0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التنظيم القانوني للأضراب في المواثيق الدولية

المؤلف:  محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين

المصدر:  مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5

الجزء والصفحة:  ص130-131

7-8-2017

4757

+

-

20

على الرغم من غياب النص الصريح على حق الاضراب في الاعلان العالمي لحقوق الانسان , لكنه يستشف من ما اكدته المادة 23 من الاعلان المذكور التي تنص على بعض الحقوق الاخرى ذات الصلة بهذا الحق .اما بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , فانه نص صراحة على كفالة حق العاملين في الاضراب شريطة مراعاة القوانين الداخلية , حيث قضت المادة 8 الفقرة 1منه على أن : " تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يأتي : أ- حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع اخرين وفي الانضمام الى النقابات التي يختارها ... د- حق الاضراب شريطة ممارسته وفقا لقانون البلد المعني " . ومن الجدير بالذكر ان العراق قد انضم الى هذه المعاهدة عام 1971 , واصبح نافذا فيه بموجب القانون عام 1992(1) نستنتج من خلال تلك النصوص , ان الاضراب حق اصيل اقرته تلك المواثيق , ويمكن اللجوء اليه كوسيلة من وسائل حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للموظف , ان كان الحصول عليها لم يتحقق بالطرق التي تنص عليها القوانين الداخلية للدول , حيث يعتبر الاضراب الملاذ الاخير لضمان تلك المصالح . كما نستنتج ان تلك المعاهدات وان نصت على الحق في الاضراب الا انها اشترطتفي اغلبهاالا يمس الاضراب الحريات العامة , فضلا عن ممارستها بموجب الشروط القانونية التي يحددها التشريع الداخلي لكل دولة . ان القيد الاخير يمكن ان يسلب جوهر الحق من قبل الدول بحجج مختلفة بداعي الصالح العام او النظام العام , لذلك نامل ان يتم تنظيم نصوص خاصة بتلك الاتفاقات حول الاضراب وفق ملحق بها , كي يتم تطبيقها بصورة موضوعية من قبل كافة الدول الأطراف بما لا يسلب جوهر الحق الذي يراد ممارسته بحجج غير قانونية كحالة الطوارئ وحالة الضرورة , أو الظروف الاستثنائية ...ألخ .

_____________

1- كما ورد النص على هذا الحق في اكثر من اتفاقية اقليمية , منها : الميثاق الاجتماعي الاوروبي لعام 1961 , والميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة 2004 التي انضم اليها العراق عام 2013 , حيث نصت المادة 35 منه على ما يلي : " 3- تكفل كل دولة طرف في المعاهدة الحق في الاضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ " . ومنها اتفاقية منظمة العمل العربية لسنة 1977 حول الحريات والحقوق النقابية , اذ نصت في المادة 11منها على ان : " للعمال حق الاضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية , بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح " .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد