x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

اصحاب الاجماع

الشهادة للراوي ضمن جماعة

مشايخ الاجازة

مشايخ الثقات

الوكالة - كثرة الرواية - مصاحبة المعصوم

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

[معنى قولهم : تصحيح ما يصح عنه ]

المؤلف:  الشيخ محمد بن اسماعيل المازندراني الحائري

المصدر:  منتهى المقال في أحوال الرجال

الجزء والصفحة:  ج 1 / المقدمة الخامسة / ص 50- 52.

21-4-2016

1154

اختلف في قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه‌.

فالمشهور أنّ المراد صحة ما رواه حيث تصح الرواية إليه ، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم 7 ، وإن كان فيه ضعيف ، وهذا هو الظاهر من العبارة (1).

وقيل : لا يفهم منه إلاّ كونه ثقة (2). واعترض عليه : بأنّ هذا أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بالمذكورين (3). وهذا بظاهره في غاية السخافة ، إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الإجماع على وثاقته.

إلاّ أن يكون المراد ما أورده بعض المحققين : من أنّه ليس بالتعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن لا خلاف في عدالته فائدة (4).

وفيه : أنّه إن أردت عدم خلاف من المعدّلين المعروفين ، ففيه :

أولا : إنّا لم نجد من وثّقه جميعهم.

وإن أردت عدم وجدان خلاف منهم ، ففيه : انّه غير ظهور الوفاق ، مع أنّ سكوتهم ربما يكون فيه شي‌ء ، فتأمّل.

وثانيا : إنّ اتفاق خصوص هؤلاء غير إجماع العصابة ، وخصوصا أنّ مدّعي هذا الإجماع الكشي عن مشايخه. هذا مع أنّه لعلّ عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على التوثيق.

وإن أردت اتفاق جميع العصابة فلم يوجد إلاّ في مثل سلمان ، ممن عدالته ضرورية لا تحتاج إلى الإظهار ، وأمّا غيرهم فلا يكاد يوجد ثقة جليل سالما عن القدح ، فضلا عن أن يتحقق اتفاقهم على سلامته منه ، فضلا عن أن يثبت عندك.

واعترض هذا المحقق أيضا : بمنع الإجماع ، لأنّ بعض هؤلاء لم يدع أحد توثيقه ، بل قدح بعض في بعضهم. وبعض منهم وإن ادّعي توثيقه إلاّ أنّه ورد منهم قدح فيه. وفيه أيضا تأمل ، وسيظهر لك وجهه في الجملة.

نعم ، يرد عليهم : أنّ تصحيح القدماء لا يستلزم التوثيق ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال : يبعد أن لا يكون رجل ثقة ومع ذلك تتفق العصابة بأجمعها على تصحيح جميع ما رواه ، سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول الخبر (5).

وربما يظهر ذلك من الرجال أيضا ، وخصوصا مع مشاهدة أنّ كثيرا من الأعاظم الثقات لم يتفقوا على تصحيح حديثه ، وسيجي‌ء في عبد الله بن سنان ما يؤكده ، نعم لا يحصل الظن بكونه ثقة إماميا بل الأعم ، كما لا يخفى ، ويشير إليه نقل هذا الإجماع في الحسن بن علي ، وعثمان بن‌ عيسى.

وما يظهر من عدة الشيخ وغيرها : أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعم ، فلا يقدح نسبة بعضهم الى الوقف وأمثاله (6) ، نعم النسبة إلى التخليط ـ كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي ـ ربما تكون قادحة (7).

فإن قلت : المحقق في المعتبر ضعّف ابن بكير (8) ، وأيضا الشيخ (9) ربما يقدح فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال. والمناقشة في مراسيل ابن أبي عمير معروفة.

قلت : أمّا المحقق فلعلّه لم يعتمد على الإجماع المزبور ، أو لم يتفطّن لما ذكرنا ، أو لم يعتبر هذا الظن ، أو غرضه من الضعف ما يشمل الموثقيّة.

والشيخ وغيره من المناقشين ربما لم يثبت عندهم الإجماع ، أو لم يثبت وجوب اتّباعه ، لعدم كونه بالمعنى المعهود ، بل كونه مجرد اتّفاق ، أو لم يفهموا على وفق المشهور. ولا يضرّ ذلك ، أو لم يقنعوا بمجرد ذلك.

والأول أظهر بالنسبة إليه ; ، لعدم ذكره ذلك في كتابه ، كما ذكره الكشي ، والنجاشي (10) ، وأمثاله.

هذا وربما يتوهم بعض من إجماع العصابة وثاقة من روى عنه‌ هؤلاء (11).

وفساده ظاهر. نعم يمكن أن يفهم منه اعتداد ما بالنسبة إليه.

وعندي : أنّ رواية هؤلاء إذا صحت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح ، ويظهر وجهه بالتأمل فيما ذكرنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع وسائل الشيعة : 30 / 244 الفائدة السابعة ، والوافي : 1 / 27.

(2) قال الشيخ الأصفهاني في الفصول الغروية : 303 قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. وهذا عند الأكثر على ما قيل يدل على توثيق من قيل ذلك في حقه.

(3) ذكر هذا القول الشيخ محمّد في شرح الاستبصار على ما نقل عنه الشيخ النوري في مستدركة : 3 / 760 ـ الفائدة السابعة ـ قائلا : وتوقف في هذا بعض قائلا : إنا لا نفهم منه إلا كونه ثقة ، قال والذي يقتضيه النظر القاصر : إن كون الرجل ثقة أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بهؤلاء المذكورين.

(4) ذكر ذلك المحقق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار على ما نقل عنه السيد الصدر في نهاية الدراية : 152.

(5) عدة الأصول : 1 / 376 ـ 377.

(6) عدة الأصول : 1 / 379.

(7) في رجال الكشي : 476 / 903 ، قال محمّد بن مسعود : سألت علي بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن أبي بصير هذا ، هل كان متّهما بالغلوّ؟ فقال : أمّا الغلو فلا ، ولكن كان مخلّطا.

(8) المعتبر : 56 في مبحث الحيض.

(9) الاستبصار 3 : 276 / 982.

(10) فتشنا كتاب النجاشي فلم نجد ذكر لهذا الإجماع.

(11) الفصول الغروية : 303 قال : وربما قيل بأنّها تدل على وثاقة الرجال الذين بعده أيضا ، وهو بعيد.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+