القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الشهادة
المؤلف:
مسوس رشيدة.
المصدر:
استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق
الجزء والصفحة:
ص60-61
13-6-2018
2344
لقاضي التحقيق سلطة استدعاء أي شخص يرى فائدة في سماع شهادته، ويتعين على كل شخص استدعي للشهادة أن يحضر ويدلي بشهادته سواء عن الوقائع المسندة إلى المتهم، أو عن شخصيته وأخلاقه (المادة 225 /1 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري). ولقاضي التحقيق سلطة مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم نفسه، كما له أن يجري معه أو يجري من جديد وبمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما وضروريا لإظهار الحقيقة (المادة 96 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري). والبحث في هذا الموضوع يقتضي منا تحديد مفهوم الشهادة لنميز بينها وبين الاستجواب الموضوعي في فرعين . سنخصص الفرع الأول لمفهوم الشهادة وسنتناول في الفرع الثاني التمييز بين الاستجواب الموضوعي والشهادة.
الفرع الاول
مفهوم الشهادة
عرفها د.محدة بقوله :"هي تلك المعلومات أو البيانات التي يقدمها غير الخصم في التحقيق، وذلك قصد تقرير حقيقة معينة ، تتعلق بموضوع الاتهام لأمر رآه، أو سمعه، أو أدركه بأحد حواسه"(1) فهي إجراء قولي كالاستجواب، تشبهه من الناحية الشكلية حيث يتضمن كل منها تصريحات شفوية. وتختلف عنه في نقاط أخرى.
الفرع الثاني
التميز بين االاستجواب الموضوعي والشهادة نحاول أن نجمع أوجه الاختلاف بين الإجراءين في النقاط التالية :
أولا : الشاهد بعيد عن الجريمة ومسؤولياتها، فهو طرف أجنبي عنها لا يتأثر بنتائجها إن سلبا أو إيجابا، بخلاف المتهم الذي هو طرف إيجابي وخصم في الدعوى، فعلى ظهره يقع حمل وزرها، له مصلحة فيها، وقد يصيبه ضرر منها.
ثانيا: أقوال الشاهد دليل مستقل بذاته، بينما أقوال المتهم تعد مصدر دليل للإثبات، كما تعد وسيلة للدفاع عن نفسه.
ثالثا: يلتزم الشاهد عند مثوله أمام القاضي بأداء الشهادة التي استدعي من أجلها، وأداء اليمين القانونية على أن يقول الصدق، هذا ما قرره المشرع الجزائري في المادة 93/2 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، أما المتهم فلا يلتزم بأداء اليمين لتعلقه بمصلحة دفاعه، ليس هذا فحسب، وإنما من حقه أن يكذب دفاعا عن نفسه(2) .أو يلتزم الصمت دون أن يتعرض إلى جزاء على هذا المسلك.
رابعا: الشهادة هي تلك المعلومات التي تصدر من غير الخصم لتقرير حقيقة تتعلق بموضوع الاتهام لأمر رآه أو سمعه، وهي تختلف عن الاستجواب، الذي يتضمن تفصيلا في الموضوع، وهذا ما قصده المشرع بقوله:"...الأشخاص المطلوب سماعهم ..." (المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) فالمحقق هنا يستمع فقط، وإذا سأل فيكون بقصد طلب الإيضاحات لأقوال الشاهد. ويلاحظ أنه إذا لم يكن الفاعل معروفا، وشك القاضي في شخص معين، جاز له استدعاءه ليستمع إلى أقواله بصفته شاهدا. فإذا ظهرت دلائل وقرائن تثبت الجريمة ضده، وجب على المحقق أن يتوقف عن أخذ أقواله بهذه الصفة، حتى لا يحرم من الضمانات المقررة له في حالة اتهامه، وهنا يجب على القاضي استدعاءه واستجوابه في الموضوع(3) .
_______________
1- د. محمد محدة: ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء 3، دار الهدي 1991 ، ص . 345.
2- انظر القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية بالمجلس الأعلى ، ملف رقم 23996 ، تحت فهرس رقم 462 غير منشور.
3-( Pierre) MIMIN :OP ,Cit , P.24.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
