أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
554
التاريخ: 13-9-2016
378
التاريخ: 13-9-2016
344
التاريخ: 13-9-2016
366
|
هو لغة واصطلاحا عبارة عن الطرف الراجح من طرفي الترديد في الذهن، وقد يطلق اصطلاحا على الأسباب الذي تورث الظن بحسب الغالب كما ستعرف ولمطلق الظن عند الأصوليين تقسيمات:
الأول: تقسيمه إلى الظن الشخصي والظن النوعي.
فالأول: هو الظن اللغوي وهي صفة نفسانية تنقدح في النفس نظير العلم والشك.
والثاني: هي الأسباب التي تكون غالبا سببا لانقداح الظن الشخصي في الذهن، كخبر العدل والثقة والإجماع المنقول وكون الشيء متيقن الوجود في السابق ونحوها فيطلق عليها الظنون النوعية، وبين الظنين تباين ماهية وعموم من وجه تحققا فقد يفترقان في التحقق وقد يتحققان وفي صورة التحقق قد يتوافقان وقد يختلفان فإذا أخبرك العادل بوجوب الجمعة وكان ظنك الشخصي أيضا بالوجوب فقد اجتمعا وتوافقا وإن كان ظنك الشخصي بحرمتها فقد اختلفا فإن ثبت عندك حجية أحدهما دون الآخر عملت بالحجة منهما وإن ثبت حجيتهما معا كان المورد من قبيل تعارض الدليلين.
الثاني: تقسيمه إلى الظن الخاص والظن المطلق.
فالأول: كل ظن شخصي أو نوعي دل على حجيته دليل خاص من عقل أو نقل كالظن بركعات الصلاة أو خبر العدل والثقة.
والثاني: هو الظن الذي ثبت حجيته بدليل الانسداد ومعونة مقدمات الحكمة ويطلق عليه الظن الانسدادي أيضا وقد مضى بيان المقدمات تحت عنوان الانسداد.
الثالث: تقسيمه إلى الظن المانع والظن الممنوع.
وهذان اسمان لبعض مصاديق الظن المطلق الذي كان أحد الشقين في التقسيم السابق، فهنا ظن مطلق مانع وظن مطلق ممنوع، مثلا إذا حصل للمكلف القائل بالانسداد ظن من قول الصبي أو الفاسق بوجوب صلاة الجمعة وحصل له ظن آخر بعدم حجية الظن الحاصل من قول الصبي والفاسق، يطلق على الظن الأول الممنوع وعلى الثاني المانع وفي حجية أحدهما أو كليهما أقوال:
أولها: حجية المانع دون الممنوع لأنهما كالشك السببي والمسببي في الاستصحاب.
ثانيها: حجية الممنوع دون المانع لأن الأول ظن بالحكم الفرعي وهو الوجوب والثاني ظن بالحكم الأصولي وهي الحجية والمتقين من دليل الانسداد حجية الأول فقط.
ثالثها: لزوم اختيار أقواهما لو كان وإلا فالتساقط لعدم الترجيح.
الرابع: تقسيمه إلى الظن الطريقي والظن الموضوعي.
والأول: ما كان طريقا محضا إلى واقع محفوظ من دون كونه مأخوذا في موضوع حكم كما في القطع الطريقي من غير فرق بينهما إلا في كون طريقية القطع ذاتية غير قابلة للجعل شرعا وكون طريقية الظن عرضية مجعولة من الشرع أو العقل والأول كحجية الأمارة شرعا بنحو الطريقية والثاني كالظن الانسدادي على الحكومة.
والثاني: هو الظن الذي له دخل في الحكم شرعا بمعنى كونه مأخوذا في موضوعه والأقسام المتصورة في القطع الموضوعي تجري في المقام أيضا مع اختصاصه بزيادة شيء.
بيانه أنه سيأتي في باب القطع امتناع أخذ القطع بالحكم أو بالموضوع ذي الحكم في موضوع حكم مماثل للمقطوع به أو مضاد له وأما أخذ الظن بذلك في موضوع حكم مماثل أو مضاد فهو جائز في الظن غير المعتبر وغير جائز في المعتبر، فيجوز أن يقول المولى إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة من إخبار صبي أو فاسق فهي عليك واجبة أو هي عليك محرمة، والسر في ذلك أن الواقع على فرض وجوده غير منجز على الظان لعدم حجية ظنه فيكون الحكم المرتب على الظن حكما ظاهريا فعليا ولا تنافي بينه وبين الحكم الواقعي كما في موارد الشك، ولا يجوز أن يقول بعد أن جعل قول العدل حجة وطريقا إذا أخبرك العدل بوجوب صلاة الجمعة فهي عليك واجبة أو هي عليك محرمة لأن الواقع على فرض وجوده فعلي منجز والفرض أن الحكم المرتب على الظن أيضا كذلك فيلزم اجتماع المثلين أو الضدين ولو ظنا وهو باطل.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|