القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الشاهد.
المؤلف:
سلطان الشاوي
المصدر:
اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة:
ص95-96
15-3-2016
2574
الشهادة : هي الإقرار الشفوي الذي يدلي به الشاهد والذي يتضمن كل ما يعرفه عن تجربة معينة او حادثة سابقة توصل اليها عن طريق احدى حواسه. فالشاهد قد يكون شخصا اجنبيا مبلغا عن الواقعة لوقوفه على كل او بعض الوقائع المتعلقة بالجريمة ويجوز سماعي المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين (1).
ويقسم الشهود بالنسبة لموضوع الشهادة الى نوعين :
شهود الإثبات :
وهم الذين يشهدون على الوقائع التي يستدل منها على ارتكاب الجريمة واسنادها للمتهم واثباتها عليه.
شهود النفي :
ويسمون بشهود الدفاع أيضاً وهم الذين تكون شهاداتهم محتوية على الوقائع التي يستدل منها على عدم قيام المتهم بارتكاب الجريمة، ونفي التهمة عنه. وغني عن البيان بأن شهادات الشهود يجب ان تكون دائرة حول ظروف الجريمة التي يمكن ان يدرك بإحدى الحواس، وعليه فلا يجب ان يسأل الشاهد إلا عما رأه او سمعه او ادركه لمسا وشما وذوقا لا عما يعتقده او يظنه او يرتأبه الا في حالة واحدة عندما يكون الشاهد خبيرا من الخبراء حيث يجوز له إبداء الراي والاستنتاج من التجارب التي أجراها توصلا لمعرفة الحقيقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1-انظر المادة (60) فقرة (جـ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
