القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مذهـب التبعـية في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
المؤلف:
منى محمد عبد الرزاق
المصدر:
مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة:
ص39- 40
27-3-2016
3831
يقوم هذا المذهب على أساس تعادل الأسباب التي بموجبها تكون افعال المساهمين متساوية في أحداث النتيجة ومن ثم لها القيمة القانونية نفسها(1). ولقد ظهر مذهب التبعية نتيجة للانتقادات التي وجهت للنتائج التي يؤدي إليها مذهب الاستعارة، إذ ينكر أنصار هذا المذهب وحدة الجريمة المرتكبة ويقرون مبدأ تعدد الجرائم بتعدد المساهمين فيها. وان كل جاني يعاقب على الفعل الذي أقترفه مستقلا عن فعل غيره، ويرون ان اجرام الشريك يتوقف على حدث خارجي متميز عن سلوك الشريك وهو الفعل الذي يرتكبه الفاعل الاصلي. ولهذا السبب فان اجرام الشريك لا يكون مستقلا في حد ذاته بل انه يتوقف على هذا الفعل الذي يرتكبه الفاعل الاصلي فيكون تابعا له(2). ولقد أنقسم أنصار هذا المذهب في تحديد هذه التبعية الى نظرتين:
1-نظرية التبعية المطلقة :
ويرى أنصار هذه النظرية إن اجرام الشريك يكون تابعا بشكل مطلق للفعل الذي يرتكبه الفاعل الاصلي إذ يتوقف عقاب الشريك على كون الفعل المرتكب من قبل الفاعل مطابقا لنص التجريم وتتوافر فيه عدم المشروعية وان يكون الفاعل مسؤولا جنائيا(3).
2-نظريةالتبعية المقيدة:
ويكتفي أنصار هذه النظرية لمعاقبة الشريك ان يكون الفعل الذي يرتكبه الفاعل مطابقا لنص التجريم وتتوافر فيه عدم المشروعية ولا تشترط ان يكون الفاعل مسؤولا جنائيا عن فعله(4).
تقييم مذهب التبعية في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة:
أمتاز هذا المذهب بمحاولته توجيه العناية والاهتمام بشخص الجاني، إذ يسأل كل مساهم في الجريمة عن الفعل الذي أقترفه هو فقط دون ان يسأل عن فعل غيره من المساهمين أو يسأل غيره عن فعله، وهذا مما يساعد على تقدير العقوبة المناسبة التي يستحقها عن فعله الشخصي، بما يدرأ ضرره عن المجتمع(5). الا انه مما يؤخذ على هذا المذهب أغفاله للروابط التي تجمع بين المساهمين في الجريمة، وأهمها القصد المشترك الذي يجمع بينهم على ارتكاب الجريمة، فهناك فرق واضح بين حالة عدد من الأشخاص يرتكبون جرائم متعددة لأنعدام وحدة الركن المعنوي فيما بينهم فيعمل كل منهم لحسابه الخاص، وبين حالة عدد من الأشخاص يرتكبون جريمة واحدة خططوا لها ووزعوا أدوارها عليهم. فإذا كانت تجزئة الجريمة الواحدة التي ساهم فيها عدة أشخاص إلى جرائم متعددة يؤدي إلى أستقلال كل مساهم بجريمته وظروفه وهذا ما تقتضيه السياسة الجنائية الحديثة، الا انه قد فات أنصار هذا المذهب إن هذه التجزئة ستؤدي الى القضاء على فكرة الخطورة الناشئة عن المساهمة في الجريمة الواحدة(6). ووفقا لما جاء به هذا المذهب لا يمكن مساءلة الشريك عن الجريمة المغايرة التي يرتكبها الفاعل حتى لو كانت نتيجة محتملة لفعل الاشتراك أنطلاقا من أستقلال الفاعل بجريمته عن الشريك وهذا ما لا ينسجم مع ما نصت عليه أغلب التشريعات الحديثة وما جرى عليه العمل قضائيا بتقرير مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة.
________________________
1- د.محمد محي الدين عوض، قانون العقوبات السوداني، المصدر السابق، ص125.
2- ينظر في ذلك : القاضي نوري الحسيني، المصدر السابق، ص86.، د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص625-626.
3- د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص626.
4- د.محمود محمود مصطفى، أصول قانون العقوبات، المصدر السابق، ص62.
5- القاضي فريد الزغبي، المصدر السابق، المجلد الثاني، ص487.
6- د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني (القسم العام) ، ط2، دار النقري للطباعة، بيروت، 1975، ص558.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
