

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
كيفية كتابة تقرير اللجنة التحقيقية
المؤلف:
اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف
المصدر:
اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة:
ص54-55
2-4-2017
21506
بعد انتهاء اللجنة من استكمال كافة اجراءاتها فعلى اللجنة كتابة تقريرها (مجتمعة) وفقاً لما نص عليه (م10/ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل ويجب ان يشمل تقرير اللجنة ما يلي:
1- محضر اللجنة التحقيقية.
2- الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رئيس واعضاء اللجنة التحقيقية.
3- الاستنتاجات التي توصلت اليها اللجنة المدعمة بالأدلة المستحصلة والأسانيد القانونية.
4- توصيات اللجنة التحقيقية اما بغلق التحقيق او معاقبة الموظف المقصر والمسببة في استنتاجات اللجنة التحقيقية ويجب على اللجنة التحقيقية تضمين سبب العقوبة والمادة القانونية التي استندت عليها في التوصية .
وعلى اللجنة التحقيقية ان تقوم اضافة إلى البحث في موضوع التحقيق بالبحث عن صحة الآليات والإجراءات المأخوذة في الوحدة الإدارية والتي حدثت فيها المخالفة والبحث في الحلول الوقائية او العلاجية مستقبلاً ويجب دراسة اسباب حدوث المخالفة وهل هي حالة شاذة ام يمكن ان تحدث ويجب على اللجنة ان تثبت في تقريرها مكان وقوع المخالفة وتاريخها وتحديد المخالفة ومرتكبها فلا يجوز ان تقوم اللجنة بتحديد الوقائع على شكل اتهامات عامة ونعوت غامضة ويجب على اللجنة ان تقوم بالرد على ما ابداه الموظف المتهم من دفاع وحجج في محضر اللجنة التحقيقية كما وانه على اللجنة تسبيب توصيتها حيث يجب ان تكون اسباب التوصية متوافرة ويجب ذكرها في صلب محضر اللجنة وان تكون مسوغة من الناحية القانونية علماً ان توصيات اللجنة يمكن ان تكون بالإجماع او بالأكثرية وعلى عضو اللجنة المتحفظ ذكر اسباب تحفظه على توصيات اللجنة في حال كون توصيات اللجنة تضمنت مسؤولية الموظف المخالف من عدمه وبعد ان ينجز تقرير اللجنة يحال الى الرئيس الاداري ليتولى المصادقة على التوصيات في حال قناعته بوجاهة استنتاجات اللجنة وتوصياتها ومن ثم يصار إلى اصدار قرار بفرض العقوبة بحق الموظف المخالف ويشترط في القرار المذكور ان تتوافر فيه العناصر الأساسية للقرار الإداري وهي (الاختصاص ، الشكل، المحل، السبب، الغاية) ويعتبر عدم تسبيب العقوبة الانضباطية في القرار الاداري سبباً من أسباب إلغاء قرار فرض العقوبة الانضباطية ( قرار المحكمة الإدارية العليا/8/قضاء موظفين/تمييز/2014). عند الانتهاء من اصدار القرار الإداري بفرض العقوبة لابد من تبليغه للموظف المخالف بإحدى وسائل التبليغ ولم ينص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام صراحاً ضرورة تبليغ الموظف ولكن يستشف ضمناً بأن هناك الزام بضرورة ابلاغ الموظف المخالف بالعقوبة في البند (ثانياً) من (م/15) والتي تشترط قبل اقامة الدعوى امام مجلس الانضباط العام سابقاً /محكمة قضاء الموظفين حالياً بضرورة قيام الموظف بالتظلم امام الإدارة عن القرار الصادر بحقه خلال مدة (30) يوماً من تأريخ تبلغه بقرار فرض العقوبة. بعد صدور قرار فرض العقوبة يجب على الإدارة ان تودع نسخه منه في اضبارة الموظف الشخصية بغية تأشيره في اضبارته ليكون مؤشراً على مخالفه الموظف حتى لو نقل إلى جهة أخرى علماً ان قانون انضباط موظفي الدولة النافذ لم ينص على ذلك وانما يعد من قبيل العرف الإداري.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)