الحَجر قبل البلوغ
المؤلف:
الدكتور زهير الاعرجي
المصدر:
النظام العائلي ودور الأسرة في البناء الاجتماعي
الجزء والصفحة:
....
25-7-2016
2586
فقد اقر الاسلام شرعية الحجر، وهو منع الانسان من التصرف في امواله كلياً او جزئياً لمختلف الاسباب : ومنها : المرض، والافلاس، والسفه، والجنون، والصغر، وهو ثابت اجماعاً ونصاً، ومنه قوله تعالى :
{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[النساء:5، 6] وما ورد عن الامام جعفر بن محمد (عليه السلام) في الرواية : (انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو رشده، وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها او ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله) (1).
واجمع الفقهاء على ان الصغير ممنوع من التصرفات المالية حتى يحصل له البلوغ الرشد.
_______________
1ـ التهذيب : ج 2، ص385.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في الطفولة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة