1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : الفقه المقارن : كتاب الصلاة : الصلوات الواجبة والمندوبة : صلاة الجمعة :

جواز استخلاف الامام غيره في الصلاة.

المؤلف:  الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).

المصدر:  تذكرة الفقهاء

الجزء والصفحة:  ج4ص28-33.

18-1-2016

1447

لو أحدث الامام في صلاة الجمعة أو غيرها، أو خرج بسبب آخر، جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والثوري والشافعي في الجديد، وأحمد وإسحاق وأبو ثور(1) - لان أبا بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وآله، فسأل النبي صلى الله عليه وآله: (من يصلي بالناس؟) فقيل: أبوبكر: فخرج يتهادى بين اثنين، فدخل المسجد وأبوبكر يصلي بالناس، فمنعه من إتمام الامامة بهم، وتقدم فصلى بهم وتأخر أبوبكر(2).فصارت الصلاة بإمامين على التعاقب. ومن طريق الخاصة: قول علي عليه السلام: " من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدمه "(3) يعني إذا كان إماما. ولان صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الامام، فإذا قدم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمها، ولا ينفك المأموم من الجماعة والعمل بالفضيلة فيها.

وقال الشافعي في القديم: لا يجوز الاستخلاف(4): لما رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى بأصحابه، فلما أحرم بالصلاة ذكر أنه جنب، فقال لأصحابه: (كما أنتم) ومضى ورجع ورأسه يقطر ماء، ولم يستخلف(5).فلو كان سائغا لفعله. وهذا عندنا ممتنع: لما بينا غير مرة من استحالة السهو على النبي صلى الله عليه وآله. وللشافعي قول آخر: جوازه في غير الجمعة لا فيها(6).

فروع:

أ: لا فرق في جواز الاستخلاف بين ما إذا أحدث الامام بعد الخطبتين قبل التحريم وبعدها، فإذا استخلف صلى بهم من غير خطبة: لخروج العهدة عنها بفعلها أولا.

وقال الشافعي: على تقدير جوازه يجوز، وعلى تقدير عدمه لا يجوز أن يصلي غيره بهم الجمعة: لان الخطبتين تقوم مقام ركعتين فيخطب بهم غيره ويصلي، فإن لم يتسع الوقت، صلى بهم الظهر أربعا(7).

ب: لو أحدث بعد التحريم استخلف عندنا، وأتموها جمعة قطعا، وبه قال الشافعي على تقدير الجواز، وعلى تقدير العدم لا يجوز، فيصلي المأمومون فرادى ركعتين. وعنه آخر: إن كان بعد أن صلى ركعة أتموها جمعة ركعتين، وإن كان أقل من ركعة صلوا ظهرا أربعا(8).

ج: يجب أن يستخلف من هو بشرائط الامامة، فلو استخلف امراة لإمامة الرجال فهو لغو، فلا تبطل صلاتهم إذا لم يقتدوا بها: وبه قال الشافعي(9).وقال  أبو حنيفة: ولا تبطل الصلاة بالاستخلاف صلاتهم وصلاتها(10).

د: لا يشترط في المستخلف كونه قد سمع الخطبة، أو أحرم مع الامام، سواء أحدث الامام في الركعة الاولى أو الثانية قبل الركوع، للأصل. ولقول معاوية بن عمار: سألت الصادق عليه السلام، عن رجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر، فينفتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه، فقال: " يتم القوم الصلاة، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته إن بقي عليه"(11).

وقال الشافعي: إن استخلف بعد الخطبة قبل أن يحرم بالصلاة، جاز أن يستخلف من حضرها وسمعها،  لأنه ثبت له حكمها بسماعه إياها، ولهذا لو بدر أربعون ممن سمع الخطبة فعقدوها، صحت، ولو صلى أربعون ممن لم يسمعها، لم تنعقد بهم، ولا يجوز أن يستخلف من لم يسمعها. وإن أحدث بعد التحريم، فإن كان في الركعة الاولى جاز أن يستخلف من أحرم معه قبل حدثه، سواء كان دخل معه قبل الركوع أو بعده - وإن لم يكن سمع الخطبة -  لأنه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها. ولا يجوز أن يستخلف معه من لم يدخل معه:  لأنه يكون مبتدئا للجمعة، ولا يجوز عقد جمعة بعد جمعة، بخلاف المسبوق:  لأنه متبع لا مبتدئ. وإن أحدث في الثانية، جاز أن يستخلف من دخل معه قبل الركوع أو فيه، ويتمون معه الجمعة. وهل يتم هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر أصحابه: بالأول. وهو جيد عندنا،  لأنه أدرك الجمعة بإدراكه راكعا. وإن استخلف من دخل معه بعد الركوع، قال أكثر أصحابه: لا يجوز، لان فرضه الظهر، فلا يجوز أن يكون إماما في الجمعة. وقال بعضهم: يجوز، كالمسبوق والمسافر يأتم بالمقيم(12).وعندي في ذلك تردد، وكذا التردد لو استناب من يبتدئ بالظهر.

ه‍: لو أحدث في الاولى فاستخلف من قد أحرم معه صح، ثم صلى المستخلف لهم الثانية، فلما قام أحدث واستخلف من أدرك الركعة الثانية صلى المستخلف الثاني ركعة، وأشار إليهم أن يسلم بهم أحدهم، وقام هو فأتمها جمعة،  لأنه أدرك ركعة من جمعة صحيحة.

وقال الشافعي: يتمها ظهرا، لان للمأمومين اتباعه، فلا يمكن بناء حكمه على حكمهم، ولا يمكن أن يبني حكمه على حكم الامام الاول،  لأنه ما تمت له الجمعة، فلا وجه لإتيان حكم الجمعة في حقه وهو ممنوع. ثم قال: لو جاء مسبوق آخر واقتدى بهذا المسبوق، وقلنا إن المحسوب له ركعة من الظهر، فيحسب للمقتدي به ركعة من الجمعة،  لأنه في حق المأمومين يتنزل منزلة إمامه(13).

و: لو لم يستنب الامام أو مات أو أغمي عليه، فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون وقدموا من يتم بهم الصلاة، وللواحد منهم أن يتقدم، بل هو أولى ; لان الامام قد خرج والمأمومون في الصلاة.

وبه قال الشافعي(14).وفيه إشكال ينشأ من اشتراط الامام أو إذنه عندنا، ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة، فيجب إكمالها. والاذن شرط في الابتداء لا في الاكمال. فإن قلنا بالأول احتمل أن يتموها جمعة فرادى كما لو ماتوا إلا واحدا، وأن يتموها ظهرا، لعدم الشرط وهو الجماعة مع التعدد.

وإن كان في الاولى قبل الركوع، احتمل إتمامها ظهرا، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة، فلم يدركوا الصلاة، وجمعة، لانعقادها صحيحة، فتكمل كما لو بقي الامام. وكلا الوجهين للشافعي(15).

ز: لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يحدث الامام عمدا أو سهوا - وبه قال الشافعي(16) - لما بينا من أن بطلان صلاة الامام لا يقتضي بطلان صلاة المأموم.

وقال أبو حنيفة: إن تعمد بطلت صلاتهم كلهم(17).

ح: الاقرب وجوب اتحاد الامام والخطيب إلا لعذر، كالحدث وشبهه، لان العادة قاضية بأن المتولي لهما واحد من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن. ويحتمل عدمه، لجواز تعدد الائمة في صلب الصلاة في المحدث فجاز في غيره.

ط: لو استناب لم يجب على المأمومين استئناف نية القدوة،  لأنه خليفة الاول، والغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الاول وإدامة الجماعة. وهو أحد وجهي الشافعية(18).وفيه إشكال ينشأ من وجوب تعين الامام فيجب استئناف نية القدوة. وفي الآخر: يشترط،  لأنهم انفردوا بخروج الامام من الصلاة(19).

وكذا لو لم يستنب الامام وقدم المأمومون إماما.

ي: لو مات الامام فاستناب المأمومون، لم تبطل صلاة المتلبس وأتم جمعة، أما غيره فيصلي الظهر، ويحتمل الدخول معهم،  لأنها جمعة مشروعة.

____________

(1) بلغة السالك 1: 167، الشرح الصغير 1: 166، الام 1: 207، المجموع 4: 242 و 245 و 578، فتح العزيز 4: 554 - 555 و 557، حلية العلماء 2: 248، المغني 1: 779.

(2) مسند أحمد 1: 209، سنن أبي داود 1: 247 / 940 بتفاوت.

(3) الكافي 3: 366 / 11، التهذيب 2: 325 / 1331، الاستبصار 1: 404 / 1940.

(4) المهذب للشيرازي 1: 124، المجموع 4: 578، فتح العزيز 4: 554، حلية العلماء 2: 248، السراج الوهاج: 90.

(5) صحيح البخاري 1: 77، سنن أبي داود 1: 60 - 61 / 233 - 235، سنن ابن ماجة 1: 385 / 1220، مسند أحمد 1: 88 و 99، ترتيب مسند الشافعي 1: 114 / 341.

(6) انظر فتح العزيز 4: 555.

(7) فتح العزيز 4: 561 - 562.

(8) المجموع 4: 578، المهذب للشيرازي 1: 124.

(9) المجموع 4: 243، فتح العزيز 4: 555.

(10) المبسوط للسرخسي 1: 180، فتح العزيز 4: 555.

(11) الكافي 3: 382 / 7، التهذيب 3: 41 / 144، الاستبصار 1: 433 / 1672، الفقيه 1: 258 / 1171.

(12) المهذب للشيرازي 1: 124، المجموع 4: 579 - 582، حلية العلماء 2: 249.

(13) انظر المجموع 4: 581 - 582، وفتح العزيز 4: 559 و 560.

(14) المجموع 4: 583، فتح العزيز 4: 561.

(15) المجموع 4: 578، المهذب للشيرازي 1: 124.

(16) المجموع 4: 578، الوجيز 1: 62، فتح العزيز 4: 557.

(17) بدائع الصنائع 1: 226، فتح العزيز 4: 557.

(18) المجموع 4: 582، الوجيز 1: 62، فتح العزيز 4: 560.

(19) المجموع 4: 582، فتح العزيز 4: 560.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي