القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أركان جريمة احتجاز العملة المعدنية عن التداول
المؤلف:
نجيب محمد سعيد الصلوي
المصدر:
الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة:
ص141-143
20-3-2016
2610
تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة :
الركن الأول : الركن المادي .
الركن الثاني : محل الجريمة .
الركن الثالث : القصد الجنائي .
الركن الأول
الركن المادي
الأفعال التي يقوم عليها الركن المادي للجريمة هي :
1.الحبس عن التداول
بمعنى تجميد العملة، أي اكتنازها والحيلولة بينها وبين الدخول في حركة التداول(1). ولكن لا تقوم الجريمة والفعل المادي فيها على من يدخر في بيته قدراً من العملات المعدنية كي يواجه احتياطات تعامله ، إذ لا يعد ذلك احتجازاً عن التداول وإنما هو احتفاظ مؤقت ، فالغرض أن من يدخر مالاً ينوي إنفاقه عندما تتاح له فرصة شراء شيء أو أدخر هذا المال إذا واجهته مطالب الحياة الملحة(2).
2. الصهر
يعني إذابة العملة وهو تحويل العملة إلى مادة أخرى بأية وسيلة كانت ، فتنطمس معالمها أو تزول مقوماتها بحيث لا يخطئ أحد في التصرف عليها كعملة كما لو تحولت إلى سبيكة معدنية(3).
3. البيع
ويعني إخراج العملة من الحيازة نظير مقابل نقدي أو عيني يتجاوز القيمة الاسمية للعملة .
4. الغرض للبيع
وهو ما يعني إيجاب المتهم على نفسه بيع العملة لمشترٍ محتمل بسعر يجاوز قيمتها الاسمية ، أياً كانت كمية النقود المعروضة ، ولو كانت قطعة واحدة وأياً كان مكان العرض أكان عاماً أم خاصاً.
5. نزع صفة النقد عن العملة
والمراد به كل عمل ينزع عن العملة المعدنية المظهر الرسمي المعروف لها الذي تتعلق به ثقة المتعاملين ويعطونها على أساسه قبولهم ، وكل الوسائل في ذلك سواء، فقد يمحو المتهم نقوش العملة أو يغير من حجمها أو شكلها كأن يزيل عنها استدارتها(4) .
الركن الثاني
محل الجريمة
محل هذه الجريمة هو العملة المعدنية(5) . دون غير ومفاد ذلك أن العملة الورقية لا تصلح موضوعاً للجريمة . أما التداول القانوني فسبق أن أوضحناه وهو في جملته ومعناه يعني الالتزام القانوني بقبول العملة كوسيلة وفاء . ومن هذا المنطلق ووفق هذا المعنى فإنه يخرج عن دائرة التأثيم فيما يتعلق بهذه الجريمة العملات التي سحبت عنها قوة التداول القانوني والعملات التذكارية(6).
الركن الثالث
القصد الجنائي
يقوم الركن المعنوي لجرائم احتجاز العملة المعدنية واستعمالها لغير أغراض التداول ونزع صفة النقد عنها على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة فضلاً عن قصد جنائي خاص هويته الحيلولة دون دخول العملة في حركة التعامل بالنسبة إلى الجريمة الاحتباس. فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى عدم تداول العملة مع علمه بماهية امتناعه ، وبأنه ينصب على عملة معدنية متداولة قانوناً . ويجب أن تتوافر لدى الجاني في جريمة احتباس العملة المعدنية نية الحيلولة دون دخول هذه العملة في حركة التعامل(7).
_________________________
[1]- محمد عبدالحميد الألفي ، المصدر السابق ، ص65.
2- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص191.
3- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص133.
4- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق، ، ص1919 ، المستشار ، فرج علواني هليل ، المصدر السابق ، ص95.
5- ويسري التجريم على جميع العملات المعدنية ، أياً كان نوع معدنها .
6- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق، ص191 ، المستشار فرج علوان هليل ، المصدر السابق، ص95.
7- الأستاذ محمد عبد الحميد الألفي ، المصدر السابق ، ص66.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
