القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تنازع الاختصاص بين سلطات الضبط الإداري العام
المؤلف:
بوقريط عمر
المصدر:
الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة:
بدون ص
24-6-2018
3622
مبدئيا مسألة تنازع الاختصاص بين سلطات الضبط الإداري العام لا تطرح إشكال لأن هذه السلطات تمارس نشاط الضبط الإداري العام في إطار منسق ومشترك من حيث طبيعة النشاط ووحدة الأهداف. فسلطات الضبط الإداري المركزية لها امتداد واختصاص وطني وبالمقابل سلطات الضبط الإداري المحلي حدودها واضحة فبذلك لا يمكن تصور وجود تنازع في الاختصاص بين هذه السلطات.إن الإشكال الوحيد الذي يطرح هو في حالة مخالفة سلطات الضبط الإداري العام على المستوى المحلي لإجراءات وتدابير سلطات الضبط الإداري العام المركزية. إن هذه الإشكالية قد طرحت في القانون الإداري الفرنسي ومن أجل حل هذا الإشكال جاء الاجتهاد القضائي الفرنسي بشرطين أساسيين يجب توفرهما في حالة مخالفة لسلطات الضبط الإداري العام المحلية لأوامر وإجراءات سلطات الضبط الإداري المركزية.
الشرط الأول : أن تكون هناك ظروف ومخاطر محلية خاص مستجدة لا يمكن معها احترام إجراءات وقرارات سلطات الضبط الإداري المركزية بل يجب التخطي والخروج على هذه الأوامر والإجراءات.
الشرط الثاني : يجب أن تكون إجراءات وأعمال الضبط الإداري اللامركزية المحلية المخالفة لإجراءات وأوامر سلطات الضبط الإداري المركزية مشددة للإجراءات المركزية وليست مخففة لها (1)
_____________
1- عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، د.م.ج، سنة 20،ص 27.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
