1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث العقلية :

الوجوب الغيري لمقدمات الواجب

المؤلف:  محمد باقر الصدر

المصدر:  دروس في علم الاصول

الجزء والصفحة:  ح3 ص 223.

25-8-2016

1058

تعريف الواجب الغيري:

...ان المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق بها، لأنه يحرك نحوها تبعا لتحريكه نحو متعلقه، وهذه المسؤولية في حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال، وانما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة.

فالمشهور بين الاصوليين هو ان ايجاب الشيء يستلزم ايجاب مقدمته فتتصف المقدمة بوجوب شرعي غير انه تبعي ، اما بمعنى انه معلول لوجوب ذي المقدمة، او بمعنى ان الوجوبين معا معلولان للملاك القائم بذي المقدمة، فهذا الملاك بنفسه يؤدي إلى ايجاب ذي المقدمة نفسيا، وبضم مقدمية المقدمة يؤدي إلى ايجابها غيريا وعلى كلا الوجهين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ. ويعرف هؤلاء القائلون بالملازمة الواجب الغيري بانه ما وجب لغيره او ما وجب لواجب آخر ، والواجب النفسي بانه ما وجب لنفسه او ما وجب لا لواجب آخر، وعلى هذا الاساس يصنفون الواجبات في الشريعة إلى قسمين: فالصلاة والصيام والحج ونحوها واجبات نفسية ، والوضوء والغسل وطي المسافة واجبات غيرية.

وقد لوحظ عليهم ان الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع الا لما يترتب عليها من الفوائد والمصالح وهي مغايرة وجودا لتلك الفوائد والمصالح، فيصدق عليها انها وجبت للغير، وهذا يعني ان كل هذه الواجبات تصبح غيرية ولا يبقي في نطاق الواجب النفسي الا ما كانت مصلحته ذاتية له كالإيمان بالله سبحانه وتعالى.

واجاب هؤلاء على الملاحظة المذكورة بان الصلاة وان كانت واجبة من اجل المصلحة المترتبة عليها الا ان هذا لا يدرجها في تعريف الواجب الغيري، لان الواجب الغيري ليس كل ما وجب لغيره بل ما وجب لواجب آخر، والمصلحة الملحوظة في ايجاب الصلاة ليست متعلقا للوجوب بنفسها فلا يصدق على الصلاة انها وجبت لواجب آخر.

فان سألت كيف لا تكون تلك المصلحة واجبة مع ان الصلاة الواجبة انما اوجبت من أجلها؟

كان الجواب ان الايجاب مرجعه إلى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام الثبوت، وغاية الواجب انما يجب ان تكون مشاركة للواجب بدرجة اقوى في عالم الحب والارادة لان حبه انما هو لأجلها لا في عالم الجعل والاعتبار.

لان الجعل قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة على نحو يكون مغايرا لمركز حب الاصيل لما تقدم في بداية هذه الحلقة من ان المولى له ان يحدد مركز حق الطاعة في مقدمات مراده الاصيل بجعل الايجاب عليها لا عليه، فتكون هي الواجبة في عالم الجعل دونه.

وعلى هذا فاذا جعل الشارع الايجاب على الصلاة ابتداء وحددها مركزا لحق الطاعة، ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا، لأنها لم تجب لواجب آخر وان وجبت لمصلحة مترتبة عليها وخلافا لذلك الوضوء فانه وجب من اجل الصلاة الواجبة فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري

خصائص الوجوب الغيري:

ولا شك لدى الجميع في ان الوجوب الغيري للمقدمة - إذا كان ثابتا - فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي ويمكن تلخيص احوال الوجوب الغيري فيما يلي:

اولا: انه ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة، ومنفصلة عن الوجوب النفسي بمعنى ان من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحج لا يمكن ان يتحرك بروحية الطاعة، والاخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة لان ارادة العبد المنقاد التكوينية يجب ان تتطابق مع ارادة المولى التشريعية ، ولما كانت ارادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها، ومن اجل التوصل اليه، فلابد ان تكون ارادة العبد المنقاد لها في اطار امتثال ذيها.

وثانيا: ان امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له وذلك لان المكلف ان اتى بالمقدمة بداعي امتثال الواجب النفسي كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي، ويستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب، وان اتى بالمقدمة وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسي فلن يكون بإمكانه ان يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي.

وثالثا: ان مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب، إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي ، وذلك لان استحقاق العقاب على مخالفة الواجب انما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت بذلك ، ومن الواضح ان الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب.

ورابعا: ان الوجوب الغيري ملاكه المقدمية وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون ان يؤخذ فيه اي شئ اضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة.

ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى والتقرب بها نحوه تعالى خارجا عن دائرة الواجب الغيري لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وباي داع اتفق يحقق الواجب الغيري، ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطي بقصد قربي. وهذا معنى ما يقال من ان الواجبات الغيرية توصلية.

مقدمات غير الواجب:

كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب.

واما مقدمات الحرام فهي على قسمين:

احدهما: ما لا ينفك عنه الحرام ويعتبر بمثابة العلة التامة، او الجزء الاخير من العلة التامة له، كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الاحتراق.

والقسم الآخر: ما ينفك عنه الحرام، وبالإمكان ان يوجد ومع هذا يترك الحرام.

فالقسم الاول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية دون القسم الثاني، لان المطلوب في المحرمات ترك الحرام وهو يتوقف على ترك القسم الاول من المقدمات، ولا يتوقف على ترك القسم الثاني ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام.

الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري:

ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الرغم من كونها من المسائل الاصولية العريقة في علم الاصول قد وقع شئ من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية. وقد يبدو لأول نطرة ان ثمرتها اثبات الوجوب الغيري وهو حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة ، ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة، لان الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه - ويطلب من علم الاصول ذكر القواعد التي يستنبط منها - انما هو الحكم القابل للتحريك المولوي الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب ، وقد عرفت ان الوجوب الغيري - على تقدير ثبوته - ليس كذلك فهو لا يصلح ان يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة الاصولية وافضل ما يمكن ان يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي:

أولا: انه إذا اتفق ان اصبح واجب علة تامة لحرام وكان الواجب اهم ملاكا من الحرام، فتارة ننكر الملازمة، واخرى نقبلها، فعلى الاول يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب، فنرجع إلى قانون باب التزاحم، وهو تقديم الاهم ملاكا ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض، كما عرفنا سابقا، وعلى الثاني يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين، لان الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، وهذا يعني ان التنافي بين الجعلين، وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل الدليلان في باب التعارض وطبقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم.

ثانيا: انه إذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة فاصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرمة كإنقاذ الغريب إذا توقف على اجتياز الارض المغصوبة، فلا شك في ان المكلف إذا اجتاز الارض المغصوبة وانقذ الغريق لم يرتكب حراما، لان الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الاهم ، واما اذا اجتاز الارض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما اذا انكرنا الملازمة، وكذلك إذا قلنا بان الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدمة ولم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة، وان الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة، اما انه ارتكب حراما على الاولين فلان اجتياز الارض المغصوبة حرام في نفسه ولا يوجد ما يحول دون اتصافه - في حالة عدم التوصل به إلى الانقاذ - بالحرمة، واما انه لم يرتكب حراما على الاخير فلان الوجوب الغيري يحول دون اتصافه بالحرمة.

شمول الوجوب الغيري:

قام القائلون بالملازمة بعدة تقسيمات للمقدمة، وبحثوا في ان الوجوب الغيري هل يشمل كل تلك الاقسام أولا؟ ونذكر فيما يلى اهم تلك التقسيمات:

التقسيم الاول: تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، ويراد بالداخلية جزء الواجب، وبالخارجية ما توقف عليه الواجب من اشياء سوى اجزائه، وقد وقع البحث بينهم في ان الوجوب الغيري هل يعم المقدمات الداخلية او يختص بالمقدمات الخارجية، فقد يقال بالتعميم، لان ملاكه التوقف، والواجب كما يتوقف على المقدمة الخارجية يتوقف ايضا على وجود جزئه، إذ لا يوجد مركب الا إذا وجدت اجزاؤه.

ويقال في مقابل ذلك بالاختصاص ونفي الوجوب الغيري عن الجزء، اما لعدم المقتضى له او لوجود المانع وبيان عدم المقتضى ان يقال: ان التوقف والمقدمية يستبطن المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه لاستحالة توقف الشيء على نفسه، والجزء ليس مغايرا للمركب في الوجود الخارجي فلا معنى لاتصافه بالوجوب الغيري. وبيان المانع بعد افتراض المقتضى ان يقال إن الجزء متصف بالوجوب النفسي الضمني، فلو اتصف بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين، فان قيل يمكن ان يفترض تأكدهما وتوحدهما من خلال ذلك في وجوب واحد فلا يلزم محذور، كان الجواب ان التأكد والتوحد هنا مستحيل، لان الوجوب الغيري اذا كان معلولا للوجوب النفسي كما يقال فيستحيل ان يتحد معه وجودا لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود.

التقسيم الثاني: تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب، ومقدمة وجوب، ولا شك في ان المقدمة الوجوبية كما لا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم، كذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها لأنه من معلول للوجوب النفسي أو معه فلا يعقل ثبوته الا في فرض ثبوت الوجوب النفسي، وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني ان مقدمات الوجوب قد تمت ووجدت فلا معنى لإيجابها.

التقسيم الثالث: تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية وعلمية.

والمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع قيدا في الواجب، والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا، والمقدمة العلمية هى ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالإتيان بالواجب، كالجمع بين اطراف العلم الاجمالي.

ولا شك في ان الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية لأنها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب، بل احرازه، كما لا شك في تعلقه بالمقدمة العقلية إذا ثبتت الملازمة، وانما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية، إذ ذهب بعض الاعلام كالمحقق النائيني (رحمه الله) إلى ان المقدمة الشرعية كالجزء تتصف بالوجوب النفسي الضمني، وعلى هذا الاساس انكر وجوبها الغيري، ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض ان مقدميتها بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي، ومع اخذها في الواجب ينبسط عليها الوجوب، ونرد على هذه الدعوى بما تقدم من ان اخذها قيدا يعني تحصيص الواجب بها وجعل الامر متعلقا بالتقيد فيكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعية واجبا نفسيا ضمنيا لا القيد نفسه، فان قيل إن التقيد منتزع عن القيد، فالأمر به امر بالقيد كان الجواب ان القيد وان كان دخيلا في حصول التقيد لأنه طرف له، لكن هذا لا يعني كونه عينه بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية مغاير لوجود طرفيه، وذلك هو متعلق الامر النفسي ضمنا، فالمقدمة الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية إذا تمت الملازمة.

تحقيق حال الملازمة:

والصحيح انكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والايجاب مع التسليم بالشوق الغيري في مرحلة الارادة.

اما الاول فلان الوجوب الغيري إن اريد به الوجوب المترشح بصورة قهرية من قبل الوجوب النفسي، فهذا غير معقول، لان الوجوب جعل واعتبار، والجعل فعل اختياري للجاعل ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية وان اريد به وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى، فهذا يحتاج إلى مبرر ومصحح لجعله، مع ان الوجوب الغيري لا مصحح لجعله لان المصحح للجعل - كما تقدم في محله - اما إبراز الملاك بهذا اللسان التشريعي، واما تحديد مركز حق الطاعة والادانة، وكلا الامرين لا معنى له في المقام، لان الملاك مبرز بنفس الوجوب النفسي، والوجوب الغيري لا يستتبع إدانة ولا يصلح للتحريك، كما مر بنا فيلغو جعله.

واما الثاني فمن اجل التلازم بين حب شئ وحب مقدمته، وهو تلازم لا برهان عليه، وانما نؤمن به لشهادة الوجدان، وبذلك صح افتراض الحب في جل الواجبات النفسية التي تكون محبوبة بما هي مقدمات لمصالحها وفوائدها المترتبة عليها ولو انكرنا الملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته لما امكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات النفسية.

حدود الواجب الغيري:

وفي حالة التسليم بالواجب الغيري في مرحلتي الجعل والحب معا او في احدى المرحلتين على الاقل، يقع الكلام في ان متعلق الوجوب الغيري هل هو الحصة الموصلة من المقدمة او طبيعي المقدمة.

قد يقال بان المسألة مبنية على تعيين الملاك والغرض من الواجب الغيري، فان كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسي فمن الواضح ان هذا الغرض يحصل بطبيعي المقدمة ولا يختص بالحصة الموصلة، فيتعين ان يكون الوجوب الغيري تبعا لغرضه متعلقا بالطبيعي ايضا، وان كان الغرض حصول الواجب النفسي فهو يختص بالمقدمة الموصلة ويثبت حينئذ اختصاص الوجوب بها ايضا تبعا للغرض، وفي المسألة قولان، فقد ذهب صاحب الكفاية وجماعة إلى الاول، وذهب صاحب الفصول وجماعة إلى الثاني.

ويمكن ان يبرهن على الاول بان الوجوب الغيري لو كان متعلقا بالحصة الموصلة إلى الواجب النفسي خاصة لزم ان يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري والقيد مقدمة للمقيد، وهذا يؤدي إلى ان يصبح الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري.

ويمكن ان يبرهن على الثاني، بان غرض الوجوب الغيري ليس هو التمكن بل نفس حصول الواجب النفسي، لان دعوى ان الغرض هو التمكن ان اريد بها ان التمكن غرض نفسي فهو باطل بداهة وخلف ايضا لأنه يجعل المقدمة موصلة دائما لعدم انفكاكها عن التمكن الذي هو غرض نفسي مع اننا نتكلم عن المقدمة التي تنفك خارجا عن الغرض النفسي، وان اريد بها ان التمكن غرض غيري فهو بدوره طريق إلى غرض نفسي لا محالة، اذ وراء كل غرض غيري غرض نفسي، فان كان الغرض النفسي منه حصول الواجب النفسي ثبت ان هذا هو الغرض الاساسي من الواجبات الغيرية والا تسلسل الكلام حتى يعود اليه لا محالة، فالصحيح اذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، ولكن لا بمعنى اخذ الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري كما توهم في البرهان على القول الاول، بل بمعنى ان الوجوب الغيري متعلق بمجموعة المقدمات التي متى ما وجدت كان وجود الواجب بعدها مضمونا.

مشاكل تطبيقية:

استعرضنا فيما سبق اربع خصائص وحالات للوجوب الغيري وتنص الثانية منها على ان امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا، وتنص الرابعة منها على ان الواجب الغيري توصلي، وقد لوحظ ان ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات، ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري، وان ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القربة فيها ينافي الحالة الرابعة له.

والجواب اما فيما يتصل بالحالة الثانية فهو انها تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال له للثواب، ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي، وذلك فيما اذا اتى بها بقصد التوصل بها إلى امتثاله، وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك.

واما فيما يتصل بالحالة الرابعة فانها في الحقيقة انما تنفي دخول اي شئ في دائرة الواجب الغيري زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي، فاذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل امتنع اخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري لعدم توقف الواجب النفسي عليه، واذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل مع قصد القربة تعين تعلق الوجوب الغيري بهما معا، لان قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزء ا من المقدمة، وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها.

فان قيل أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك مولوي لإيجاد الفعل، وقد فرضنا ان الامر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي، كما نصت عليه الحالة الاولى من الحالات الاربع المتقدمة للوجوب الغيري فما هو المحرك المولوي نحو المقدمة. كان الجواب ان المحرك المولوي نحوها هو الوجوب النفسي المتعلق بذيها، وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل، هذا إضافة إلى امكان افتراض وجود امر نفسي متعلق بالمقدمة، احيانا بقطع النظر عن مقدميتها، كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي.