خصائص العدوان في جريمة استعمال القسوة
المؤلف:
عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
المصدر:
الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة:
ص175
21-3-2016
2857
ان المشرع لم يتطلب في الفعل الجرمي لجريمة استعمال القسوة ما تطلبه في جريمة التعذيب فيكفي فيها قيام الموظف اعتمادا على سلطة وظيفته باستعمال القسوة مع الاشخاص دون تمييز بينهم ، فيصح ان يكون متهما او شاهدا او خبيرا او أي شخص بأية صفة كانت فالنص القانوني (مع احد الناس) جاء مطلقا . كما ان الغرض من الجريمة لا اهمية له فجريمة استعمال القسوة مع احد الناس تتحقق سواء اكان هناك غرض معين ام بدون أي غرض . وكذلك تتحقق جريمة استعمال القسوة بالافعال المادية الخفيفة والبسيطة فلا تتطلب فعلا على درجة كبيرة من الجسامة كما في فعل التعذيب (1). الا ان الركن المادي لجريمة استعمال القسوة لا يقوم الا اذا وقع من ممثل السلطة فعل مادي من افعال القسوة ، فلو صدر عن الموظف مجرد قول او اشارة ولو تضمن قذفا او سبا او شتما مهما كان مخلا بالشرف فان الجريمة لا تتحقق (2). وقد وصف المشرع الفعل المادي بانه (أخلّ باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه) بحيث يتسع ليشمل كل اعتداء يقع على جسم المجني عليه مهما خفت جسامته الذي يمس اعتباره او شرفه حتى لو كان ايذاء بسيطا لا يؤلم الجسم او احدث الاما بالجسم على درجة معينة من الجسامة المهم ان يكون فعل القسوة ماديا موجها ضد الشخص نفسه فاذا وقع هذا الفعل على الاشياء فان الجريمة لا تتحقق كأن يكسر الموظف ساعة المجني عليه او زجاج سيارته او غير ذلك من افعال التعرض لأشياء المجني عليه لا لبدنه ، او ما يخل باعتباره او شرفه وان جاز في حقه تحقق جرائم اخرى كالتخريب والاتلاف وغيرها (3).
________________
[1]- انظر : صباح سامي داود ، المصدر السابق ، ص 91 .
2- انظر : محمد زكي ابو عامر ، المصدر السابق ، ص 68.
3- انظر : محمد زكي ابو عامر ، المصدر السابق ، ص 72.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة