x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

أهمية مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات

المؤلف:  جبار محمد مهدي السعيدي

المصدر:  مجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد الرابع – العدد الثاني / 2015

الجزء والصفحة:  ص268-270

10-12-2017

9583

لقد لعب مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات دورا مهما بالقضاء على مخلفات العهد الروماني والقروف الوسطى، وعزز الدور الوقائي للقانون من خلال تحديده للجرائم وتبيانه للعقوبات(1) وينطوي هذا المبدأ على اهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية والسياسية، فالمجتمع ممثلا بالسلطة التشريعية لو وحده أف يحدد الافعال التي يراها تشكل عدوانا على مصالحه ويحدد لها العقوبات، ويعتبر الضمانة الاساسية للحريات المدنية في مجال التجريم والعقاب، لأنه يعين الحدود بين المحظور من الافعال و المشروع منها، فيتاح للفرد معرفة حدود حريته في التصرف بثقة واطمئنان(2) ويهدف المبدأ إلى إقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، إذ يوجب بألا يعاقب الفرد على سلوك يأتيه إلا إذا كان مجرماً وقت إتيانه، ويحقق الحماية لمصلحة المجتمع عن طريق إضفاء الصبغة القانونية على العقوبة لتجعلها مقبولة باعتبارها توقع للمصلحة العامة(3) كما أن هذا المبدأ يحمي الجاني والمجني عليه في أن واحد، لان المشرع اصبح وحده صاحب الاختصاص في التجريم و العقاب، والقاضي ملز بتقدير العقوبة في حدود ما تخوله السلطة التقديرية، وبذلك لا يمكنه إصدار حكما إلا بناء على نصوص قانونية مشرعه قبل اصداره(4) وبالرغم من اهمية المبدأ فقد انتقده البعض، كونه يقضي بتحديد العقوبات على ضوء جسامة الجرائم دون مراعاة لشخصية المجرم، وقد تم معالجة ذلك من خلال وضع عقوبات تخييرية لمعظم الجرائم، والتدرج الكمي بين حد ادنى واعلى للعقوبة، وقد قيل أيضاً ان الاخذ  بهذا المبدأ لا يكفل للمجتمع الحماية لعدم قدرة المشرع على حصر جميع انماط السلوك الضارة فيما يضعه  من نصوص، وهذا النقد مردود لأن المشرع يستطيع أن يجرم أي انماط للسلوك تتبين انها ضارة بمصالح المجتمع(5)  .وقد انتقده البعض الاخر على اساس أن نص القانون الجنائي هو خالق للجريمة فكيف يمكن أف يكوف الخالق ركنا للمخلوق، وكان الرد أن المقصود بالركن الشرعي هو الصفة غير المشروعة للفعل، فمع غياب نص القانون على ماذا نستند للقول بوجود الجريمة، إذن فتحديد اركان الجريمة واجب على المشرع يفرضه مبدأ الشرعية الجنائية، وفي الاحوال الاستثنائية التي تنتفي معها صفة التهديد للمصلحة فانه يرفع عن الفعل صفة الجريمة، وهي ما يقال عنها اسباب الاباحة(6) وأن التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية جائز باعتبارها الاقدر لمواجهة بعض المشاكل وتنظيمها وفي هذه الحالة يحتفظ المشرع بتحديد القواعد الاساسية للتجريم والعقاب ثم يترك للسلطة التنفيذية تحديد عناصر الجريمة على نحو يكفل حصر الجريمة والعقوبة في نطام القانون(7) . وخلاصة القول أن الانتقادات التي وجهت إلى مبدأ الشرعية لن تفلح في النيل منه، باعتراض مؤتمرين دوليين بأهمية هذا المبدأ، وهما المؤتمر الدولي الرابع لقانون العقوبات المنعقد في باريس سنة 1939 والمؤتمر الدولي الثاني للقانون المقارن المنعقد في لاهاي من نفس العام(8) يتضح مما تقد اهمية مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات من حيث كونه لعب دوراً في القضاء على مخلفات العهد الروماني والقرون الوسطى وتعزيزه للدور الوقائي للقانون، وتبدو أهميته من الناحية الاجتماعية والسياسية كونه يرسم الحد الفاصل بين اختصاص المشرع واختصاص المحكمة ويفرض على القاضي عد الحكم إلا إذا وجد عنواناً للجريمة والعقوبة المقررة لها طبقاً للقانون في معناه الواسع، ويعين الحدود بين المحظور من الافعال والمشروع منها فيتاح للفرد معرفة حدود حريته في التصرف بثقة واطمئنان، ويهدف المبدأ إلى إقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع إذ يوجب بألا يعاقب الفرد على سلوك يأتيه إلا إذا كان مجرماً وقت إتيانه، ويحقق الحماية لمصلحة المجتمع عن طريق إسناد وظيفة التجريم والعقاب إلى المشرع وحده، كما أن هذا المبدأ يحمي الجاني والمجني عليو في أن واحد، وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت اليه إلا انها لن تفلح في النيل منه باعتراض مؤتمرين دوليين خاصين بالقانون الجنائي.

________________

1- د. ماهر عبد شويش الدرة الاحكام العامة في قانون العقوبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الموصل كلية القانون الموصل – 1990 ص 68

2- د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي شرح قانون العقوبات القسم العام شركة العاتك توزيع المكتبة القانونية بغداد  1992- ص 36وما بعدها.

3- يراجع الموقع http://www.qanouni-net.com/2010/09/blog-post_2429.html تاريخ الزيارة (30/5/2015)

4-  د. علي عبد القادر القهوجي شرح قانون العقوبات القسم العام( دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية لبنان2008 ص 66 وما بعدها.

5- د. كامل السعيد شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات (دراسة مقارنة) الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان - 2002 ص54 وما بعدها.

6- د. عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة لقانون العقوبات دار النهضة العربية القاهرة 2009 – ص 370 وما بعدها.

7- المحامي الدكتور نظام توفيق المجالي شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية الطبعة الثالثة دار الثقافة للنشروالتوزيع عمان – 2010 ص 75

8- د. محمد محمد مصباح القاضي قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة في الجريمة - الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية بيروت2014 ص 55.