0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مرحلة الاخبا

المؤلف:  عماد حامد احمد القدو

المصدر:  التحقيق الابتدائي

الجزء والصفحة:  ص34-36

16-3-2016

3511

+

-

20

ويقصد بالإخبار عن الجريمة التصريح الشفوي أو التحريري الذي يقع أمام السلطة المختصه بقبوله ويراد به الإعلام بوقوع جريمة جنائيه ولايهم بعد ذلك ان يكون الفاعل قد عين في الإخبار ام لم يعين ولايشترط بالمخبر عن الجريمة صفه معينه اذ قد يقدم الإخبار من قبل شخص مجهول الهويه أو تحت اسم مستعار اما إذا قدم الإخبار من قبل شخص معروف فينبغى ان تدون هذا الإخبار في محضر خاص يذيل بتوقيع المخبر وإذا تسلم عضو الضبط القضائي الإخبار عن وقوع جريمة أو شكوى عن المجني عليه فيجب عليه ارسالها فوراٌ الى حاكم التحقيق(1). وهذا ما نصت عليه الماده 41) )من قانون  أصول المحاكمات الجزائية العراقي.      (أعضاء الضبط القضائي مكلفون من جهات اختصاصهم بقبول الإخبار والشكاوي عن الجرائم التي ترد اليهم بشأنها (

اما عن الأشخاص المكلفون بالإخبار عن الجريمة

أوجب القانون على بعض الأشخاص الإخبار عن بعض الجرائم وفق ما يلي :

كل مكلف بخدمه عامه إذا علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع أو اشتبه في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بدون شكوى عليه أن يخبر عنها. الماده فكل فرد سواء كان مكلفا بخدمه عامه اذا شاهد ارتكاب جريمة مشهودة من نوع الجناية أو علم بموت مشتبه به أو وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بدون شكوى عليه أن يخبر عنه (2). ولا بد من ذكر بعض الأمثلة ومنها ربان السفينة لذا يجب عليهم ان يخبر قاضي أو المحقق أو مركز الشرطه من علم بحكم مهنته في السفينة وكذلك بالنسبة كابتن الطائره و كل من يعمل معه إذا علم بوقوع جريمة ان يتصل بالمسوؤلين عن جريمة وقعت في الطائرة وكذلك المختار المحله عليه ان يخبر مركز الشرطة إذا علم بوقوع جريمة في المنطقة التي يسكن فيها وكذلك سائق قطار إذا علم بوقوع الجريمة عليه ان يخبر المسؤولين عن وقوع الجريمة.وكذلك الطبيب بحكم مهنته ان يخبر مركز الشرطة إذا علم بوقوع اي جريمة ان يخبر مركز الشرطة.

عقوبة الممتنع عن الإخبار

ان الشارع لم يبين بصورة صريحه مدى مسوؤلية من يمتنع عن الإخبار من المذكوريين إلا ان هذا لا يمنع من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الماده 247 من قانون العقوبات. كما ان الشارع عاقب ايضا على الإخبار بالكذب سواء استهدف منه تضليل العدالة كالإخبار عن وقوع جريمة بعلم المخبر انها لم تقع أو النكايه بالأشخاص كما في إخبار السلطات بسوء نيه) ان شخصا معينا قد ارتكب جريمة بخلاف الواقع) اذ أن الإخبار الكاذب كما انه يسبب ارباك الهيئه القضائيه فانه يمثل تعد على حقوق الآخرين(3).

يرى الباحث :

إن الإخبار السريع عن حدوث الجريمة أو موقعها أمر مهم فهو من قبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب على كافة الناس  فيجب على كل شخص أن يخبر السلطات المعنيه عن الجريمة التي حدثت حتى يتسنى للسطات المعينه الحضور الى مكان الحادث وجمع قدر من الأدله أو القبض على المجرم إن كان مازال موجود في مكان ارتكاب الجريمة. فحضور السلطات السريع بعد الإخبار السريع سيؤدي الى منع طمس المعلومات الحيويه التي يمكن ان يجرم المتهم. إضافة الى ذلك فأن سرعة الإخبار يعني سرعة تعاون المواطنين مع السطات الحكوميه للكشف في الجريمة. وحبذا ان تقدم السلطات المعينه بعض إغراءات للمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ السريع عن حدوث الجريمة أو الجرائم.

______________________

1. د. سامي النصراوي ، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة دار السلام 1974

،صـ 265

2 .المادة 47-48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

3.   د. سامي النصراوي – المصدر السابق – ص 266

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد