القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الضبط
المؤلف:
بن لاغة عقيلة
المصدر:
حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة
الجزء والصفحة:
ص53-54
11-12-2017
2446
تنتج عملية ضبط الأشياء التي لها علاقة بالجريمة عن المعاينة أو التفتيش اللذان تقوم بهما سلطات التحقيق فلقد نصت المادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي الذي بلغ بجناية أن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة، مع الإشارة إلى أن الشروط الواجب توفرها في عملية الضبط هي نفسها شروط التفتيش باعتبار أن الضبط ما هو إلا نتيجة للتفتيش(1). كما أجازت المادة 84 / فقرة( 01 ) من قانون الإجراءات الجنائية لقاضي التحقيق حجز الأشياء والوثائق التي يرى أنها مهمة لكشف الحقيقة أو التي إفشاؤها قد يضر بسير التحقيق، ولكن رغم السلطة الممنوحة لقاضي التحقيق في عملية حجز ما يراه مناسبا ومفيدا للتحقيق، هناك واجبات يجب عليه احترامها عند القيام بعملية الحجز وهي كالتالي:
- يجب على قاضي التحقيق أن يطلع على الوثائق المراد حجزها قبل الحجز، أما إذا كان قاضي التحقيق قد ندب أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بعملية الحجز، فأنه يجوز له أن يطلع على الوثائق موضوع الحجز.
- يحب على قاضي التحقيق اتخاذ جميع الإجراءات لضمان احترام السر المهني وحقوق الدفاع.
- يتعين على قاضي التحقيق أن يقوم فور الحجز بإحصاء الأشياء أو الوثائق المحجوزة ووضعها في أحراز مختومة.
في حين يجوز لقاضي التحقيق وفي الحالة التي يكون فيها الحجز يتعلق بالنقود أو سبائك من ذهب أو أوراق تجارية ذات قيمة مالية، أن يرخص لكتابه بإيداعها بالخزينة إذا لم يكن هناك داع للاحتفاظ بها.
- لا يمكن فتح الأحراز المختومة إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه، إضافة إلى ذلك يتعين لقاضي التحقيق استدعاء من تم لديه الحجز، في حالة الحجز لدى الغير(2).
_________________
1- مسعود زبدة القرائن القضائية بدون طبعة، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعة وحدة الرغاية، الجزائر، 2000، ص 59
2- أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر، 2006 ، ص 92
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
