المسائل الفقهية
العبادات
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
المعاملات
التجارة والبيع
المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها
آداب التجارة
عقد البيع وشروطه
شروط المتعاقدين
التصرف في اموال الصغار وشؤونهم
البيع الفضولي
شروط العوضين
الشروط التي تدرج في عقد البيع
العيوب والخيارات واحكامها
ما يدخل في المبيع
التسليم والقبض
النقد والنسيئة والسلف
المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
الربا
بيع الصرف
بيع الثمار والخضر والزرع
بيع الحيوان
الإقالة
أحكام عامة
الشفعة
ثبوت الشفعة
الشفيع
الأخذ بالشفعة
بطلان الشفعة
أحكام عامة
الإجارة
شروط الاجارة وأحكام التسليم
لزوم الاجارة
التلف والضمان
أحكام عامة
المزارعة
المساقاة
الجٌعالة
السبق والرماية
الشركة
المضاربة
الوديعة
العارية
اللقطة
اللقيط
الضالة
اللقطة
الغصب
احياء الموات
المشتركات
الدين والقرض
الدين
القرض
الرهن
الحجر
الصغر
الجنون
السفه
الفلس
مرض الموت
أحكام عامة
الضمان
الحوالة
الكفالة
الصلح
الإقرار
الوكالة
الهبة
الوصية
الموصي
الموصى به
الموصى له
الوصي
أحكام عامة
الوقف
عقد الوقف وشرائطه
شرائط الواقف
المتولي والناظر
شرائط العين الموقوفة
شرائط الموقوف عليه
الحبس واخواته
أحكام عامة
الصدقة
النكاح
أحكام النظر والتستر واللمس
حكم النكاح وآدابه
عقد النكاح واوليائه وأحكامه
أسباب التحريم
النكاح المنقطع
خيارت عقد النكاح
المهر
شروط عقد النكاح
الحقوق الزوجية والنشوز
احكام الولادة والاولاد
النفقات
نكاح العبد والاماء
أحكام عامة
الطلاق
شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة
أقسام الطلاق
الرجعة وأحكامها
العدد
احكام الغائب والمفقود
أحكام عامة
الخلع والمباراة
الظهار
الايلاء
اللعان
الايمان والنذور والعهود
الأيمان
النذور
العهود
الكفارات
الصيد والذباحة
الصيد
الذباحة والنحر
أحكام عامة
الأطعمة والاشربة
الاطعمة والاشربة الحيوانية
الاطعمة والاشربة غير الحيوانية
أحكام عامة
الميراث
موجبات الارث وأقسام الوارث
أنواع السهام ومقدارها واجتماعها
العول والتعصيب
موانع الارث
ارث الطبقة الاولى
ارث الطبقة الثانية
ارث الطبقة الثالثة
ارث الزوج والزوجة
الارث بالولاء
ميراث الحمل والمفقود
ميراث الخنثى
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى
الحجب
المناسخات
مخارج السهام وطريقة الحساب
أحكام عامة
العتق
التدبير والمكاتبة والاستيلاد
القضاء
الشهادات
الحدود
حد الزنا
اللواط والسحق والقيادة
حد القذف
حد المسكر والفقاع
حد السرقة
حد المحارب
أحكام عامة
القصاص
التعزيرات
الديات
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين
المؤلف:
حسين البروجردي الطباطبائي
المصدر:
نهاية الأصول
الجزء والصفحة:
ج1. ص.314
9-8-2016
1744
هل الخطابات الشفاهية تشمل الغائبين والمعدومين في حال الخطاب أو لا ؟
فيه كلام بين الاعلام (قال في الكفاية) ما حاصله بتوضيح منا: ان محل النزاع يمكن ان يكون احد الامور الثلاثة:
(الاول): ان التكليف الذى يتضمنه الخطاب يصح تعلقه بالمعدومين ام لا ؟ فالنزاع حقيقة في صحه تكليف المعدوم .
(الثاني) ان الخطاب بما هو خطاب اعني به توجيه الكلام نحو الغير سواء كان بأدواته ام لا هل يصح ان يتوجه إلى المعدومين أو لا؟
(الثالث) ان الالفاظ الواقعة عقيب ادوات الخطاب تشمل بعمومها للمعدومين أو تصير الادوات قرينة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس التخاطب؟
والنزاع على الاولين عقلي وعلى الثالث لغوى.
(إذا عرفت هذا فنقول) اما المسألة الاولى فتتصور على وجوه ثلاثة:
(الاول) تكليف المعدوم بمعنى بعثه وزجره فعلا حين كونه معدوما، وهذا محال بلا اشكال. (الثاني) انشاء الطلب منه بلا بعث وزجر فعلا، وهذا القسم لا استحالة فيه اصلا، فان الانشاء خفيف المؤنة، فالحكيم ينشئ على وفق المصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع .
(الثالث) انشاء الطلب مقيدا بوجود المكلف ووجد انه للشرائط، وامكان هذا القسم ايضا بمكان من الامكان (انتهى ما اردنا نقله من كلامه).
(اقول): الظاهر ان نظر الباحثين في المسألة والمتنازعين فيها لم يمكن إلى الامر الاول فان عموم التكاليف الشرعية وشمولها اجمالا للمعدومين كان مفروغا عنه بين الفريقين، غاية الامر ان القائل بعدم شمول الخطاب لهم كان يثبت لهم التكليف في ظرف وجودهم بأدلة الاشتراك من الاجماع ونحوه، ولا إلى الامر الثالث لعدم كونه معنونا في كلماتهم، فما هو محط نظر الاصحاب هو الامر الثاني من الامور الثلاثة اعني عموم الخطاب وتوجيه الكلام لمن لم يكن في مجلس التخاطب سواء كان حال التخاطب من الموجودين أو كان معدوما بالكلية وكيف كان فنحن نبحث في مقامين:
(المقام الاول) مسألة تكليف المعدوم، وملخص الكلام فيها ان التكليف الحقيقي بمعنى البعث والزجر الفعلي بالنسبة إلى المعدوم امر غير معقول، بداهة عدم امكان انبعاثه وانزجاره في حال عدمه، ولم يقل احد ايضا بجواز تكليفه كذلك، واما انشاء التكليف بالنسبة إليه فان اريد به انشاء الطلب منه في ظرف عدمه بأن يكون في حال العدم موضوعا التكليف الإنشائي فهو ايضا غير صحيح، إذ لا يترتب عليه الانبعاث ولا غيره من دواعي الانشاء حال كونه معدوما، وانبعاثه في ظرف وجوده وتحقق شرائط التكليف فيه ليس من فوائد انشاء الطلب منه في ظرف العدم، بل هو من الاثار المترتبة على انشاء الطلب من المكلف على فرض وجوده، فالذي يصح في المقام ويعقل تحققه من المولى الحكيم هو انشاء التكليف بالنسبة إلى المكلف بنحو القضية الحقيقية بحيث يشمل الموجود والمعدوم، ولكن لا بلحاظ ظرف عدمه بل في ظرف وجوده وفرض تحققه ، ففي قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] ، ليس وجوب الحج مقصورا على من وجد واستطاع حال نزول الآية، بل الحكم فيها يعم الموجود والمعدوم حاله، ولكن المعدوم في ظرف عدمه لا يكون مشمولا للحكم الفعلي ولا الانشائي ، وانما يصير مشمولا له على فرض تحققه ووجوده، بداهة ان الموضوع للحكم الانشائي والفعلي في الآية هو من كان من الناس وصدق عليه عنوان المستطيع، والمعدوم في رتبة عدمه ليس من افراد الناس ولا يصدق عليه انه مستطيع، فلا يعقل سراية الانشاء إليه فان الحكم المنشأ لا يسرى من موضوعه إلى شيء آخر (نعم) انما يصير المعدوم (حال الخطاب) في ظرف وجوده وتحقق الاستطاعة له مصداق لما هو الموضوع في الآية فيتحقق حينئذ بالنسبة إليه التكليف الإنشائي، وبتحقق ساير الشرايط العامة يصير فعليا.
(والحاصل) ان المعدوم في ظرف عدمه ليس موردا للتكليف بكلا قسميه، وبعد وجوده وصيرورته مصداقا لما هو الموضوع يصير موردا له، والظاهر ان ما ذكرناه امر لا ينكره احد من الباحثين في مسألة الخطابات الشفاهية سواء قيل بعمومها للمعدومين أم لا (نعم) على الاول يكون ثبوت التكليف لهم في ظرف الوجود من جهة شمول الخطاب لهم (وعلى الثاني) من جهة الاجماع وغيره من ادلة الاشتراك بعد اتفاق الفريقين في عدم ثبوته لهم في ظرف العدم.
(وقد ظهر لك مما ذكرنا) كيفية جعل الاحكام الشرعية وانها من قبيل القضايا الحقيقية بمعنى ان الحكم الشرعي جعل كاللازم للطبيعة المأخوذة موضوعة، لا بما هي هي بل بما انها مرآة وحاك لوجوداتها الخارجية فيسرى الحكم بسريانها ذاتا، فما لم يصر شيء مصداقا لعنوان الموضوع لم يكن موردا للحكم، وبعد صيرورته من مصاديقه يسرى الحكم إليه، فالمعدوم في ظرف عدمه ليس موردا للحكم اصلا. (وانقدح بما ذكرنا ايضا) فساد ما في الكفاية حيث قال:
ان الانشاء خفيف المؤنة فالحكيم ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعدم وجد الشرائط.
فان ظاهر كلامه (قدس سره ) كون التكليف بالنسبة إلى المعدوم حال عدمه ثابتا، وبوجوده يصير فعليا، وقد عرفت ان الشيء ما لم يوجد لا يصير مصداقا لما هو الموضوع، والحكم لم ينشئ الا لموضوعه فكيف يسرى إلى غير الموضوع.
وبالجملة توجه التكليف الفعلي الحقيقي إلى المعدوم مستحيل ولم يقل احد بإمكانه، وتعلق التكليف بالعنوان الكلى الشامل للموجود وللمعدوم (ولكن بلحاظ وجوده بحيث يصير في ظرف الوجود موردا للتكليف) جائز ولم يقل احد بامتناعه سواء كان ثبوته للمعدوم بنفس الخطاب أو بأدلة الاشتراك، واما تعلقه بالمعدوم في حال عدمه ليصير فعليا بعدما يوجد فهو الذى يظهر من الكفاية صحته، وقد عرفت بما لا مزيد عليه فساد ذلك ايضا، وكون الصيغة موضوعة للطلب الانشائي والانشاء خفيف المؤنة لا يثبت صحة انشاء الطلب ووقوعه من الحكيم بالنسبة إلى المعدوم في ظرف عدمه، لما عرفت من ان انبعاث المعدوم بعد وجوده ناشئ من البعث المتوجه إليه بلحاظ ظرف الوجود، فأنشاء الطلب منه في ظرف العدم لغو لا يصدر عن الحكيم (فالصحيح) من الاقسام الثلاثة التي ذكرها في الكفاية هو القسم الثالث ولكن لا بمعنى توجيه التكليف إلى المعدوم مشروطا بوجوده، بل بمعنى تعلق التكليف بنفس العنوان الكلى بنحو القضية الحقيقية بحيث كلما وجد فرد من الموضوع يصير مورد للحكم فتدبر.
فان قلت : الطلب من المعاني الاضافية المتقومة بالطالب والمطلوب منه، فبالنسبة إلى الافراد التي لم توجد بعد لا يمكن ان يصدر الطلب من قبل المولى فان الامر الاضافي لا يتحقق الا بتحقق اطرافه.
(قلت): ليس الطلب من مقولة الاضافة التي هي احد من الاعراض التسعة، بل هو امر اعتباري يوجد بإنشائه، ووزانه وزان الامور الحقيقية ذات الاضافة كالعلم والقدرة
والارادة، فالعلم مثلا ليس من مقولة الاضافة بل يكون عرضا وكيفا نفسانيا ثابتا لذات العالم (نعم) له نحو اضافة إلى المعلوم الخارجي وان كان معدوما حال العلم، فكذلك الطلب ايضا امر اعتباري يتحقق بأنشاء المنشئ واعتباره، غاية الامران له نحو اضافة إلى المطلوب، ونحو اضافة إلى المطلوب منه، ولكن يكون تقومه بالطالب حيث انه فعل من افعاله ويقوم به قياما صدوريا، وما هو المتعلق له اولا وبالذات ايضا هو عنوان الموضوع لا الافراد، الا انه لما لوحظ مرآتا لمصاديقه يصير كل فرد منه بعد وجوده وصيرورته مصداقا له موردا للطلب قهرا، ويكون نحو تعلق الطلب به نحو تعلق العلم بالمعلوم بالعرض كما لا يخفى.
(المقام الثاني) مسألة مخاطبة المعدوم وتوجيه الكلام نحوه (قال في الكفاية ما حاصله): انه لا ريب في عدم امكان خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة الا إذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه، لكن الظاهر ان ما وضع للخطاب مثل ادوات النداء لم يكن موضوعا للخطاب الحقيقي بل للخطاب الإيقاعي الإنشائي، فالمتكلم ربما يوقعه تحسر وتأسفا وحزنا مثل أيا كوكبا ما كان اقصر عمره، أو شوقا أو نحو ذلك، (نعم) لا يبعد دعوى الظهور انصرافا في الخطاب الحقيقي كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها على ما حققناه من كونها موضوعة للإيقاعي منها بدواعي مختلفة مع ظهورها في الواقعي منها انصرافا إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه، كما يمكن دعوى وجوده غالبا في كلام الشارع ضرورة عدم اختصاص الحكم في مثل يا ايها الناس بمن حضر مجلس الخطاب (انتهى).
(اقول): الخطاب كما يستفاد من تتبع موارد استعمالاته العرفية عبارة عن توجيه الكلام نحو الغير بقصد افهام معناه، فمفهوم المخاطبة ينتزع عن كل كلام القى إلى الغير بهذا القصد سواء كان في البين ادوات الخطاب أم لا (نعم) مع استعمال الادوات كحرف النداء أو كاف الخطاب أو نحوهما يكون الخطاب اوضح وصدق عنوان المخاطبة آكد.
وبالجملة ليس مفهوم المخاطبة من المفاهيم الاعتبارية التي يستعمل فيه الالفاظ استعمالا انشائيا، فان الكلام الصادر عن المتكلم مشتمل على الفاظ مفردة وضع كل منه بإزاء معنى خاص، وله هيئة خاصة موضوعة بإزاء النسبة، ولم يوضع المفردات ولا الهيئة بإزاء مفهوم المخاطبة، (غاية الامر) انه لما كان الكلام من الافعال الاختيارية للمتكلم فلا محالة يكون له (بما انه فعل من افعاله) غاية عقلائية، والغاية الطبيعية العقلائية للتكلم هو افهام الغير واعلامه بما في الضمير، فإذا صدر الكلام بهذا الداعي ينتزع عنه (بما انه فعل صدر بهذا الداعي) عنوان المخاطبة وان لم يكن صدوره عنه بهذا الداعي لم يصدق مفهوم المخاطبة (نعم) إذا لم يكن هناك مخاطب حقيقي يفهم الكلام ولكن المتكلم نزل شيئا مما لا يمكن خطابه منزلة من حضر واريد افهامه فألقى إليه الكلام (نحو ما يلقى إلى من اريد افهامه) لإظهار التحسر أو الشوق أو نحو هم فيصدق حينئذ مفهوم الخطاب ويكون خطابا ادعائيا، فمفهوم الخطاب نظير مفهوم التكلم والاخبار ونحوهما مفهوم انتزاعي ينتزع عن الكلام (بما انه فعل صدر بداعي الافهام) وليس مما يستعمل فيه اللفظ استعمالا انشائيا حتى يدل عليه اللفظ دلالة لفظية وضعية، وهذا من غير فرق بين قسميه من الحقيقي والادعائي (غاية الامر) ان الغاية الطبيعية للتكلم لما كان هو الافهام يحمل الخطاب على الحقيقي منه ما لم يثبت كونه ادعائي نظير ساير الافعال الصادرة عن العقلاء حيث تحمل على كونها صادرة لأجل غاياته الطبيعية ما لم يثبت خلافه (ومما ذكرنا ظهر) فساد ما في الكفاية من كون الخطاب من الامور الايقاعية التي يستعمل فيها الالفاظ بداعي الانشاء.
(إذا عرفت ما ذكرنا فنقول): لا ريب ان الخطابات القرآنية ليست من قبيل الخطابات الادعائية الصادرة بداعي اظهار التحسر ونحوه مثل قوله: أيا كوكبا ما كان اقصر عمره، بل هي خطابات حقيقية صدرت عن الله تعالى بداعي الافهام والاعلام، وحينئذ فيقع الكلام في انه تشمل المعدومين حال الخطاب ام لا، وملخص الكلام في المقام انه ان اريد بشموله للمعدوم شمولها له حال كونه معدوما فهذا أمر مستحيل، لما عرفت من كونها صادرة بقصد الافهام، ولا يعقل افهام المعدوم في ظرف عدمه، وان اريد بشمولها له شموله لكل من صدق عليه عنوان الموضوع بعد ما وجد وصار من مصاديقه وان لم يكن موجودا حال التكلم والمخاطبة فنقول: ان كان وسيلة الخطاب امرا غير قار لا يبقى إلى زمان وجود المخاطب كما إذا خوطب بوسيلة الالفاظ ولم يكن في البين وسائل لحفظها وحكايتها فهذا ايضا غير معقول إذ المخاطب في ظرف عدمه لا يقبل الخطاب، وفي ظرف وجوده يكون الخطاب معدوما، وان كان آلة الخطاب ووسيلته من الامور القارة كالكتابة ونحوها، أو كانت بحسب الذات من الامور الغير القارة كالألفاظ ولكن كان في البين وسائل لحفظه وحكايتها، فحكاها السامعون لمن بعدهم وهكذا حفظها ووعاها كل واحدة من الطبقات وأداها إلى من بعدها، فمثل هذا الخطاب لا مانع من شموله للمعدومين حال الخطاب بنحو يصير كل فرد منهم بعد ما وجد وصار من مصاديق الموضوع مشمولا للخطاب. والخطابات القرآنية من هذا القبيل فانها صدرت عن الله تعالى بداعي الافهام والاعلام ونزلت على قلب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بوسيلة جبرائيل والقاها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الناس بما انها كلمات الله تعالى، ثم انها بقيت بوسيلة النقل والكتابة معا حتى وصلت إلى جميع الناس طبقة بعد طبقة فيكون الجميع مخاطبين بها، كل في زمان وجوده، فقوله (تعالى) مثلا: يا ايها الذين امنوا كلام القي من الله تعالى إلى الذين امنوا بداعي افهام ما تضمنه من الحكم الشرعي، والمعدوم حال عدمه ليس مصداقا للمؤمن فلا يشمله الخطاب ولكنه بعد ما وجد وصار مؤمنا يصير من مصاديق ما جعل موضوعا، فيصير ممن اريد افهامه واعلامه بنفس هذا الخطاب الواصل إليه بسبب النقل والوجود الكتبي، فجميع المؤمنين مخاطبون بنفس هذا الخطاب من قبل الله تعالى، لا من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فانه ايضا من الوسائط ونسبته تعالى إلى جميع الموجودات في جميع الاعصار على السواء، فكل منهم في ظرف وجوده حاضر لديه وهو (تعالى) محيط بالجميع احاطة قيومية وعلمية لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وقد اراد بكلامه خطاب الجميع بحيث يتلقى كل منهم في ظرف وجوده كلامه (تعالى) ويفهم مراده ويعمل بمضمونه، كيف! والا يلزم ان لا يكون الحاضرون ايضا مخاطبين بكلام الله تعالى لعدم حضورهم في مرتبة ذاته المقدسة وعدم تلقيهم كلامه تعالى بالوحي ، فنسبة الموجودين حال الخطاب إليه تعالى كنسبة الموجودين في الاعصار المتأخرة، وكل منهم قد تلقى خطاباته تعالى في ظرف وجوده بالواسطة، فالجميع مخاطبون بها في ظرف وجودهم ويكون الخطاب بالنسبة إليهم خطابا حقيقي. ومن هذا القبيل ايضا الخطابات الصادرة عن المصنفين في مؤلفاتهم مثل قولهم:
اعلم أو تدبر أو نحوهما فأنها لما كانت تبقى ببقاء الكتابة كانت خطابات حقيقية اريد بها افهام كل من راجع الكتاب فافهم وتدبر.
وقد ظهر بما ذكرن فساد ما في الكفاية حيث يظهر منه شمول الخطابات الشرعية للمعدومين باعتبار وضوح عموم الحكم لهم، وجعل ذلك قرينة على عدم كون تلك الخطابات حقيقية.
(وجه الفساد) هو ما عرفت من ان شمول الخطابات للمعدومين ليس باعتبار حال العدم، بل باعتبار ظرف الوجود، كيف! ولا يكون المعدوم في ظرف العدم مصداقا لقوله تعالى: يا ايها الناس مثلا، وفي ظرف وجوده يكون الخطاب بالنسبة إليه حقيقيا لا ادعائيا، حيث ان الكلام القي إليه بداعي الافهام لا بداعي التحسر وامثاله فكيف جعل قدس سره الخطابات القرآنية خطابات ايقاعية غير حقيقية.
(تتمة) ذكر للنزاع في الخطابات الشفاهية ثمرتان:
الاولى : حجية ظواهر خطابات الكتاب للمعدومين على فرض عمومها لهم، ولا يخفى ان ترتب هذه الثمرة مبنى على ما ذهب إليه المحقق القمي من عدم حجية الظواهر الا بالنسبة إلى من قصد افهامه، وسنحقق في محله ان ظاهر اللفظ حجة بالنسبة إلى كل من سمعه سواء قصد افهامه ام لم يقصد، ويدل على ذلك سيرة العقلاء فلو امر المولى واحدا من عبيده بشيء وأمره بتبليغ هذا الحكم إلى ساير العبيد ايضا، وكان ساير العبيد يستعمون ذلك الخطاب من المولى ولكن لم يصل إليهم بوسيلة العبد فتركوا ما امر به المولى وعلم بسماعهم لخطابه، كان للمولى عتابهم وعقابهم، وليس هذا العتاب والعقاب قبيحا بنظر العقلاء، وليس للعبيد ان يعتذروا بعدم كونهم مقصودين بالأفهام، هذه حال الثمرة الاولى، ولا يهمنا التعرض لثانيتهما فراجع.
الاكثر قراءة في المباحث اللفظية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
