0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

طبيعة الاكتتاب في الشركة القابضة

المؤلف:  رسول شاكر محمود البياتي

المصدر:  النظام القانوني للشركة القابضة

الجزء والصفحة:  ص80-81.

26-6-2016

3068

+

-

20

لقد تعددت الآراء بشأن طبيعة الاكتتاب  فجانب من الفقه يعده تصرفا مبنيا على الإرادة المنفردة في الانضمام للشركة في طور التكوين ويلتزم بهذه الإرادة .وجانب آخر يرى انه عقد بين المكتتب والشركة التي هي في نشأتها ينوب عنها المؤسسون في هذه المرحلة. (1). وجانب ثالث عرفه بانه عقد إذعان بين الشركة في طور التكوين وبين المكتتبين شأنه شأن أي عقد يبرمه المؤسسون لحساب الشركة وبأسهمها خلال فترة التأسيس   وبعض القوانين (الأردني ) قانون الشركات نراه أشترط أن لا يكون الاكتتاب للجمهور آلا بعد صدور شهادة التأسيس للشركة والتي هي شهادة ميلاد للشركة ، وبالتالي أن العقد يكون بين الشركة والمكتتب(2).  اما قانون الشركات العراقي المعدل (رقم 21لسنة1997 ) فقد فجاء في المادة (17)من قانون الشركات العراقي تحت عنوان إجراءات التأسيس: يقدم طلب التأسيس الى المسجل ، ويرفق به...، ثانياً:- (وثيقة اكتتاب مؤسسي الشركة المساهمة موقعة منهم )، وفي المادة (21)أولاً: (2- في الشركة المساهمة تصدر شهادة التاسيس بعد اكتتاب الجمهور باسمها وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مؤسسيها المعلومات المنصوص عليها في المادة (46 ) من هذا القانون). ونرجح القول بأن الأكتتاب ذو طبيعة عقدية( ان التكييف العقدي للاكتتاب هو الأقرب لطبيعته القانونية والأكثر انسجاما مع حقيقة العلاقات القانونية الناشئة بين كل المراكز القانونية وكل المؤسسين والمكتتبين وشركة المستقبل, بأعتبار الأكتتاب عقدا اضطلع المشرع بتنظيم احكامه شأنه شأن الكثير من العقود التي نظمها المشرع في حياتنا المعاصرة) .

_________________

1- ينظر, د ابو زيد رضوان ,الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن,ط1,دار الفكر,القاهرة,1978,ص369. ينظر، د لطيف جبر كوماني ، الوجيز في شرح قانون الشركات الاردني ، دار الأبجدي للنشر والتوزيع ،ص81 وص82.

2- ينظر ،د ابو زيد رضوان ، مصدر سابق ،ص369-374. ينظر ،د مرتضى نصر الله ، الشركات التجارية ، مصدر سابق،  ص 138.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد