القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي
المؤلف:
بوقريط عمر
المصدر:
الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة:
بدون ص
24-6-2018
13599
الفقرة الأولى : معايير التمييز
إن التعرف على الضبط القضائي يتبين من خلال معرفة هدفه المتمثل في البحث عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها ويناط بهذه الوظيفة أجهزة منحها القانون ضد الضبطية القضائية، أما الضبط الإداري فهو ذلك النشاط الإداري الذي تباشره السلطة الإدارية المختصة من أجل المحافظة على النظام العام. إن محاولة التمييز بين الضبطين يستدعي البحث عن معيار يمكن بواسطته تمييز المفهومين عن بعضهما
أولا : المعيار العضوي
مقتضى هذا المعيار هو الاعتماد على الجهة التي تباشر الضبط الإداري أو الضبط القضائي، فجهة الضبط الإداري محددة في القانون لرئيس الجمهورية، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي بالإضافة إلى الوزراء (ضبط إداري خاص)، بينما نجد مهمة الضبط القضائي هي كذلك ممنوحة لجهات معينة كضباط الدرك الوطني وضباط الشرطة، إذن المعيار واضح يعتمد على الجهة الموكول لها النشاط لكن هل هذا المعيار ناجح ومجدي في كل الأحوال ؟ الجواب يكون طبعا بالنفي، لأنه قد تحدث صعوبة في التمييز بسبب وحدة المصدر، ذلك لأنه قد نجد ازدواجية في الوظيفة لضبط إداري وقضائي لنفس السلطة كرئيس المجلس الشعبي البلدي، فالصفة الإدارية تخول له اتخاذ تدابير وقائية للمحافظة على النظام العام، إلى جانب وظيفة الضبطية القضائية التي يمنحها له القانون ومن أجل ذلك لا يمكن الأخذ بهذا المعيار.
ثانيا : المعيار الإرشادي
صاحب هذا المعيار هو الأستاذ DEBBACHE إذ أنه يميز الضبط الإداري عن الضبط القضائي أن الأول من أجل وقاية النظام العام من الاضطرابات والثاني يبحث عن الجرائم التي ترتكب ضد النظام العام وعن فاعليها وتقديمهم للقضاء المختص. لقد وجهت انتقادات لهذا المعيار ومن أهم الانتقادات التي وجهت له أن أعمال الضبط الإداري تعد كذلك جزاءات لاحقه عن الإخلال أو التهديد للنظام العام، ومن ثم تتسع الفكرة الوقائية لتشمل فكرة الردع التي نجدها في الضبط القضائي(1)
ثالثا : المعيار المعتمد (القضائي)
إن هذا المعيار مستمد من الاجتهاد القضائي الفرنسي، وقد ظهر هذا المعيار بمناسبة قضية السيد (بود) التي أظهرت صعوبات عملية في كيفية التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد (بود) أصيب أثناء مطاردة يجريها البوليس في الطريق إذ طرحه موظف الضبط أرضا فدفع السيد (بود) دعوى تعويض أمام مجلس الدولة عن الأضرار التي لحقت به نتيجة المطاردة على أساس أعمال الضبط الإداري، بينما تمسكت هيئة الضبط بأن المطاردة خاصة بجريمة وعملها صادر عن سلطة ضبط قضائي لا يختص مجلس الدولة بنظره.
ولقد لعب مفوض الدولة DELVOVE دور كبير وهام في استخلاص معيار التمييز في تقريره المقدم للمجلس وجاء تقريره كالآتي :
"موظفوا الضبط يستطيعون الاشتراك على السواء في إجراء الضبط الإداري والضبط القضائي والمعيار الوحيد المرضي يمكن استخلاصه من موضوع تحقيقاتهم، فإذا عبرت التحقيقات على أن الإجراء قد اتخذ لجمع الاستدلالات في جناية أو جنحة أو البحث عن الفاعلين لتقديمهم إلى القضاء كان الإجراء ضبط قضائي، وإذا لم يرشد التحقيق عن ذلك. وكان الإجراء يهدف إلى وقاية النظام العام كان الإجراء ضبط إداري. إن الخلاصة الوحيدة للاعتبارات التي تملي حيثياتها أن الموظف الذي أوقع السيد (بود) أيضا شارك في إجراء البحث بخصوص جريمة معينة ومحددة والمطاردة التي أصيب فيها السيد (بود) تتصل مباشرة بهذه الإجراءات ولا أهمية في ذلك أن لا تكون النيابة العامة قد أمرت بالقبض على المتهم إذن موظف الضبط يمارس ضبط قضائي وبذلك المحكمة المختصة وحدها هي المختصة بالتعرف على تبعة عمله" (2) وقد اعتمد مجلس الدولة الفرنسي في الأحكام اللاحقة هذا المعيار فمعيار التمييز هنا هو الغاية المباشرة للتدخل.
الفقرة الثانية : أهمية التمييز
من خلال ما ذكرناه في المعيار المعتمد لتمييز الضبط الإداري عن القضائي تظهر الأهمية العملية في المنازعات التي تثور عن هذه الأعمال. فأعمال الضبط الإداري تتعلق غالبيتها بنشاط السلطة التنفيذية والمنازعات التي تثور بشأنها تدخل في ولاية القضاء الإداري فيختص ببحث مشروعيتها ويقضي بإلغائها والتعويض عنها، أما أعمال الضبط القضائية فتخرج منازعاتها عن ولاية القضاء الإداري (3).
___________________
1- حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة 19 ، ص 97
2- المرجع السابق نفسه،ص 98
3- إبراھیم شیحا، حسین عصمان محمد عصمان، أصول القانون الإداري، بدون دار نشر، 1986 ، ص 260
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
