القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ستعمال الحق
المؤلف:
علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
المصدر:
المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص257-258
15-3-2016
2668
الحق هو المصلحة التي يعترف بها القانون ويسبغ عليها حمايته. ويقتضي تقرير الحق ان تكون وسيلة استعماله مباحة والا لا تكون له قيمة. ومتى وجد الحق وجدت معه الإباحة فليس من المستساغ ان يأذن المشرع بأمر او يوجبه ثم يفرض عليه الجزاء باعتباره جريمة. ومثل هذه القاعدة لا تحتاج الى أي نص لكونها من القواعد المرعية المسلم بها (1) . ولكن مع ذلك نصت عليها كثير من قوانين العقوبات مقررة لها لأهميتها وهذا ما فعله قانون العقوبات العراقي أيضاً حيث نص على استعمال الحق كسبب من أسباب الإباحة في المادة (41) بقوله : (لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون). ويعتبر استعمالا للحق :
1.تأديب الزوج زوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا.
2.عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاء أيهما في الحالات العاجلة.
3.أعمال العنف التي تقع أثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
4.أعمال العنف التي تقع على ارتكاب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه).
_____________________________
1-ان استعمال الحق كسبب للإباحة مقرر في فرنسا ومأخوذ به رغم عدم وجود نص في قانون العقوبات الفرنسي ينص عليه. انظر جارو، المرجع السابق ج2 ن459.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
