القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ظهور سلطات جديدة تمارس صلاحيات الضبط الإداري في الضرف الاستثنائية في الجزائر
المؤلف:
بوقريط عمر
المصدر:
الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة:
بدون ص
25-6-2018
2441
لمواجهة الظروف الاستثنائية تظهر جهات جديدة تمارس نشاط الضبط الإداري، ففي هذه المسألة نجد أن مجلس الدولة الفرنسي ذهب إلى أبعد الحدود حيث أنه أقر للجنة متكونة من مجموعة أفراد عاديين صلاحية ممارسة نشاط الضبط الإداري، حيث أنه في سنة 1940 في مقاطعة Saint Valery لجنة تسمى " Comité des intérêts valériens" التي أخذت على عاتقها مهمة المحافظة على النظام العام وضمان حسن سير الإدارة في المدينة واتخذت قرارات بهذا الصدد فأقر مجلس الدولة شرعية هذه القرارات (مجلس الدولة، 5 مارس 1948 ) (1) ونجد تطبيق هذه الحالة في حالة الطوارئ حيث أن هذه الحالة الاستثنائية، خولت بعض الجهات صلاحية ممارسة الضبط الإداري حيث أننرئيس الحكومة لا يملك صلاحية ممارسة الضبط الإداري وهذا لعدم وود نص قانوني يخوله ذلك لكن بمناسبة إعلان حالة الطوارئ خولت بعض النصوص رئيس الحكومة صلاحية اتخاذ تدابير ضبطية (أمنية) لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 91 -488 المتعلق بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في حماية الأمن العمومي (المادة 5 ) وبذلك أصبح رئيس الحكومة سلطة ضبط جديدة استثنائية تمارس نشاط الضبط الإداري. كذلك تصبح السلطات العسكرية فيظل الحالات الاستثنائية سلطة ضبط إداري إذ يخولها القانون
ذلك فتنص المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 91-204 على ما يلي : - (يمكن للسلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، أن تمنع أي نشر أو اجتماع أو نداءات عمومية، يعتقد أنها كفيلة بإثارة الفوضى وانعدام الأمن أو استمرارهما وذلك بناءا على اقتراح لجنة رعاية النظام العام). فالتدابير التي تتخذها هذه السلطات العسكرية حسب نص المادة هي تدابير ضبط إداري محضة، وتجدر الإشارة هنا أن هذه التدابير تتخذ تحت مسؤولية السلطات المدنية، وهذا حسب أحكام المرسوم رقم 91- 488 لاسيما المادة الرابعة منه، تحت مسؤولية الوالي على مستوى دائرة اختصاصه، ووزير الداخلية على المستوى الوطني. بقي أن نشير في هذا الصدد إلى هيئة جديدة، أو كل لها القانون المساهمة في تطبيق تدابير حالة الطوارئ والمساهمة في إعادة والحفاظ على النظام العمومي، تتمثل في لجنة رعاية النظام العام، حيث تنص المادة الساعة من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو 1991 على : - (تنشأ لجنة لرعاية النظام العام في مستوى كل ولاية، وهذه اللجنة ترأسها السلطة العسكرية المعنية قانونا وتتكون من :
- الوالي
- محافظ الشرطة الولائية
- قائد الدرك الوطني
- رئيس القطاع العسكري إن اقتضى الأمر
- شخصيتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة العامة
فالمهمة الموكلة لهذه اللجنة هي دراسته تطبيق التدابر الاستثنائية وتسهر على التنفيذ الحسن لهذه التدابير وبذلك يكون دورها استشاري توجيهي فقط (المادة 04 من المرسوم 91/196) إن تغير قواعد الاختصاص في الحالات الاستثنائية يستلزم تغير مضمون الرقابة على الاختصاص وبذلك فإنه في حالة وجود نص قانوني يبين هذا التغير فإن الرقابة القضائية تبقى رقابة عادية وهذا لتوفر النص القانوني الذي يبين ركن الاختصاص، أما في الحالة الاستثنائية أو الظرف الاستثنائي الذي أدى إلى الخروج على قواعد الاختصاص، وبذلك فالقاضي يراقب توافر شروط تطبيق حالة الظروف الاستثنائية التي بينها من قبل.
__________
1 - Jean Castagne, Op. Cit. p 115.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
