القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
هدف التحقيق
المؤلف:
شيماء زكي محمد
المصدر:
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الجزء والصفحة:
ص229-231
8-8-2017
5722
ان الغاية من التحقيق هي اثبات وقوع الجريمة وكيفية وقوعها وسببها لمعرفة الجاني وتحديد درجة مسؤوليته، فأول ما يجب على المحقق عمله هو التأكد من وجود الجريمة ووقوعها ماديا، والخطوة الثانية هي التأكد من كيفية وقوعها حيث ان طريقة ارتكاب الجريمة قد تدل في احيان كثيرة على الفاعل .فقد يرتكب الشخص جريمة بطريقة ويصعب او يستحيل عليه ارتكابها بطريقة اخرى لاسباب مادية او معنوية.والخطوة الثالثة هي معرفة سبب وقوع الجريمة لان الجريمة لا ترتكب من لاشيء ،بل هناك اسباب عديدة تدفع المجرم لارتكاب جريمته، فقد ترتكب الجريمة بدافع الانتقام والثأر او الطمع في المال وغيرها من الاسباب (1) ،ولا يجوز استخدام الاكراه المادي او العنف عند التحقيق مع المتهم – الذي هو فعل مباشر يمس جسد الشخص فيشل ارادته ،ويتمثل بالاعتداء بقوة مادية لا قبل له بمقاومتها فيعدم حرية الاختيار لدى المتهم ،او يؤثر في الارادة نسبيا ،فيترك لها فرصة التعبير ،ولكن على غير رغبتها فتكون الارادة معيبة فلا قيمة لا قرار واقوال المتهم، بغض النظر عن مقدار الالم (2) واذا كانت الغاية الاساسية من التحقيق الجنائي هي التوصل الى معرفة المجرم واذا كان المحقق يشرع اولا في اجراءات جمع الادلة لاثبات وقائع الجريمة ،فانه يفعل ذلك لان اطلاعه على حقيقة تلك الوقائع يساعده على حصر شبهة الاتهام في شخص،او اشخاص معينين ،فاذا تم له ما تقدم انتقل الى الشروع في الاجراءات اللازمة للتحقيق من شخصية المجرم ،وذلك بالتعمق في التحقيق مع الشخص، او الاشخاص الذين اشارت اليهم الادلة التي سبق له استحصالها ، ويعززها بادله اخرى كمطابقة اثار الاقدام وبصمات اصابع اولئك الاشخاص مع اثار اقدام المجرم وبصمات اصابعه التي عثر عليها في مكان وقوع الجريمة،وكمقارنة الرصاصة المنطلقة من السلاح المضبوط لدى المشتبه بهم مع الرصاصة التي اصيب بها المجنى عليه ،فاذا جاءت نتائج الابحاث المتقدمة وما ماثلها مؤيدة للشبهات المحيطة بالمشتبه به،او المشتبه بهم،وموثقة لادلة الاتهام ضدهم ،وجب على المحقق تحري شركاء الفاعل الاصلي الذي توصل الى معرفته، وتحديد وجه اشتراكهم، وهل تم بالتحريض او بالاتفاق او بالمساعدة(3).
__________________
1- د.سلطان الشاوي، اصول التحقيق الاجرامي ،مطبعة جامعة بغداد،-بغداد، 1981 ،ص 13
2-Rgkenny,an introduction to criminal law queensland and western tralia,butterworths,tower2,475-495victoria avenue,chatswood,nsw 2067,111,gawler place,Adelaide,sa 5000,printed in ausrralai by ligarpty ltd,p1
3-عبد اللطيف احمد، التحقيق الجنائي العملي،ط 9،شركة الطبع والنشر . الاهلية، بغداد، 1965 ،ص8.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
