x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

مضمون مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات

المؤلف:  جبار محمد مهدي السعيدي

المصدر:  مجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد الرابع – العدد الثاني / 2015

الجزء والصفحة:  ص271-273

10-12-2017

2235

إن الركن الشرعي أو مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات هو الصفة غير المشروعة للفعل الايجابي أو السلبي ويكتسبها إذا توافر فيه شرطان هما خضوع الفعل لنص تجريم ويقرر فيه عقابا لمن يرتكبه، والشرط الثاني عد خضوع الفعل في ظروف ارتكابه لسبب من اسباب الاباحة(1)والمرجع في تحديده ىو نصوص قانون العقوبات، وإذا انتفى هذا الركن فلا حاجة للبحث في اركان الجريمة الاخرى(2)  فأي فعل لا يشكل جريمة تحت أي ذريعة إلا إذا وجد نص قانوني يضفي الصفة الجرمية عليه ويرتب له جزاء، شريطة أن يكون النص قد صدر قبل ارتكاب الفعل(3) بعبارة أخرى تختص السلطة التشريعية وحدها بتحديد الافعال التي تعد جرائم وبيان اركانها والعقوبات المقررة لها، ولا يستطيع القاضي أن يعتبر فعلا جريمة ويقرر لو العقاب ما لم يرد نص على ذلك بالقانون حتى ولو كان هذا الفعل يتنافى وقواعد الاخلال أو الدين أو العدالة أو كان يشكل ضررا أو خطورة على المجتمع(4) ويترتب على ذلك استبعاد سائر المصادر الاخرى كالعر ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، ولكن هذا لا يعني استبعادها كلياً، فليس هناك ما يحول دون الرجوع إلى العرف وغيره من المصادر لتحديد الاسباب التي تحول دون العقاب أو تخفيفه(5) وفي الحالات التي يفوض فيها المشرع حقه في تحديد الجرائم والعقوبات إلى السلطة التنفيذية، فان مبدأ الشرعية لا يشترط أف تكوف الجريمة والعقوبة مقررين بقانون بالمعنى الدستوري، وإنما يكونان مقررين (بناء على قانون) (6) ويترتب على حصر مصادر التجريم والعقاب بالنصوص التشريعية، أن التشريع هو المصدر الوحيد والمباشر للتجريم والعقاب، أما المصادر الاخرى قد يكون بعضها مصدراً غير مباشراً في هذا المجال، لذلك يشترط به أن تتوافر فيه جميع خصائص القاعدة القانونية كالعمومية والتجريد والإلزام، فلا يمكن أن يكون العرف مصدراً مباشراً لنص جنائي، وإنما قد يكوف مصدراً لتحديد مضمون تلك القاعدة، وأن تصدر التشريعات الجنائية وفقاً للإجراءات  التي نص عليها الدستور وتكوف صياغتها دقيقة وواضحة وبعيدة عن الغموض والالتباس،  والحرص على سريان النص التجريمي على المستقبل، أما المصادر غير المباشرة للتجريم والعقاب فهي عديدة اهمها العرف والمبادئ العامة للقانون والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة وغيرها(7) ومن النتائج التي تترتب على مبدأ الشرعية ىو ما يتصل بتفسير النصوص الجنائية، ويذهب فريق من الفقهاء إلى القول بان تفسير النصوص الجنائية ينبغي أن يكون ضيقاً ضد مصلحة المدعي عليه وواسعاً لمصلحته، لكي لا يؤدي خلق جرائم وعقوبات، والحقيقة أن كل القيمة القانونية للنص منحصرة في كونه تعبيراً عن قصد الشارع فمن ابقى هذا القصد هو التفسير الصحيح(8) ومبدأ قانونية الجرائم والعقوبات لا يتعارض إلا مع استعمال القياس الذي يؤدي إلى خلق جريمة أو استحداث عقوبة أو ظرف مشدد جديد، ولا يتعارض مطلقاً مع القياس في تطبيق النصوص لصالح المتهم(9) ولأجل أن يتحقق الركن الشرعي للجريمة، يقتضي أن يتحقق الشرط الثاني فيه وهو عد خضوع الفعل في ظروف ارتكابه لسبب من اسباب الاباحة، لأن الصفة غير المشروعة التي يكتسبها السلوك عند خضوعه إلى نص تجريم ليست مطلقه بل قابله للزوال إذا عرض للسلوك سبب يجيزه أو يوجبه كالدفاع الشرعي أو استعمال الحق أو اداء الواجب(10) يتضح مما تقدم أن الركن الشرعي للجريمة ىو الصفة غير المشروعة للفعل الايجابي أو السلبي ويكتسبها من نصوص قانون العقوبات، وعليه لا يستطيع القاضي أن يعتبر فعلا ما جريمة ويوقع العقاب ما لم يرد نص على ذلك بالقانون حتى ولو كاف هذا الفعل يتنافى وقواعد الاخلاق أو الدين أو العدالة أو كاف يشكل ضرراً على المجتمع، ويترتب على ذلك استبعاد سائر المصادر الاخرى كالعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، عدا حالات استبعاد العقاب وتخفيفه، ويجب أن تكون صياغة التشريعات الجنائية دقيقة وواضحة، والحرص على سريان النص التجريمي على المستقبل، وينبغي أن يكون الهدف من تفسير النصوص الجنائية هو الكشف عن قصد الشارع من الفاظ النص، ولأجل أن يتحقق الركن الشرعي للجريمة، يقتضي عد خضوع الفعل في ظروف ارتكابه لسبب من اسباب الاباحة كالدفاع الشرعي أو استعمال الحق أو اداء الواجب.

_________________

1- المحامي الدكتور نظام توفيق المجالي شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية الطبعة الثالثة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان -2010 - ص 41.

2- د. اكرم نشأت ابراهيم القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن الطبعة الأولى المكتبة القانونية - بغداد 1997ص 79.

3- د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي شرح قانون العقوبات القسم العام شركة العاتك توزيع المكتبة القانونية بغداد -1992ص 35

4- د. كامل السعيد شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات (دراسة مقارنة) الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان2002 ، ص 53.

5- د. محمد محمد مصباح القاضي قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة في الجريمة الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية -  بيروت - 2014 ص 56.

 6- د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم العام المجلد الاول طبعة ثالثة جديدة(معدلة ومنقحة) منشورات الحلبي الحقوقية لبنان بدون سنة طبع ص 116 وما بعدها.

7- د. ماهر عبد شويش الدرة الاحكام العامة في قانون العقوبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الموصل كلية القانون الموصل ص 74وما بعدها.

8- د. محمود نجيب حسني مصدر سابق ص126 وما بعدها.

9- د. محمد محمد مصباح القاضي مصدر سابق ص63 وما بعدها. - –

10- أ.د. علي حسين خلف أ. .د سلطان عبد القادر المبادئ العامة في قانون العقوبات _ طبع  على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- العراق- 1982 ص 239 وما بعدها.