القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دور المصلحة العامة في العمل الإداري
المؤلف:
حسن خالد محمد الفليت
المصدر:
الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة:
ص50-52
14-10-2017
9289
إن الهيئات العامة لا تمارس أعمالها لتحقيق أغراض ذاتية لحسابها, وانما بقصد تحقيق هدف أساسي هو الصالح العام, ومن ثم كان من عناصر شرعية أعمال الهيئات العامة أن تتجه هذه الأعمال دائما إلى تحقيق المصالح العامة وألا تنحرف عنها(1). وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أن : "كل قرار إداري يعتبر أنه صدر صحيحا وفي حدود الصالح العام ما لم يقم دليل خلف ذلك, حيث يجب على الإدارة أن تسعى دائما إلى تحقيق المصلحة العامة"(2). وفي حكم آخر لها قررت المحكمة أن : "القرار الإداري يجب أن يكون مستهدفا الصالح العام ومؤيدا له وغير متجاوز حدوده"(3). فاستهداف المصلحة العامة هو شرط موضوعي لشرعية العمل الإداري, وعلى الإدارة ألا تتخذ قراراتها إلا من أجل المصلحة العامة, واذا كانت الإدارة ملزمة في الغالب باستهداف المصلحة العامة, فإن الوسائل المؤدية إلى تحقيقها قد تكون متروكة لتقدير الإدارة(4). ولذلك فإنه يجب ألا تحيد القرارات الإدارية عن الهدف العام لها المتمثل في الصالح العام(5). وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "السلطة التقديرية التي منحها المشرع للإدارة ليست امتياز خاصا لتلك الإدارة, وانما هي ضرورة استلزمها حسن سير المرافق العامة, وتحقيق العدالة عند تطبيق القانون على المواطنين, وهي على هذا الأساس سلطة ليست مطلقة بل مقيدة ومحدودة, فهي مقيدة بالصالح العام, ومحدودة بحسن استعمال تلك السلطة في الحدود التي يستلزمها ذلك الصالح العام وتقتضيها العدالة, مما يلزم معه لسلمة القرار الإداري أن يكون هدفها المصلحة العامة وعدم تجاوز حدودها أو إساءة استعمالها"(6) .ومن ثم فإن فكرة المصلحة العامة تفرض على الإدارة نوعين من الالتزامات, أحدهما إيجابي مضمونه التزام الإدارة باتخاذ المصلحة العامة هدفا وحيدا لكل تصرفاتها, والآخر سلبي مضمونه ابتعاد الإدارة وامتناعها عن اتخاذ أي قرار لهدف آخر غير الصالح العام, وبهذا يترتب على مخالفة هذين الالتزامين تقرير عدم مشروعية تصرفات الإدارة(7). وبالتالي فإن الهدف من التصرف الإداري هو تحقيق المصلحة العامة, وعليه فإذا كانت هناك عدة أهداف من شأنها تحقيق مصلحة عامة, فإن للإدارة أن تختار من بين هذه الأهداف ولكنها ليست مطلقة الحرية في ذلك, إذ يتعين عليها اختيار الهدف الأكثر تحقيق ا للمصلحة العامة(8), واذا كان تحقيق المصلحة العامة يستهدف مصلحة خاصة فإنه يتعين على الإدارة أن تعمل على ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة حيث تبقى هذه المصلحة فوق كل الاعتبارات(9) وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنه : "وحيث إن القرار الإداري يحمل قرينة السلمة حين صدوره, والأصل أن يصدر مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة, وأن يقوم على سبب يبرر صدوره, ولا يؤثر على صحة القرار عدم ملائمته مع المصلحة الخاصة ما دام قد صدر وفقا لما يقتضيه صالح العمل بشكل عام"(10), وفي حكم آخر لها قررت المحكمة أنه : "ومن حيث إن الإدارة تبتغي بهذا الإجراء الذي اتخذته وهو منع المستدعي من السفر مصلحة عامة وهي إقرار الأمن والمحافظة على سلمة قطاع غزة, فإن هذه المصلحة العامة تعلو على المصالح الفردية"(11) ولكن هذا لا يعني الانعزال التام بين الصالح العام والمصالح الخاصة, ففي بعض القرارات التي تتخذها الإدارة تتحقق إلى جانب المصلحة العامة مصلحة خاصة, وتكون هذه القرارات مشروعة بشرط أن يكون هدفها الرئيس هو تحقيق الصالح العام(12).
___________________
1- طعيمه الجرف, مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون, دار النهضة العربية, القاهرة, 1976 م, ص 78
2- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 99/2008 جلسة 9/12/2009 غير منشور .
3- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 76/1964 جلسة 28/2/1965 م مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء الرابع عشر, ص 45 .
4- جورج فودال بيار دلفولفية, القانون الإداري, الجزء الأول, ترجمة منصور القاضي, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , لبنان, 2001, ص 433.
5- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 663 . محمد أنور حمادة, القرارات الإدارية ورقابة القضاء, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 411,2004.
6- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 119/1999 جلسة 10/10/1999 وقرارها رقم 102/1963 جلسة 27/2/1965 مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا الجزء الثالث عشر 89.
7- رافت فودة ، مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة1994, ص 181.
8- سامي جمال الدين, قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1992, ص 277
9- يعقوب يوسف الحمادي, القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة, دراسة مقارنة, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 4184, ص 66 . سيف الدين البلعاوي, بحث بعنوان, عيب الانحراف بالسلطة في القرار الإداري وأثره بالنسبة إلى دعوى الإلغاء, ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني, الأبحاث القانونية, 2009 م, ص 16 , نسخة الكترونية على الرابط http://www.dft.gov.ps
10- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 338/2009 جلسة 14/4/2009 غير منشور .
11- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 47/1962 جلسة 18/1/1964 .
12- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 157.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
