موانع مسائلة الموظف عن المخالفة التأديبية
المؤلف:
اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف.
المصدر:
اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة:
ص22
2-4-2017
3897
هناك بعض الحالات التي استقر القضاء العراقي على عدم محاسبه الموظف بالرغم من ارتكابه مخالفة تأديبية:
1- توجيه الرئيس الاداري: في حالة صدور امر من رئيسه الاداري المباشر التي تجب عليه طاعته بتوجيهه للقيام بعمل او الامتناع عن عمل بشرط قيام المرؤوس ببيان هذه المخالفة للرئيس تحريرياً واصرار الرئيس على الامر تحريرياً ايضاً في هذه الحالة يتحمل الرئيس الاداري المسؤولية وحده ويعفى الموظف المرؤوس من العقوبة.
2- اختلاف الرأي: تنحصر هذه الحالة في تفسير القوانين والانظمة المبهمة اما اذا كان القانون او التعليمات واضحة فلا مجال للتفسير كقيام الموظف بتعمد مخالفة القوانين والانظمة بحجة تفسيرها مع وضوحها ودلالتها الاكيدة على الحكم فلا مناص من اعتبار هذه الحالة مخالفة تأديبية (خطأ وظيفي) ويجب مسائلة الموظف الذي ارتكبها حيث انه وظفها لأغراض خاصة.
3- القوة القاهرة: يعفى الموظف من العقوبة في حالة القوة القاهرة والتي تحول دون قيام الموظف بواجباته الوظيفية المعتادة فلا يمكن محاسبة الموظف على عدم حضوره للعمل في حالة عدم الاستقرار الأمني او المرض الشديد الذي يمنع الموظف من الالتحاق بعمله.
4- فقدان الإرادة: اذا أصيب الموظف بجنون او علة او قام بفعل تحت الاكراه سواء كان الإكراه مادي او معنوي يعفى الموظف من العقوبة.
5- سوء تنظيم الدائرة او المؤسسة العامة وعدم وجود صلاحيات وهيكلية واضحة ومحددة للدائرة او للهيئة او القسم الذي يعمل فيه الموظف ووجود قوانين وتعليمات متضاربة.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة