

- ضمان أخذ القانون لمجراه اتجاه الجماعات الاجرامية المنظمة وتفادي المعاملات الخاصة لأعضاء هذه الجماعات في حالة إلقاء القبض عليهم، والتي لا تنطوي على الإحساس بالإيلام المتطلب في العقوبة.

3- مجالات الفساد في إطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

تتفق غالبية النظم الاجتماعية في العالم على أنّ الفساد هو وباء ينخر كيان المجتمع ومتفشي في الدول المتقدمة والدول النامية، يتعلق بالدرجة الأولى بالمساس بالأخلاق والنزاهة  والسلوك البشري السوي إلى جانب مضاره الاقتصادية والاجتماعية( 19)، حيث تنعدم مبادئ المساواة وسيادة حكم القانون وتنحسر العدالة.

يشمل الفساد سائر جوانب الحياة، تتعد صوره بتعدد مجالات النشاط الإنساني الذي يمكن أن يستشري فيها، وكذلك بتنوع المؤسسات والقطاعات التي يتعلق بها، إلى درجة يمكن القول فيها بصعوبة حصر أنواع الفساد، بسبب تباين أشكاله وانتشاره الهائل تبعا  لمستوى التطور الحاصل في البنية القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية(20) وبطبيعة الحال فإن الجماعات الاجرامية المنظمة تسعى جاهدة للاستفادة من الفساد بجميع صوره وأشكاله، وفي هذا السياق تتسع وتتعدد الأساليب المنتهجة من قبل هذه الجماعات لإفساد بعض الأشخاص المتعاملين معها، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، ولعلّ أهم المجالات التي تلجأ إليها هذه الجماعات نذكر ما يلي:

1 - الفساد الإداري.

الفساد الإداري هو الفساد الذي يصيب المؤسسات والهيئات والأجهزة ذات الطابع  الإداري ويكون ذلك عن طريق قيام الموظف العام( 21) أو من في حكمه بإساءة استعمال الوظيفة أو السلطة والاتجار بها. من الثابت أنّ الجماعات الاجرامية المنظمة تسعى إلى اختراق الأجهزة الإدارية من خلال إفساد الموظفين بحملهم على الانحراف عن تحقيق الأهداف التي رسمتها له القوانين والأنظمة والتي تصب في مجال تقديم الخدمة للجمهور وعدم استغلال نشاطهم الوظيفي لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة أشخاص معينين( 22)، ويكون هذا الفساد منظما من خلال  ترتيبات مسبقة ومحددة، في إطار شبكة مترابطة، يعتمد كل عضو فيها على الآخر(23) وبالفعل، نجحت الجماعات الاجرامية المنظمة في استقطاب الموظفين، ولاسيما أولئك الذين يشغلون مناصبا مهمة من شأنها أن تدعم الأنشطة الاجرامية، فتم تحويل وجهة نشاط  الموظف العام بما ينسجم ومصالحهم الاجرامية( 24)، وأصبح بذلك الفساد وسيلة وٕاستراتيجية  وتكتيك لإكمال الأهداف الاجرامية(25) ولا يقتصر الفساد في القطاع الإداري على إغراء الموظفين لتقديم المساعدة للجماعات الاجرامية المنظمة، بل يذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال تجنيد هؤلاء الموظفين ليصبحوا أعضاء في هذه الجماعة إلى درجة إمكانية تولي القيادة. وأكثر وسيلة تستعمل في مجال الفساد الإداري هي الرشوة( 26)، التي هبطت بالوظيفة إلى مستوى السلع، فأصبح الموظف يجعل خدماتها لمن يدفع أكثر، وهو ما من شأنه أن يهدر الثقة في المؤسسات والإدارات العامة (27) تعرف بأنها " متاجرة الموظف العام أو من حكمه بأعمال الوظيفة، حيث يتم ذلك من خلال طلبه أو قبوله أو أخذ مقابل ما يكون ذا قيمة مادية أو معنوية، نظير قيامه بأداء أو الامتناع عن عمل يكون من صميم اختصاصه الوظيفي أو الإخلال بواجبات الوظيفة على نحو يضر بمقتضيات المصلحة العامة وواجبات  الوظيفة العامة وأصول المهنة " (28) وغالبا ما تلجأ الجماعات الاجرامية المنظمة إلى إتباع جرائم الفساد في المجال الإداري من أجل الحصول على تسهيلات تمكنها من الاستمرار في أنشطتها الاجرامية أو تحميها من ملاحقة العدالة أو تطبيق القانون عليها(29)

2 - الفساد الاقتصادي.

الفساد الاقتصادي هو الفساد الذي يهدف إلى دوافع اقتصادية، ويكون ذلك عن طريق ممارسات منحرفة من أجل الحصول على منافع مادية وأرباح، عن طريق انتهاج أعمال منافية للقيم الأساسية والمبادئ الأخلاقية التي تدخل في النظام العام(30) ، كالغش التجاري  والتلاعب بالأسعار من خلال افتعال أزمات في الأسواق(31) في مجال الفساد الاقتصادي قد تتلاقى العديد من الجرائم، لاسيما مع تبييض الأموال فالجماعات الاجرامية المنظمة تبحث لها عن ملاذ آمن توظف من خلاله عائدات الاجرام لتخبئتها عن السلطات المختصة بإنفاذ القانون، ويكون ذلك في الغالب بضخها في الاقتصاد  المشروع، وهو ما يتطلب بالضرورة للجوء إلى استعمال وسائل الفساد لتسهيل هذه العملية.

لاريب، أن الجماعات الاجرامية المنظمة، تعمل بطرق وأساليب متنوعة بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح، وفي هذا السياق تعمل على الاندماج في المشروعات الاقتصادية المشروعة وفي الغالب يكون ذلك على أساس الاحتكار والسيطرة الكاملة، بكل ما يتضمنه ذلك من معاني الشراهة والنهم في التعامل، ساعدها على ذلك إتباع أسلوب الفساد باستغلال  نقاط الضعف الإنساني لدى بعض الأشخاص(32) من مجالات الأنشطة الاجرامية التي تستهوي الجماعات الاجرامية المنظمة مجال الصفقات العمومية نظرا لحجم الأموال التي تضخ في هذا المجال، فنجد أن أعضاء هذه الجماعة يحاولون الحصول على امتيازات غير مبررة في هذا المجال عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، بشكل مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، أو يستفيد من سلطة أو تأثير الأعوان من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في  نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين(33) إضافة إلى ذلك، تلجأ الجماعات الاجرامية المنظمة إلى انتهاج أسلوب الفساد بدفع عمولات ضخمة لتسهيل أنشطتها غير المشروعة في مجال التجارة الدولية وأسواق المال والبنوك وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة حرية المنافسة في مجال الأسواق، ليس  الوطنية منها فحسب بل حتى العالمية، وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني(34) كما تعمل الجماعات الاجرامية المنظمة جاهدة من أجل إنجاح عمليات التهريب التي تقوم بها، سواء تعلقت هذه العمليات بالسلع التي يجوز التعامل فيها كقطع الغيار والأدوات الكهرومنزلية أو تعلقت بأشياء لا يجوز التعامل فيها كما هو الحال في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وهو ما يتطلب بالضرورة ضمان الطريق أو المرور عبر الحدود

ويكون ذلك عن طريق تقديم مبالغ مالية ضخمة للأجهزة المكلفة بمراقبة الحدود ومراقبة تنقل البضائع خاصة أعوان الجمارك، نظير تقديم تسهيلات في ذلك.

ويضم الفساد الاقتصادي بمفهومه الواسع، الفساد المالي والذي يقصد به "... الانحرافات المالية المبنية على مخالفة القوانين والقواعد ومختلف الأحكام المعتمدة في أي مؤسسة أو تنظيم (35)  ومثال ذلك التهرب الضريبي( 36) الذي يقصد به كافة الممارسات  التحايلية التي يقوم بها الخاضعون للضريبة، من أجل إخفاء دخلهم وأرباحهم الحقيقية الخاضعة للضريبة، وذلك عن طريق تغيير وتزييف الوثائق أو اصطناع قوائم مالية وهمية وذلك بمساعدة المحاسبين المعتمدين الذين يجيدون التلاعب في المفردات والبيانات  المحاسبية(37) .

كما يساهم الفساد المالي في ظهور عمليات تبييض الأموال وانتشارها من خلال إتاحة الفرص لهذه العمليات عن طريق إدخال الأموال المتأتية من الجريمة في المصارف والأسواق المالية، حتى تدخل في المنظومة المالية الرسمية تمهيدا لتهريبها إلى الخارج( 38)، وهو ما يتفق تمام الاتفاق مع أهداف الجماعات الاجرامية المنظمة.

3 - الفساد السياسي.

يعد الفساد السياسي من أشد أنواع الفساد تفشيا في المجتمعات وأكثره خطورة، يتعلق بالانحراف في توزيع السلطة ومخالفة القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي  للمؤسسات السياسية في الدولة والتسلط على السلطة(39) تستغل الجماعات الاجرامية المنظمة في مجال الفساد السياسي السلطات العليا في البلاد التي تتمتع بسلطة القول في مجال التشريع وٕانفاذه، وذلك عن طريق تقديم رشاوي مباشرة أو غير مباشرة أو تمويل الحملات الدعائية الوطنية والإنسانية أو إسناد السلطة على وجه من الوجوه في مقابل تعطيل تفعيل الأحكام والقواعد التي تضبط النشاط الاقتصادي بمفهومه الواسع، أو بغرض الحصول على امتيازات الاستثمار والمشاريع الكبرى أو لضمان الحماية في مجال تنفيذ الأنشطة الاجرامية وتبييض عائداتها(40) كما تعمد الجماعات الاجرامية المنظمة إلى ربط علاقاتها مع الأحزاب السياسية الحاكمة( 41) وذلك من أجل التأثير في الحياة السياسية عن طريق تمويل الحملات الانتخابية  وحشدها بالدعم اللازم، مستغلة هذه الجماعات في ذلك حاجة هذه الأحزاب للدعم المالي(42) حتى إذا ما فازت في الانتخابات أصبحت داعمة لهذه الجماعات في أنشطتها الاجرامية.

أكثر من ذلك، نجد أن أطماع الجماعات الاجرامية المنظمة ذهبت إلى أقصى الحدود وذلك بسعيها لضمان السلطة والحكم(43)، ويكون ذلك عن طريق دفع أحد أعضائها في مجال الترشح لأعلى منصب في الدولة، ثم تدعيمه ومساعدته بكل الوسائل حتى يتربع على المنصب، حتى ولو تطلب الأمر اللجوء إلى التزوير أثناء العملية الانتخابية. من هنا يظهر أن الفساد أضحى من أهم المعضلات التي تأرق المجتمعات والدول خطورته فاقت كل التوقعات باعتباره يقوض كل المقومات التي يقوم عليها المجتمع، سواء في الجانب السياسي أو الإداري أو الاقتصادي أو الاجتماعي، يزداد سوءا بتعلقه بالجريمة المنظمة العابرة للحدود فهو يرتبط باستراتيجيات الجماعات الاجرامية المنظمة ويساهم في تغلغلها في نسيج المجتمع، وبالتالي إحكام السيطرة والتأثير على العديد من القضايا المصيرية في الدولة والمجتمع الدولي ككل.

____________________  

1- محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية   الرياض المملكة العربية السعودية، سنة 2007 . ص 3

2- نيكولا أشرف شالي، جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونية من أجل مكافحته، دراسة تحليلية، ط الأولى، إيتراك   للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة مصر، سنة 2012 . ص 9

3- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

4- راجع المواد من 15 إلى 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

5- أنظر المادة 4 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

6-  أنظر المادة 2 من القانون رقم 06- 01 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

7-  فاديا قاسم بيضون، الجريمة المنظمة الرشوة وتبييض الأموال، ط الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان   سنة 2012 ص10 .

8- حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق،  تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 2012/2013  ص 24

9- التقرير الأول للجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، جمهورية مصر العربية، الإصدار 101 أ. د. 7/6/2007  - 1/34

10-  وليد إبراهيم الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقليمية والدولية، ط الأولى، الشركة العربية  المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة مصر، سنة 2012 . ص22.

11- محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية   الرياض المملكة العربية السعودية، سنة 20 ص 93 .

12-  محمد خليفة المعلا، مداخلة بعنوان: الجريمة المنظمة وانعكاساتها على الأمن الوطني، ندوة الوقاية من الجريمة  المنظمة كلية الشرطة، أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 2002 . ص33

13- محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، مرجع سابق. ص 110 و 111 .

14- حسينة شرون، مقال بعنوان: العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة، مجلة الاجتهاد القضائي، مجلة دورية محكمة  تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ببسكرة، ع 5، سنة 2009 . ص 61

15- نيكولا أشرف شالي، مرجع سابق. ص 42

16- أنظر المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

17- أنظر المادة 9 من الاتفاقية نفسها.

18- محمد خليفة المعلا، مداخلة بعنوان: الجريمة المنظمة والفساد، المقدمة في ندوة: المؤتمر العربي الدولي لمكافحة  الفساد المحور الثالث: البيروقراطية والجريمة المنظمة وعلاقتها بالفساد، قسم الندوات واللقاءات العلمية، مركز الدراسات  والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض المملكة العربية السعودية، 06 إلى 08 أكتوبر 2003 . ص 28

19- مختار شبيلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، ط الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع   الجزائر، سنة 2015. ص 149

20- نيكولا أشرف شالي، مرجع سابق. ص43

21- عّرفت المادة 2 ف "ب" الموظف العمومي بأّنه " 1- كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.

- كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية، أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض راسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

- كل شخص معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما "

22-  علاء عبد الحسن جبر السيلاوي، مقال بعنوان: الجريمة المنظمة وأثرها في انتشار الفساد الإداري، مجلة الكوفة  للعلوم القانونية والسياسية، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الكوفة العراق، ع 2 سنة  2009 . ص 237

23-  حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق،  تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 2012 /2013. ص 26.

24- علاء عبد الحسن جبر السيلاوي، المرجع نفسه. نفس ص.

25-  فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ط الأولى، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة مصر، سنة ص 72

26- تتضمن الشريعة الإسلامية العديد من الأحكام المتعلقة بالرشوة، وقد جاء في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة   آيات وأحاديث، على الترتيب، عديدة عن الرشوة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله شديد العقاب "......

27- فاديا قاسم بيضون، الجريمة المنظمة الرشوة وتبييض الأموال، ط الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان   سنة 2012 ص 30 .

28-  نيكولا أشرف شالي، مرجع سابق. ص 46  .

29-  محمد علي وهف القحطاني، الجريمة المنظمة، ط الثالثة، مطابع الحميضي، الرياض المملكة العربية السعودية   سنة 2013. ص 94 .

30-  يعرف النظام العام بأنه أدنى المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية والأخلاقية التي يراها  القانون ضرورية لقيام المجتمع.

31-  محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، مرجع سابق. ص 48 و49.

32- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار   النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 20 ص 108 وما يليها.  

33-  أشارت إلى صور أخذ الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية، المادة 26 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

34-  شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   2001. ص 101 و 102

35- بن رجم محمد خميسي وحليمي حكيمة، مداخلة بعنوان: الفساد المالي والإداري مدخل لظاهرة غسيل الأموال  وانتشارها الملتقى الوطني: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، المنظم من طرف مخبر مالية، بنوك وٕادارة الأعمال، التابع لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، يومي 06 و 07 ماي  2012 . ص 3

36- نص المشرع الجزائري على التهرب الضريبي كصورة من صور الفساد تحت عنوان: الإعفاء والتخفيض غير  القانوني في الضريبة والرسم من خلال المادة 31 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.

37- نيكولا أشرف شالي، مرجع سابق. ص 77  .

38- بن رجم محمد خميسي وحليمي حكيمة، مداخلة بعنوان: الفساد المالي والإداري مدخل لظاهرة غسيل الأموال  وانتشارها الملتقى الوطني: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، المنظم من طرف مخبر مالية، بنوك وٕادارة الأعمال، التابع لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، يومي 06 و 07 ماي  2012. ص 9 .

39- نيكولا أشرف شالي، المرجع نفسه. ص 69

40- حمد خليفة المعلا، مداخلة بعنوان: الجريمة المنظمة وانعكاساتها على الأمن الوطني، ندوة الوقاية من الجريمة   المنظمة كلية الشرطة، أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 2002. ص 15 .

41-  عامر مصباح الجدال، الجريمة المنظمة، المفهوم والأنماط وسبل التوقي، ط الأولى، منشورات اللجنة الشعبية العامة   للثقافة والإعلام، ليبيا، سنة 20 ص 56  .

 42- Thierry CRETIN, Op.cit. P199.

43-  فساد سياسي، موضوع منشور على الموسوعة الحرة ويكيبيديا، الموقع الالكتروني: فساد سياسي

         https://ar

 Wikipedia. Ong /wiki . تاريخ الزيارة 07 جانفي 2016 ، سا 20:00 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .