x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

ما هي القاعدة الفقهية ؟

المؤلف:  السيد محمّد كاظم المصطفوي

المصدر:  مائة قاعدة فقهية

الجزء والصفحة:  ص9 - 17.

21-9-2016

1616

القاعدة بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن الأصل الكلّي الذي ثبت من أدلّته الشرعيّة و ينطبق بنفسه على مصاديقه انطباق الكليّ الطبيعيّ على مصاديقه، كقاعدة الطهارة مثلا فإن هذه القاعدة تنطبق على كلّ مورد شكّ في طهارته (المصاديق) و بما أنّ التطبيق على المصداق (الشكّ في طهارة شي‌ء خاص) يكون جزئيا كانت نتيجة القاعدة الفقهيّة جزئية بخلاف المسائل الأصوليّة فإنّها تقع واسطة لاستنباط الأحكام الكلّية الفرعيّة، كاستنباط الوجوب للصلاة بواسطة دلالة الأمر (أقيموا) على الوجوب.

والذي يهمّنا هنا هو بيان الفرق بين القواعد الفقهيّة و الأصول اللفظيّة و العمليّة و من الجدير بالذكر ما أفاده سيّدنا الأستاذ حول الفرق بين المسألتين و هو على ما يلي:

الركيزة الاولى: (في المسألة الأصولية) أن تكون استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة من المسألة من باب الاستنباط و التوسيط لا من باب التطبيق (أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها) كتطبيق الطبيعي على افراده.

والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف على الأصول ما هي الاحتراز عن القواعد الفقهيّة فإنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة، و لا يكون‌ ذلك من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق، و بذلك خرجت عن التعريف.

ولكن ربما يورد عليه بانّ اعتبار ذلك يستلزم خروج عدّة من المباحث الأصوليّة المهمة عن علم الأصول، كمباحث الأصول العمليّة الشرعيّة و العقليّة، و الظن الانسدادي بناء على الحكومة، فإنّ الأولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعيّ الكلّي، لأن إعمالها في مواردها إنّما هو من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها لا من باب استنباط الأحكام الشرعيّة منها و توسيطها لإثباتها.

والأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكم شرعي أصلا لا واقعا و لا ظاهرا.

وبتعبير آخر: أنّ الأمر في المقام يدور بين المحذورين: فان هذا الشرط على تقدير اعتباره في التعريف، يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلم، فلا يكون جامعا، و على تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهيّة فيها فلا يكون مانعا. فإذا لا بدّ من أن نلتزم بأحد هذين المحذورين: فإمّا أن نلتزم اعتبار هذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها أصوليّة، أو نلتزم بعدم اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهيّة في التعريف، و لا مناص من أحدهما.

والتحقيق في الجواب عنه هو: أن هذا الإشكال مبتن على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركنا في التعريف الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي، إذ على هذا لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال أصلا، و لكنه ليس بمراد منه، بل المراد به معنى جامع بينه و بين غيره، و هو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيّا أو تنجيزيّا أو تعذيريّا ، و عليه فالمسائل المذكورة تقع في طريق الاستنباط، لأنّها تثبت التنجيز مرّة والتعذير مرّة أخرى، فيصدق عليها حينئذ التعريف لتوفر هذا الشرط فيها، و لا يلزم- إذا- محذور دخول القواعد الفقهيّة فيه.

نعم، يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور وهو: (العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة) فإنّ ظاهرهم أنّهم أرادوا بالاستنباط، الإثبات الحقيقي، و عليه فالإشكال وارد، ولا مجال للتفصي عنه...

ولو كان مرادهم المعنى الجامع الذي ذكرناه، فلا واقع له أصلا ... وعلى ضوء هذا البيان، ظهر الفرق بين المسائل الأصولية و القواعد الفقهيّة، فإنّ الأحكام المستفادة من القواعد الفقهيّة، سواء كانت مختصّة بالشبهات الموضوعيّة كقاعدة الفراغ و اليد و الحلية و نحوها، أم كانت تعمّ الشبهات الحكميّة أيضا كقاعدتي لا ضرر و لا حرج بناء على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي، و قاعدتي ما يضمن و ما لا يضمن و غيرها، إنما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصاديقها، لا من باب الاستنباط و التوسيط، مع أن نتيجتها في الشبهات الموضوعيّة نتيجة شخصيّة، هذا و الصحيح أنّه لا شي‌ء من القواعد الفقهيّة تجري في الشبهات الحكمية، فإنّ قاعدتي نفي الضرر و الحرج لا تجريان في موارد الضرر أو الحرج النوعيّ، و قاعدة ما يضمن أساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم إلغاء المالك لاحترام ماله، فالقواعد الفقهيّة نتائجها أحكام شخصيّة لا محالة، و على كل حال فالنتيجة هي أنّ القواعد الفقهيّة من حيث عدم توفر هذا الشرط فيها غير داخلة في المسائل الأصوليّة.

وعلى هذا الأساس ينبغي لك أن تميّز كلّ مسألة ترد عليك أنّها مسألة أصوليّة أو قاعدة فقهيّة «1».

قال المحقق النائيني بيانا للفرق بين المسألتين، بأن المسألة الأصوليّة تختص للمجتهد و أما: المسألة الفقهيّة لا بد و أن تكون بحيث يلقى نتيجتها بنفسها الى المكلفين و يوكل التطبيق الى نظرهم «2».

هناك شبهة حول الفرق بين القاعدة و بين البراءة و الاحتياط الشرعيين كما قال سيدنا الأستاذ:

أمّا الشبهة: فهي توهّم أنّ مسألتي البراءة و الاحتياط الشرعيين، خارجتان عن تعريف علم الأصول، لعدم توفر الشرط المتقدم فيهما، إذ الحكم المستفاد منهما في مواردهما إنما هو من باب التطبيق لا من باب الاستنباط.

وأما الدفع: لو سلمنا عمليّة التطبيق فيهما فلا نسلم أنّهما خارجتان من مسائل هذا العلم و ذلك لأنّهما واجدتان لخصوصية بها امتازتا عن القواعد الفقهيّة، و هي كونهما بما ينتهي إليه أمر المجتهد في مقام الإفتاء بعد اليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي كإطلاق أو عموم، و هذا بخلاف تلك القواعد فإنّها ليست واجدة لها، بل هي في الحقيقة أحكام كليّة إلهيّة استنبطت من أدلّتها لمتعلّقاتها و موضوعاتها، تنطبق على مواردها بلا أخذ خصوصية فيها أصلا كاليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي و نحوه، فهما بتلك الخصوصية امتازتا عن القواعد الفقهيّة، و لأجلها دونتا في علم الأصول و عدتا من مسائله «3».

وبذلك تبيّن لنا بكلّ وضوح الفرق بين القاعدة و العقليين منهما. أضف الى ذلك عدم تحقق الحكم هناك من الأساس كما قال سيدنا الأستاذ اما الأصول العقليّة فلا تنتهي: إلى حكم شرعي أصلا لا واقعا و لا ظاهرا «4».

وامّا الفرق بين القاعدة و الاستصحاب فالتحقيق أنّها قد تنطبق على الاستصحاب و قد تختلف كما قال سيّدنا الأستاذ في أنّ البحث عن الاستصحاب هل يكون بحثا عن مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟ فيقول: أمّا على القول باختصاص حجيّة الاستصحاب بالشبهات الموضوعية و عدم حجيّته في الأحكام الكليّة الإلهيّة كما هو المختار، فالبحث عنه يرجع إلى البحث عن قاعدة فقهيّة مستفادة من الأخبار فيكون الاستصحاب من القواعد الفقهيّة كقاعدة الطهارة و قاعدة التجاوز، و يعتبر فيه حينئذ اليقين السابق والشكّ اللاحق من المقلد، و لا يكفي‌ تحققهما من المجتهد بالنسبة إلى تكليف المقلّد، فلو كان المقلّد متيقنا بالطهارة من الحدث وشكّ في الحدث فرجع إلى المجتهد، فلا بدّ له من الإفتاء بإبقاء الطهارة عملا و إن كان المجتهد متيقنا بكونه محدثا.

نعم، اليقين و الشك من المجتهد إنّما يعتبران في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى تكليف نفسه لا بالنسبة إلى المقلّد، و كذا جميع القواعد الفقهيّة كقاعدة الفراغ من الصلاة في ما إذا شكّ في نقصان ركن من أركان صلاته، فيفتي له المجتهد بالصحة لأجل الفراغ و إن كان هو عالما بنقصان ركن من أركان صلاته، و لا يقبل قوله بنقصان الركن إلّا من باب الشهادة إذا اعتبرنا شهادة العدل الواحد في أمثال هذه المقامات، و أمّا على القول بحجيّته في الأحكام الكلّية أيضا بأن يقال الشكّ المأخوذ في الاستصحاب شامل لما كان منشأه عدم وصول البيان من قبل الشارع، أو الأمر الخارجية، و يشمل الصورتين دليل واحد، كما مرّ نظيره في شمول حديث الرفع للشبهات الحكميّة و الموضوعيّة، لكون المراد منه كلّ حكم مجهول سواء كان منشأ الجهل عدم تماميّة البيان من قبل الشارع كإجمال النص، أو الأمور الخارجي.

ولا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين فيكون الاستصحاب حينئذ ذا جهتين:

فمن جهة كونه حجّة في الأحكام الكلّية يكون البحث عنه بحثا عن مسألة أصوليّة، لما ذكرناه في أوّل هذه الدورة من أنّ الميزان في المسألة الأصوليّة إمكان وقوع النتيجة في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة بلا احتياج إلى مسألة أخرى:

أي أنّ المسألة الأصوليّة ما يمكن أن تقع نتيجتها في كبرى القياس الذي ينتج نفس الحكم بلا احتياج إلى شي‌ء آخر، و حينئذ يعتبر فيه اليقين السابق و الشكّ اللاحق من المجتهد كما في سائر القواعد الأصوليّة، فبعد تحقّق اليقين السابق و الشكّ اللاحق من المجتهد بالنسبة إلى حكم شرعيّ كلّي كنجاسة الماء المتمّم كرّا و حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال، يستصحب هذا الحكم الكلّي‌ و يفتي بنجاسة الماء و حرمة وطء الحائض. و يجب على المقلّد اتباعه من باب رجوع الجاهل إلى العالم.

ومن جهة كونه حجّة في الأحكام الجزئية و الموضوعات الخارجيّة يكون البحث عنه بحثا عن مسألة فقهيّة، كما ذكرناه سابقا، ولا مانع من اجتماع الجهتين فيه، فإنه يثبت كونه قاعدة أصوليّة و قاعدة فقهيّة بدليل واحد و هو قوله عليه السّلام: «لا تنقض اليقين بالشك» فإن إطلاقه شامل لليقين و الشكّ المتعلقين بالأحكام الكلّية، و اليقين و الشكّ المتعلقين بالأحكام الجزئيّة أو الموضوعات الخارجيّة كما مرّ نظيره في بحث حجيّة الخبر الواحد بناء على حجيّة الخبر في الموضوعات أيضا.

فإن إطلاق دليل الحجيّة يشمل ما لو تعلق الخبر بالأحكام و ما لو تعلق بالموضوعات، فبدليل واحد يثبت كونها قاعدة أصوليّة وقاعدة فقهيّة، و لا مانع منه أصلا «5».

والمتحصّل ممّا أسلفناه هو أنّ الفرق بين القاعدة الفقهيّة و المسائل الأصوليّة (الحجج و الأمارات) يتواجد في مراحل ثلاث:

1- المرحلة النظرية: أنّ الأصول العلميّة التي تعبّر عنها بأصول الاستنباط تكون محورة الأنظار للمجتهدين فحسب، و لا حظّ لغير المجتهد منها. و امّا القواعد الفقهيّة تكون في معرض استفادة العوام المقلّدين أيضا كما مرّ بنا ما أفاده المحقق النائيني.

2- المرحلة العمليّة: إنّ الدّور العملي للأصول هو التوسيط في استنباط الأحكام الشرعية. و دور القاعدة هو تطبيق القانون الكلّي في الموارد الجزئيّة كما مثّلنا لهما في بداية البحث.

3- مرحلة الاستنتاج: فإنّ نتيجة الأصول تكون أحكاما كلّية، و نتيجة القواعد تكون أحكاما جزئيّة.

إلى هنا تمّ الفرق بين القاعدة الفقهيّة و الأصول الاستنباطيّة و أمّا الفرق بينها و بين الأصول العمليّة فقد مرّ بنا بيان الفرق بين القاعدة و الاستصحاب على ما افاده سيدنا الأستاذ، و لا مبرّر للتكرار.

وكذلك تبين ممّا أسلفناه تواجد الميّز بين القاعدة و بين البراءة و الاحتياط بأنّ الافتراق هناك انما يكون بحسب مكانتهما العلميّة.

ويمكننا أن نحاول في نهاية المطاف فرقا مبدئيّا بين القاعدة و الأصول العمليّة الشرعيّة (البراءة و الاحتياط) وهو: أنّ مؤدّى القواعد يكون أحكاما واقعيّة، وأدلّة اعتبارها تكون الأدلّة الاجتهاديّة.

بينما يكون مؤدّى الأصول العمليّة الشرعيّة أحكاما ظاهريّة، وأدلّتها تكون الأدلّة الفقاهتية.

وقد يشكل بأن مؤدّى قسم من القواعد كقاعدة: لا تعاد، و ما شاكلها يكون حكما واقعيّا و أما القسم الآخر منها كقاعدة الطهارة وما شاكلها مجعولة عند تواجد الشك و التردد بالنسبة إلى الحكم الواقعيّ، فيكون مؤدّاها حكما ظاهريّا.

ويردّ هذا الإشكال بأن مؤدّى قاعدة الطهارة و ما يماثلها يكون حكما واقعيّا تنزيليّا. كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه اللّٰه: والتحقيق: أن ما كان منه (الأمر الظاهري) يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف، و تحقيق متعلقة، و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، كقاعدة الطهارة أو الحلّية بالنسبة إلى كلّما اشترط بالطهارة أو الحلّية يجزي، فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط، و مبيّنا لدائرة الشرط، و أنّه أعم من الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة «6» فعلى ضوء ذلك البيان كان مؤدّى قاعدة الطهارة توسعة دائرة الشرطيّة الى أن تشمل الطهارة الواقعيّة و التنزيليّة. و عليه لا يكون مؤدّاها حكما ظاهريا مجعولا عند الحيرة العمليّة.

________________

(1) محاضرات: ج 1 ص 13.

(2) أجود التقريرات: ج 2 ص 211.

(3) محاضرات: ج 1 ص 13.

(4) نفس المصدر، و عليه فلا يتحقق المجال لبيان الفرق.

(5) مصباح الأصول: ج 3 ص 8.

(6) كفاية الأصول: ج 1 ص 133.