0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الجانب الاجتماعي للحق في التكامل الجسدي

المؤلف:  حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي

المصدر:  جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي

الجزء والصفحة:  ص60-61

22-3-2016

2833

+

-

20

على النقيض من الجانب الفردي للحق في التكامل الجسدي يوجد هناك جانب اجتماعي مهدت لإبرازه الأفكار الفلسفية الاشتراكية، وهي تقوم على تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد وتعد الأولى هي الأجدر بحماية القانون، وعلى ذلك لا ينظر إلى الفرد في ذاته بل ينظر إلى المجتمع الذي يتكون من مجموع الأفراد، لذا فالفكر الاشتراكي يضحي بالقدر الأدنى من حقوق الأفراد ومنها الحق في سلامة الجسم، إذا ما كانت تتعارض مع مصلحة المجتمع(1). هذا وقد يثور التساؤل عن كيفية نشوء الحق الاجتماعي وتعلقه بالسلامة الجسدية للفرد مع كون الجسم –محل الحق- مرتبطاً بشخصية الفرد وجوداً أو عدماً؟ الإجابة عن ذلك بأن لكل فرد عضو في المجتمع وظيفة اجتماعية تلقى على عاتقه وتُعد واجباً اجتماعياً تجاه الآخرين، وهذه الواجبات بمجموعها تشكل مزايا اجتماعية هي في مفهومها حقوق اجتماعية تجاه الأفراد. ولا يستطيع الفرد بإرادته المنفردة حرمان المجتمع من هذه المزايا، ولكي يكون الفرد قادراً على القيام بوظيفته الاجتماعية بصورة صحيحة يجب أن يكون متمتعاً بسلامة جسمه، لا يعكر صحته وسكينته أي عائق، وبعبارة أخرى يكون من مصلحة المجتمع أن يحتفظ الأفراد بسلامتهم الجسدية بصورة طبيعية(2)، لأن أي خلل في ذلك سيؤدي إلى خلل في الوظيفة الاجتماعية الملقاة على عاتقهم، لذلك فالمشرع يعترف بالحق في سلامة الجسم تأكيداً لمصلحة المجتمع في ذلك(3). ومن أبرز الوظائف الاجتماعية الملقاة على عاتق الفرد هي الخدمة العسكرية فلا يتسنى للأفراد التملص من أداء الخدمة العسكرية بالتمارض أمام الآخرين، ويتضح الجانب الاجتماعي للحق في سلامة الجسم في منع الأفراد من الإضرار بصحتهم لأن سلامة أجسادهم تعلق بها حق المجتمع لا يمكن الإخلال به(4).

_____________________

1- الدكتور محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، الإسكندرية، 1971، ص105 وما بعدها.

2- Jean Gicquel Droit Constitutionnel et Institution Politques, Neuvieme Edition, Montchrestien. Paris, 1987, p.19

3- الدكتور محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص547.

4- أنظر المادة (70 و71) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 والذي تم تعليقه بموجب الأمر رقم (22) في 20/8/2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد