0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف المخالفة التأديبية (الجريمة التأديبية)

المؤلف:  عبير توفيق محمد ابو كشك .

المصدر:  سلطة التأديب بين الادارة والقضاء

الجزء والصفحة:  ص40-41.

14-3-2018

9623

+

-

20

لم يعرف قانون الخدمة المدنية المخالفة التأديبية كما انه لم يحصر تلك المخالفات ويحدد لها العقوبات المناسبة وكل ما ذكره هو المحظورات التي يخطر على الموظف ارتكابها وإلا عرض نفسه إلى عقوبات تأديبية. واعتبرت المادة 68 من قانون الخدمة إن مخالفة القانون والأنظمة والتعيينات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية توقع عليه عقوبات تأديبية وفي هذه المادة جاء ذكر مخالفة تأديبية وليس جريمة تأديبية إلا إن عدم ذكر تعريف للمخالفة التأديبية في القانون لم يمنع القضاء والفقهاء من وضع تعريف لهذه المخالفة فها هي المحكمة الإدارية العليا المصرية تعرف المخالفة التأديبية " المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا وما تقتضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكا معينا ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا ". (1) وقد عرفها البعض بأنها " فعل معاقب عليه بجزاء إداري وهي تتضمن مخالفة لقوانين وقرارات تنظيمية " (2). ويعرفها الدكتور سليمان الطماوي بأنها " كل فعل أو امتناع عن فعل يرتكبه العامل ويجافي واجبات منصبه" (3) . أما الدكتور جودت الملط فعرف الجريمة التأديبية بأنها " إخلال بواجبات الوظيفة إيجابا أو سلبا ولا يقصد بواجبات الوظيفة الواجبات المنصوص عليها في التشريعات المختلفة الإدارية وغير الإدارية فقط بل يقصد بها أيضا الواجبات التي يقتضيها حسن انتظام واطراد العمل في المرافق العامة ولو لم ينص عليها" (4) . وآيا كان تعريف الفقهاء والقضاة لهذه المخالفة أو الجريمة التأديبية فانه لا يمكن إن يستخلص الباحث تعريفًا شاملا يمكن إن يصفه في هذه الأطروحة قبل معرفة ما هي المحظورات التي نص عليها القانون والتي تعد مخالفات توقع الإدارة جزاءات على من يأتي بها.

_________________

1- بسيوني، عبد الغني. القانون الإداري، منشأة المعارف الإسكندرية 1991 ، ص 333

2-   صالح، عثمان عبد الملك. مجلة الحقوق، المجلد 10 ، العدد من 3-4  سنة 1986 ص 75

3- الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب (دراسة مقارنة) دار الفكر  العربي، القاهرة 1995 ، ص 234

4- الملط، محمد جودت. المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه ، القاهرة 1967 مأخوذ عن الزعبي ، خالد سمارة. القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1993 ، ص . 243

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد