1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية :

اركان منجزية العلم الاجمالي

المؤلف:  محمد باقر الصدر

المصدر:  دروس في علم الاصول

الجزء والصفحة:  ح3 ص 72- 76.

1-9-2016

1141

..1 - الركن الاول : - وجود العلم بالجامع إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراء ة الشرعية. ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما اذا كان علما وجدانيا، واما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدي فلا بد من بحث فيه، ومثاله ان تقوم البينة مثلا على نجاسة احد الاناء ين فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الاجمالي ايضا؟.

وجهان فقد يقال بالتطبيق على اساس ان دليل الحجية يجعل الامارة علما فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الاجمالي، وقد يقال بعدمه على اساس ان الاصول انما تتعارض إذا أدى جريانها في كل الاطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، ولا يلزم ذلك في مورد البحث لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي، وكلا هذين الوجهين غير صحيح.

وتحقيق الحال في ذلك: ان البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع. واخرى يفترض قيامها على الفرد ثم تردد موردها بين طرفين.

اما في الحالة الاولى: فنواجه دليلين: احدهما: دليل حجية الامارة الذي ينجز مؤداها. والآخر: دليل الاصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، وهما دليلان متعارضان لعدم امكان العمل بهما معا والوجه الاول يفترض تمامية الدليل الاول ويرتب على ذلك عدم امكان اجراء الاصول.

والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك فيقول: لا محذور في جريانها. والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. فان قيل: اليس دليل حجية الامارة حاكما على دليل الاصل؟. كان الجواب: ان هذه الحكومة انما هي فيما إذا اتحد موردهما لا في مثل المقام إذ تلغى الامارة تعبدا، الشك بلحاظ الجامع وموضوع الاصل في كل من الطرفين الشك فيه بالخصوص فلا حكومة، بل لا بد من الاستناد إلى ميزان اخر لتقديم دليل الحجية على دليل الاصل من قبيل الأخصية او نحو ذلك وبعد افتراض التقديم نرتب عليه آثار العلم الاجمالي.

واما في الحالة الثانية: فالأصل ساقط في مورد الامارة للتنافي بينهما وحكومة الامارة عليه. ولما كان موردها غير معين ومرددا بين طرفين فلا يمكن اجراء الاصل في كل من الطرفين للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في احدهما، ولا مسوغ لإجرائه في احدهما خاصة، وبهذا يتنجز الطرفان معا.

- 2 - الركن الثاني : - وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، اذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا اجماليا ولما كان منجزا الا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص، وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري العلم إلى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الاجمالي بالعلم بالفرد.

وتعلق العلم بالفرد له عدة انحاء: احدهما: - ان يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال بمعنى العلم بان هذا الفرد هو نفس المعلوم الاجمالي المردد، ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول الانحلال.

ثانيها: ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الاجمالي مباشرة غير ان المعلوم الاجمالي ليس له اي علامة او خصوصية يحتمل ان تحول دون انطباقه على هذا الفرد، كما إذا علم بوجود انسان في المسجد ثم علم بوجود زيد. والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال ايضا إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في انسان آخر.

ثالثها: - ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الاجمالي ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد، كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم انه طويل او لا. والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم احراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الاول بحيث يصح ان ينطبق عليه فلا يسري العلم من الجامع الاجمالي إلى تحصصه ضمن الفرد.

رابعها: - ان يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا بان قامت امارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي بدعوى ان دليل الحجية يرتب كل آثار العلم على الامارة تعبدا ومن جملتها الانحلال.

ولكنه توهم باطل لان مفاد دليل الحجية ان كان هو تنزيل الامارة منزلة العلم، فمن الواضح ان التنزيل لا يمكن ان يكون ناظرا إلى الانحلال لأنه اثر تكويني للعلم وليس بيد المولى توسيعه، وان كان مفاد دليل الحجية اعتبار الامارة علما على طريقة المجاز العقلي فمن المعلوم ان هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال وانما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري، فان قيل: نحن لا نريد بدليل الحجية ان نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بانه اثر تكويني تابع لعلته ولا يحصل بالتعبد تنزيلا او اعتبارا، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية لان مفاده التعبد بإلغاء الشك والعلم بمؤدي الامارة وهذا بنفسه تعبد بالانحلال فهو انحلال تعبدي.

كان الجواب على ذلك: ان التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال بل بما هو علة للانحلال والتعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها.

أضف إلى ذلك ان التعبد بالانحلال لا معنى له ولا اثر لأنه ان اريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى اجراء اصل مؤمن فيه فهذا غير صحيح لان التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى اصل مؤمن حتى ولو كانت بدوية. وان اريد بذلك التمكين من اجراء ذلك الاصل في الفرد الآخر فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال، وملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الامارة عن كونه موردا للأصل المؤمن سواء انشئ التعبد بعنوان الانحلال او لا.

- 3 - الركن الثالث : - ان يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي لدليل الاصل المؤمن، إذ لو كان احدهما مثلا غير مشمول لدليل الاصل المؤمن لسبب آخر، لجري الاصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذور. وهذه الصياغة انما تلائم انكار القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إذ بناء على هذا الانكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الاصول المؤمنة، واما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة لان مجرد كون الاصل في احد الطرفين لا معارض له، ولا يكفي لجريانه لأنه ينافي علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة تعطل العلم الاجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمن ان يجري. ومن هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة اخرى.

وحاصلها: ان تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره فاذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا، وعلى هذا فكلما كان المعلوم الاجمالي على احد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الاجمالي لم يكن العلم الاجمالي منجزا لأنه لا يصلح للتنجيز الا على بعض التقادير معلومه وهذا التقدير غير معلوم فلا اثر عقلا لمثل هذا العلم الاجمالي.

ويترتب على ذلك: ان العلم الاجمالي لا يكون منجزا إذا كان احد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الاجمالي من امارة او اصل منجز وذلك لان العلم الاجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الامارة او الاصل، لان هذا المورد منجز في نفسه والمنجز يستحيل ان يتنجز بمنجز آخر لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على اثر واحد، وهذا يعني ان العلم الاجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال فلا يكون له اثر.

والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد اصل مؤمن في احد الطرفين وعدم ثبوت منجز فيه ايضا سوى العلم الاجمالي فان الركن الثالث حسب الصياغة الاولى لا يكون ثابتا ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت. والصحيح هو الصياغة الاولى.

- 4 - الركن الرابع : - ان يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وامكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، اذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور في قدرته فلا محذور في اجراء البراءة في كل من الطرفين.

وركنية هذا الركن مبنية على انكار علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، واما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الاصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الاطراف.

وهناك صياغة اخرى لهذا الركن تبناها السيد الاستاذ، وهي ان يكون جريان الاصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب. كما ان الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة اليها في مبحث الشبهة غير المحصورة ان شاء الله تعالى.