أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-10-2018
933
التاريخ: 4-10-2018
1213
التاريخ: 2024-07-03
462
التاريخ: 15-8-2017
1116
|
وفيها مباحث :
[البحث] الأول: البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون الحج، فلو حج عنهما أو بهما الولي صح، ولم يجزئ عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف؛ ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.
ويصح من المميز مباشرة الحج وان لم يجزئه.
وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف؛ وكلما ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوبه فيه؛ ويستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثمَّ يرمي الولي؛ ولوازم المحظورات والهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي.
ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجة الإسلام مع وجوبها.
ويجب ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير؛ ويجوز أمر الكبير بالصيام ، فان لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.
و الولي هو ولي المال، وقيل : للأم ولاية الإحرام بالطفل؛ والنفقة الزائدة على الولي.
[البحث] الثاني الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج وان اذن مولاه، ولو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا ان يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام، وتقدمها، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما ؛ ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.
وللمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، وللمولى أن يحلله- على إشكال-، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحلل للمولى.
وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن.
وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.
ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة- وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج- والاجزاء عن حجة الإسلام ان أعتق قبل أحد الموقفين.
ولو أحرم القن بدون إذن وأعتق قبل المشعر، وجب تجديد الإحرام من الميقات، فان تعذر فمن موضعه.
ولو أفسد غير المأذون، لم يتعلق به حكم، ولو أفسد المأذون وجب القضاء وعلى السيد التمكين على إشكال.
و لو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه لأنه لم يأذن فيه، أما بدل الهدي فليس له منعه.
البحث الثالث: الاستطاعة، والمراد بها الزاد والراحلة.
أما الزاد: فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله الى الحج وإلى الإياب إلى وطنه وان لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته في المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمل ونفقة عياله إلى الإياب.
وأما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر الى قطع المسافة وان قصرت عن مسافة القصر، ويشترط راحلة مثله وان قدر على المشي والمحمل ان افتقر اليه أو شق محمل مع شريك، ولو تعذر الشريك سقط ان تعذر الركوب بدونه.
ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب، وان زاد عن ثمن المثل على رأي.
ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلا فقادر.
والمديون يجب عليه الحج ان فضل ماله عما عليه- وان كان مؤجلا- بقدر الاستطاعة وإلا فلا.
ويصرف المال الى الحج لا إلى النكاح وان احتاج اليه وشق تركه.
ويصرف رأس ماله - الذي لا يقدر على التجارة إلا به- الى الحج.
ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض.
وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب، أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم يجب إلا مع القبول؛ ولو بذلت له، أو استؤجر للمعونة بها، أو شرطت له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي، وجب.
ولو حج الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع.
وليس الرجوع الى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي.
وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب، ويجب شراؤها مع وجود الثمن وان كثر، وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها.
ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم ذهابا وعودا، سقط الحج.
ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها، لم يجزئه.
ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.
البحث الرابع: إمكان المسير، ويشتمل على أربعة مباحث:
[البحث الأول]
أ: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر، ولو لم يتضرر وجب، وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم.
والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.
ويجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مئونته سقط ، وإلا فلا.
ويجب على المحجور المبذر، وعلى الولي ان يبعث معه حافظا، والنفقة الزائدة في مال المبذر واجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا.
[البحث الثاني]
ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب (1) غير المستمسك عليها والمحتاج الى الزميل مع فقده لا حج عليهما؛ ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة- على رأي-؛ ولو احتاج الى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فان مات قبل التمكن سقط.
[البحث الثالث]
ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، ولا يجب الاستنابة- على رأي-؛ ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وان كان أبعد مع سعة النفقة.
والبحر كالبرإن ظن السلامة به وجب وإلا فلا.
والمرأة كالرجل في الاستطاعة.
ولو خافت المكابرة (2) أو احتاجت الى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم مع الغني (3) شرطا، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف على ماله سقط.
ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر، ولو بذل له باذل وجب، ولا يجب لو قال: اقبل المال وادفع أنت.
ولو وجد بذرقة (4) بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب.
ولو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.
ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن وإلا تعين المختص به وان بعد، ولو تساوت في الخوف سقط، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط.
[البحث الرابع]
د: اتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك، ولو قدر وجب.
مسائل :
[المسألة الأولى]
أ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته، ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فان مات حينئذ وجب ان يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات- على رأي-، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.
[المسألة الثانية]
ب: لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأ عنه ولو كان نائبا، وتبرأ ذمة المنوب؛ ولو مات قبل ذلك قضيت عنه ان كان قد استقرت وإلا فلا، والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال.
[المسألة الثالثة]
ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به ان استمرت الاستطاعة وإلا فلا؛ ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه؛ ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.
[المسألة الرابعة]
د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، وكذا الحج؛ ولو استطاع في حال الردة وجب عليه وصح منه ان تاب، ولو مات اخرج من صلب تركته وان لم يتب على إشكال.
[المسألة الخامسة]
ه: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا ان يخل بركن، بل يستحب.
[المسألة السادسة]
و: ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى، ولا يشترط إذن الزوج في الواجب، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.
[المسألة السابعة]
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، ومعه الركوب أفضل.
_______________
(1) (المعضوب): الضعيف، المخبول (الزمن) الذي لا حراك به، وقد عضبت الزمانة: إذا أقعدته عن الحركة. تاج العروس: مادة (عضب).
(2) قال في تاج العروس: مادة (كبر): [كابره على حقه: جاحده وغالبه عليه، وكوبر على ماله، وإنه لمكابر عليه: إذا أخذ منه عنوة وقهرا] والمراد هنا: المكابرة على البضع.
(3) أي: عن المحرم.
(4) (البذرقة) و(البدرقة)- بالذال المعجمة والدال المهملة-: الخفير والمجير من العدو- وهو فارسي معرب-؛ وقال الطريحي في مجمع البحرين (بدق): (و هي الجماعة التي تتقدم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدو، وهي مولدة- قاله في المغرب-).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|