0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أداء الواجب

المؤلف:  علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي

المصدر:  المبادئ العامة في قانون العقوبات

الجزء والصفحة:  ص251-252

22-3-2016

6335

+

-

20

تباشر الدولة مجموعة من الاختصاصات يحددها الدستور والقانون. وبعض هذه الاختصاصات يفترض مساسا بالحقوق والمصالح التي يحميها قانون العقوبات ولكن هذا المساس هو في سبيل مصلحة المجتمع ولذلك اقره القانون ونظمه. وهكذا ظهر أداء الواجب كسبب من أسباب الإباحة، نصت عليه قوانين العقوبات الحديثة ونظمته وحددت شروطه ومنها قانون العقوبات العراقي (1). حيث نص على ذلك في المادتين 39و40 بقوله مادة 39 : (لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون). مادة 40  (لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية :

أولا : اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما أمرت به القوانين او اعتقد ان اجراءه من اختصاصه.

ثانياً : اذا وقع الفعل منه تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبة عليه.

ويجب في الحالتين ان يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على أسباب معقولة وإنه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة. ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية اذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه). ومن دراسة النصين المتقدمين ظهر لنا ان الأول منهما جار ليقرر مبدأ عاما لهذا السبب من أسباب الإباحة اما ال ثاني فقد جاء يتضمن تطبيقات عملية له بالنسبة للموظفين والمكلفين بخدمة عامة.

______________________________

1- ومن هذه القوانين قانون العقوبات البلجيكي والايطالي والمصري والسوري واللبناني والاردني والليبي والكويتي.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد