0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

موضوعات عامة

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة

علم الرجال

تعريف علم الرجال

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

موضوعات عامة

أصحاب النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)

أصحاب الأئمة (عليهم السلام)

العلماء من القرن الرابع إلى القرن الخامس عشر الهجري

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

البحث حول ولادة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)

المؤلف:  السيد عبد الله شبر

المصدر:  مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار (ت: مجتبى المحمودي)

الجزء والصفحة:  ج1، ص 492 ــ 497

2026-10-14

54

+

-

20

السادس والستّون: [في ولادة النبيّ صلى الله عليه وآله]

ما رويناه بالأسانيد عن ثقة الإسلام في (الكافي) في باب تأريخ ولادة النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: ولد النبيّ لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل في عام الفيل يوم الجمعة من الزوال. وروي أيضاً عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة، وحملت به أمّه آمنة في أيّام التشريق عند الجمرة الوسطى (1) انتهى.

ومحلّ الإشكال من كلامه رحمه الله في قوله: «حملت به أمّه في أيّام التشريق» مع ضميمة أنّه ولد في شهر ربيع الأوّل، فإنّه يلزم على هذا أن تكون مدّة حمله (صلى الله عليه وآله) إمّا سنة وثلاثة أشهر أو ثلاثة أشهر؛ لأنّ أيّام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة، وعلى كلا الحالين فهو خارق للعادات ولم ينقل أحد أنّه من خصائصه (صلى الله عليه وآله).

والجواب: أنّ المراد بأيّام التشريق الأيّام المعلومة من شهر جمادي الأولى الذي وقع فيه حجّ المشركين في عام الفيل باعتبار النسيء، حيث كانوا يؤخّرون عن ذي الحجّة، فيحجّون سنتين في محرّم وسنتين في صفر، وهكذا إلى أن يتمّ الدور ثمّ يستأنفونه، وعلى هذا فمدّة حمله (صلى الله عليه وآله) عشرة أشهر بلا زيادة ولا نقصان.

قال المحقّق البحرانيّ في الدرّة النجفيّة: الصواب أنّ ما ذكره الكلينيّ رحمه الله أعمّ من أن يكون رواية كما هو الظاهر، أو فتوى مبنيّ - واللَّه العالم - على النسيء الذي كان متعارفاً في زمن الجاهليّة، ونسخ بالإسلام المشار إليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: 37] فإنّ أهل الجاهليّة كما ورد في الأخبار كانوا يحرّمون الحلال من الأشهر الحرم ويحلّون الحرام منها لمطالبهم ومصالحهم، فقد يحلّون بعض الأشهر الحرم لإرادة القتل والغارة، ويعوّضون عنه شهراً آخراً من الأشهر المحلّلة، فيحرّمون في الأشهر المحلّلة ما أحلّوه في الأشهر المحرّمة، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يكون حجّهم حين حملت به (صلى الله عليه وآله) أمّه في أيّام التشريق كان في شهر جمادى الثانية، ويكون مدّة حمله (صلى الله عليه وآله) حينئذٍ تسعة أشهر كما هو المشهور.

ويؤيّده ما ذكره ابن طاووس في الإقبال أنّ ابتداء الحمل بالنبيّ (صلى الله عليه وآله) كان في تسعة عشر من شهر جمادى الآخرة، وذكر الشيخ الثقة محمّد بن عليّ بن بابويه في الجزء الرابع من كتاب النبوّة بأنّ الحمل به (صلى الله عليه وآله) كان ليلة الجمعة لاثني عشر ليلة ذهبت من جمادى الآخرة (2).

قال الطبرسيّ في المجمع نقلًا عن مجاهد: كان المشركون يحجّون في كلّ شهر عامين، فحجّوا في ذي الحجّة عامين، ثمّ حجّوا في المحرّم عامين، ثمّ حجّوا في صفر عامين، وكذلك في الشهور حتّى وافقت الحجّة التي قبل حجّة الوداع في ذي القعدة، ثمّ حجّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) في العام القابل حجّة الوداع، فوافقت في ذي الحجّة، فقال (صلى الله عليه وآله) في خطبته: «ألا وإنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللَّه السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذوالحجّة ومحرّم ورجب مضر بين جمادى وشعبان»، أراد بذلك أنّ الأشهر الحرم قد رجعت إلى مواضعها وعاد الحجّ إلى ذي الحجّة وبطل النسيء.

واستنبط بعض أفاضل السادات من هذا الكلام أنّ مدّة حمله على هذا الحساب تكون أحد عشر شهراً، ويكون ذلك دليلًا على حقّيّة مذهب من قال: إنّ أقصى مدّه الحمل سنة، قال: لأنّ عمره (صلى الله عليه وآله) كان ثلاثاً وستّين، وقد وافق حجّهم في آخر عمره (صلى الله عليه وآله) في ذي الحجّة بناءً على قوله، فإذا رجعنا من آخر عمره إلى أوّله معطين لكلّ شهر من شهور السنة حجّتين يكون وقوع وضع حمله (صلى الله عليه وآله) في شهر ربيع الأوّل - الذي اتّفق حجّهم في تلك السنة في جمادى الأولى أوّل حجّهم فيه بعد وضع حمله (صلى الله عليه وآله) فيه - فيكون حمله في العام السابق في شهر ربيع الثاني (3) أيّام التشريق، فيكون مدّة الحمل أحد عشر شهراً كما لا يخفى.

ونقل عن الفاضل الأسترآباديّ في الحاشية على هذا الموضع من الكافي أنّه نقل هذا الاستنباط وارتضاه وصحّحه.

وقد اعترضه بعض الأفاضل بأنّه يلزم على هذا بأن يكون سنّه الشريف خمساً وستّين سنة؛ إذ في كلّ دورة كاملة يزيد عمره على عدد حجّهم في تلك الدورة بسنة، فإذا كان الابتداء من جمادى الأولى والانتهاء إلى ذي الحجّة في الدورة التالية يرتقي عدد حجّهم في تلك الشهور إلى ثلاثة وستّين سنة، فيجب أن يكون عمره الشريف خمساً وستّين سنة.

وتوضيح ذلك: على تقدير الابتداء من جمادى الأولى ووصول الدورة إلى شهر ربيع الأوّل وإتمام حجّهم فيه يكون عدد حجّاتهم اثنين وعشرين، كما أنّ عمره (صلى الله عليه وآله) كذلك، فإذا زاد في عمره سنة وانتهى إلى هذا الشهر ولم يحضر بعد زمان حجّهم يكون عمره ثلاثاً وعشرين سنة بلا زيادة ولا نقصان، وعدد حجّهم كما كان، وكذلك الحال في الدورة الأخرى بعينها، فيجب أن يكون ابتداء حجّهم بعد وضع حمله (صلى الله عليه وآله) في شهر جمادى الثانية حتّى يكون عدد حجّهم حين الانتهاء إلى حجّة الوداع إحدى وستّين، ويوافق مع ثلاث وستّين من عمره، وعلى هذا يكون حمل أمّه (صلى الله عليه وآله) في العام السابق في شهر جمادى الأولى، فيكون مدّة حمله عشرة أشهر ويكون منطبقاً على المذهب المشهور.

وأنت خبير بأنّ هذا كلّه على تقدير صحّة ما نقل عن مجاهد كما حكاه الطبرسيّ رحمه الله عنه، وهو منظور فيه من وجهين:

أحدهما: أنّ الذي صرّح به جملة المفسّرين في معنى النسيء لا ينطبق على ما ذكره؛ إذ معناه - كما ذكروه - هو ما قدّمنا ذكره من تحليل بعض الأشهر الحرم لأجل استباحة الغارة فيه والقتال وتعويض غيره من الأشهر المحلّلة عنه، فيحرّمون فيه القتال ويحجّون فيه، لا ما ذكره، فإنّه لا ينطبق على الآية الشريفة، وهو قوله سبحانه: ﴿يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: 37] ويزيده بياناً ما ذكره الثقة الجليل عليّ بن إبراهيم في تفسيره من أنّه كان سبب نزول الآية المذكورة أنّه كان رجل من كنانة يقف في الموسم فيقول: قد أحللت دماء المحلّين [من] طيّ وخثعم في شهر المحرّم وأنسأته وحرّمت بدله صفر، فإذا كان العام القابل يقول: قد أحللت صفر وأنسأته وحرّمت بدله شهر المحرّم، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ...﴾، وقيل: إنّ أوّل من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكنانيّ؛ كان يقوم على جبل في الموسم فينادي: إنّ آلهتكم قد أحلّت لكم المحرّم، ثمّ ينادي في القابل: إنّ آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم، فحرّموه.

وثانيهما: أنّ ما ذكره من أنّ الحجّة التي كانت قبل الوداع كانت في ذي القعدة تردّه الأخبار الواردة بقراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) آيات (براءة) في الموسم تلك السنة، فإنّها صريحة في كون الحجّ تلك السنة كان في ذي الحجّة. ففي حديث عن الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة: 2] فهذه أشهر السياحة: عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشراً من ربيع الآخر.

وفي حديث آخر عنه: فلمّا قدم عليّ (عليه السلام) وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحجّ الأكبر قام، ثمّ قال: إنّي رسول رسول اللَّه إليكم، فقرأها عليهم: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: 1-2] عشرين من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشراً من ربيع الآخر. إلى غير ذلك من الأخبار.

فقد اتّضح بذلك أنّ الأظهر في دفع التناقض فيما ذكره شيخنا ثقة الإسلام هو ما ذكرناه في المقام، وهو أنّ الحمل به كان في شهر جمادى الثانية وحجّهم - بناءً على النسيء - كان في ذلك الشهر.

وممّا يؤيّده أيضاً ما وجدته في حاشية الفاضل الشيخ عليّ [بن الشيخ محمّد بن شيخ حسن بن شيخنا الشهيد الثاني - قدّس اللَّه تعالى أرواحهم -] (4) على شرح اللمعة، قال: رأيت في كتاب (أصول الأخبار) للشيخ حسين بن عبد الصمد، قال: ذكر عليّ بن طاووس في كتاب الإقبال أنّ ابتداء الحمل بالنبيّ في تسعة عشر من شهر جمادى الآخرة. وذكر محمّد بن بابويه في الجزء الرابع من كتاب النبوّة بأنّ الحمل به (صلى الله عليه وآله) ليلة الجمعة لاثنتي عشر ليلة ذهبت من جمادى الآخرة. هذه عبارته بعينها. ثمّ قال: وهاتان الروايتان يوافقان الشرع، ويعضدهما الاعتماد على ما عليه الأكثر. انتهى. وربّما حمل ذلك على النسيء. انتهى ما ذكره في الحاشية المشار إليها.

وعلى هذا يكون مدّة الحمل تسعة أشهر، وعلى تقدير صحّة كلام مجاهد فالذي يلزم منه أيضاً كون مدّة الحمل عشرة أشهر كما عرفت لا ما توهّمه ذلك الفاضل، من كونه سنة، وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني في شرح اللمعة حيث قال - بعد نقل الأقوال في أقصى مدّة الحمل -: واتفق الأصحاب على أنّه لا يزيد على السنة، مع أنّهم رووا أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) حملت به أمّه في أيّام التشريق، واتّفقوا على أنّه ولد في شهر ربيع الأوّل، فأقلّ ما يكون لبثه في بطن أمّه سنة وثلاثة أشهر، وما نقل أحد من العلماء أنّ ذلك من خصائصه. انتهى. فإنّه ناشٍ من عدم إعطاء التأمّل حقّه في هذا المجال، والغفلة عمّا أجيب به عن هذا الإشكال.

وقال شيخنا المجلسيّ رحمه الله في كتاب الأربعين - بعد نقل كلام الكلينيّ رحمه الله وإيراد الإشكال عليه، ثمّ إيراد كلام مجاهد - ما صورته: إذا عرفت هذا فقيل على هذا: إنّه يلزم أنّ مولده (صلى الله عليه وآله) في جمادى الأولى؛ لأنّه (صلى الله عليه وآله) توفّي وهو ابن ثلاث وستّين سنة، ودورة النسيء أربعة وعشرون سنة، ضِعف عدد الشهور، فإذا أخذنا من الثانية وستّين ورجعنا تصير السنة الخامسة عشر ابتداء الدورة؛ لأنّه إذا نقص من اثنين وستّين: ثمانية وأربعون تبقى أربعة عشر، الاثنتان الأخيرتان منها لذي القعدة، واثنتان قبلها لشوّال، وهكذا، فتكون الأوليان منها لجمادى الأولى، وكان الحجّ عام مولد النبيّ (صلى الله عليه وآله) - وهو عام الفيل - في جمادى الأولى، فإذا فرض أنّه (صلى الله عليه وآله) حملت به أمّه في الثاني عشر منه، ووضعت في الثاني عشر من ربيع الأوّل، يكون مدّة الحمل عشرة أشهر لا مزيدة ولا نقيصةٍ.

أقول: ويرد عليه أنّه [أخطأ] (5) في حساب الدورة أربعة وعشرون سنة؛ إذ في كلّ سنتين يسقط شهر من شهور السنة باعتبار النسيء، ففي كلّ خمس وعشرين سنة يحصل أربعة وعشرون حجّة تمام الدورة.

وأيضاً على ما ذكره يكون مدّة الحمل أربعة عشر شهراً؛ إذ لو كان عام مولده أوّل حجّ في جمادي الأولى يكون في عام الحمل الحجّ في ربيع الثاني.

فالصواب أن يقال [كان] في عام حمله (صلى الله عليه وآله) الحجّ في جمادى الأولى، وفي عام مولده في جمادى الثانية، و(6) يكون في حجّة الوداع [والتي قبلها الحجّ في ذي الحجّة، ولا يخالف شيئاً إلّا ما مرّ عن مجاهد أنّ حجّة الوداع] (7) كانت مسبوقة بالحجّ في ذي القعدة، وقوله غير معتمد في الخبر إن ثبت أنّه رواه خبراً، ويكون مدّة الحمل على هذا تسعة أشهر إلّا يوماً، فيوافق ما هو المشهور في مدّة حمله (صلى الله عليه وآله) عند المخالفين (8) انتهى كلامه زيد إكرامه.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي، ج 1، ص 439، باب مولد النبيّ (صلى الله عليه وآله) ووفاته؛ وانظر: كنز الفوائد، ص 72؛ ومصباح المتهجّد، ص 791؛ وبحار الأنوار، ج 15، ص 279، ح 25؛ وج 94، ص 120، ح 1.

(2) الاستشهاد بكلام ابن طاووس غير موجود هنا في الدرّة النجفيّة وإنّما يأتي ذكره في طي كلام الشيخ عليّ في حاشية الروضة.

(3) في المصدر: «ربيع الأوّل».

(4) أضيفت من المصدر.

(5) أثبتناه من كتاب الأربعين، وفي النسخ والمطبوع من الكتاب وكذا نسخ الدرر النجفيّة: اختار.

(6) هذا المقطع: «ويكون في حجة الوداع...» إلى آخره لم يدرج في كتاب الأربعين هنا، وإنّما جاء بعد صفحة من الكلام تقريباً، فهناك خلل في نقل كلام المجلسي من حيث السقط والتقطيع. راجع: الأربعين، ص 198.

(7) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(8) الدرر النجفيّة، ج 1، ص 337 - 344.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

الاكثر قراءة في أحاديث وروايات مختارة

اخر الاخبار

مواضيع ذات صلة


اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد