0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الأساس القانوني للمعاينة

المؤلف:  سجاد غانم عبد الحسين

المصدر:  الانتقال والمعاينة لعضو الضبط القضائي وحجيته في الاثبات

الجزء والصفحة:  ص 64-69

2026-08-13

31

+

-

20

تتجلى أهمية المعاينة في القوانين الإجرائية في كونها من أهم وسائل الإثبات في الدعوى الجزائية، إذ تمكن السلطات المختصة من الوقوف المباشر على معالم الجريمة وآثارها المادية ويستند الأساس القانوني للمعاينة إلى ما قررته القوانين الإجرائية وفقاً للضوابط القانونية، أما بخصوص اجراء الانتقال .... ان ليس كل انتقال هو معاينة وانما اجراء المعاينة يتم عن طريق الانتقال الى محل الواقعة لإتمام اجراء المعاينة.

أولاً: أساس المعاينة في القانون العراقي

قبل الخوض في بيان الأساس القانوني للمعاينة في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 النافذ والمعدل، يجدر بنا أولا التوقف عند تنظيم المعاينة في قانون أصول المحاكمات البغدادي الملغى، لما لذلك من أهمية في إبراز التطور التشريعي الذي شهده هذا الإجراء، وبيان ما طرأ عليه من تغييرات في المفهوم والتطبيق.

1 - أساس المعاينة في قانون أصول المحاكمات البغدادي

أما بالنسبة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغى، فقد أشار إلى إجراء المعاينة في المادة (105/أ ) منه، حيث تناول هذا النص المعاينة في إطار الجرائم التي تقع في ظروف قتل غير اعتيادية (1).

وفي مقتضى هذا النص من المادة المشار إليها، أوجب القانون على المأمور المختص أن ينتقل فورًا إلى محل وجود الجثة عند وقوع حالة وفاة غير اعتيادية، وأن يتخذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على الآثار و الأدلة المتصلة بالجريمة، مع منع اقتراب الأشخاص من المكان حفاظاً على معالم الحادث من العبث أو الطمس (2). وفي نص المادة (110) أجاز القانون لسلطات التحقيق في الانتقال الى مكان الجريمة اذ رأى ذلك يفيد ويسهل إجراءات التحقيق (3).

لا شك أن التحقيق قد يقتضي في بعض الأحيان الانتقال إلى محل الحادث أو معاينته ميدانيا، إذ إن الذهاب إلى مكان وقوع الجريمة قد يؤدي إلى اكتشاف حقائق لا يمكن الوقوف عليها داخل غرفة التحقيق، أو إلى التعرف على شهود عيان لم يكن بالإمكان الوصول إليهم بوسائل أخرى ؛ ومن هذا المنطلق، أجاز القانون في هذه المادة للمحقق أن ينتقل إلى مكان الحادث لإجراء الكشف والمعاينة والتفتيش، وتمكينه من اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لكشف هوية الجاني والقبض عليه، تحقيقا للغاية الأساسية من التحقيق الجنائي وهي الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤول عن ارتكاب الجريمة (4).

2- أساس المعاينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية

أما في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 النافذ والمعدل اذ كان اكثر تفصيلاً، ففي مرحلة التحري أوجب القانون على عضو الضبط القضائي في الجريمة المشهودة ان ينتقل فوراً الى محل الحادث (5)، للحيلولة دون طمس معالم الجريمة أو هروب الجاني، ولتقليل هامش الخطأ في تقدير الوقائع، ففي حالة الجرم المشهود التوجه فوراً إلى مسرح الجريمة لتدوين إفادة المجني عليه، واستجواب المشتبه به، وضبط الوسائل والأدوات المتصلة بالجريمة وحفظها وتثبيت حالة الأشخاص والأماكن وكل ما يمكن أن يفيد سير التحقيق وإثبات الوقائع (6) .

وفي المادة (52/ج ) أوجب القانون على قاضي التحقيق الانتقال الى محل الحادث إذا كانت الجريمة المرتكبة " جناية مشهودة " بالتناسق مع الفقرة ب من ذات المادة (7) ، كما أوضحت المادة (1/56) بانتقال قاضي التحقيق الى أي منطقة سواء في حدود منطقة اختصاصه أو خارج حدود منطقة اختصاصه لأمور تقتضي بها (8). ويستمر اجراء المعاينة الى مرحلة المحاكمة، حيث أوضحت المادة (165) بالانتقال لأجراء مصلحة التحقيق الكشف اذ كان يساعد على كشف الحقيقة (9).

ثانياً : الأساس القانوني للمعاينة في القانون المقارن :

أما بالنسبة للمشرع المصري، فقد جعل إجراء المعاينة يتم قبل مرحلة التحقيق، وذلك استنادًا إلى نص المادة (1/24) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 المعدل والنافذ، التي نظمت صلاحيات مأموري الضبط القضائي في مباشرة إجراءات جمع الاستدلالات ومن بينها إجراء المعاينة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة (10).

وبالنظر إلى المادة (31) من القانون ذاته، فقد أوجب المشرع المصري على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورًا إلى محل الحادث متى كانت الجريمة جناية أو جنحة مشهودة، وذلك للتحقق من ظروفها وملابساتها وجمع ما يمكن من أدلة مادية تساعد في كشف الحقيقة (11).

إلا أن المشرع العراقي، وعلى خلاف المشرع المصري، لم يبيّن في نصوصه نوع الجريمة في حالة التلبس، أهي جناية أم جنحة، بل اكتفى بإطلاق حكمه على جميع الجرائم المشهودة دون تمييز في نوعها، الأمر الذي يفيد سريان أحكام التلبس على مختلف صور الجرائم متى توافرت حالاته وشروطه القانونية (12). ونرى في ذلك أن المشرع العراقي قد خطا خطوة نحو الصواب، إذ أحسن صنعًا بعدم حصر حالة الجريمة المشهودة بنوع معين من الجرائم كالجنايات أو الجنح، فجعل حكمها عامًا يشمل جميع الجرائم متى توافرت حالة التلبس، الأمر الذي يحقق مرونة أكبر في إجراءات التحقيق ويسهم في سرعة ضبط الجناة وعدم إفلاتهم من العدالة.

كما أعاد قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة (90)، تنظيم إجراء المعاينة من قبل قاضي التحقيق، كلما رأى أن في ذلك فائدة للتحقيق أو كان الإجراء ضروريًا لكشف الحقيقة واستجلاء وقائع الجريمة (13).

أما في مرحلة المحاكمة، فلم يرد في قانون الإجراءات الجنائية المصري نص صريح يوجب على المحكمة إجراء المعاينة غير أن المادة (291) من القانون ذاته أشارت إلى ذلك ضمنًا، باعتبار أن إجراء المعاينة يُعد من السلطات المخولة للمحكمة، إذ يجوز لها الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته بنفسها متى رأت أن في ذلك ما يعينها على إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة (14).

اما بالنسبة للمشرع الفلسطيني، فقد أشار في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 النافذ والمعدل إلى إجراء المعاينة في مرحلة الاستدلالات، وذلك بالنظر إلى نص المادة (22/2)، التي حولت مأموري الضبط القضائي الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وجمع ما يفيد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها (15)، كما أشار المشرع الفلسطيني في المادة (27) من القانون ذاته إلى حالة التلبس بالجريمة، وقد سار في هذا الشأن على نهج المشرع المصري، إذ قصر حالة التلبس على الجرائم التي تكون جناية أو جنحة، دون أن يمد نطاقها إلى المخالفات، مما يعكس تأثر التشريع الفلسطيني بالنموذج المصري في تحديد حالات التلبس وضوابطها (16).

أما في مرحلة المحاكمة، فعلى الرغم من أن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على إجراء المعاينة، إلا أنه سلك ذات النهج الذي اتبعه المشرع المصري، حيث أشار في المادة (208) من قانون الإجراءات الجزائية إلى وجوب تقديم الأدلة اللازمة لظهور الحقيقة، إذ خوّل المحكمة بناءً على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها خلال المحاكمة، أن تقرر تقديم أي دليل تراه لازما لكشف الحقيقة (17).

مما سبق، يتبين أن أساس إجراء المعاينة في القانونين المصري والفلسطيني كان متقاربا من حيث المضمون والطبيعة، إذ حددا الإطار العام لصلاحية مأموري الضبط القضائي في الانتقال إلى محل الحادث لجمع الأدلة وكشف الحقيقة، حيث سار المشرع الفلسطيني ولو كان ضمناً على ما سار عليه المشرع المصري سلفاً، أما المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد جاء أكثر تفصيلا ودقة، إذ لم يقصر حالة التلبس على ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، مما يمنح مأموري الضبط القضائي مرونة أكبر في أداء مهامهم، كما أحسن حينما جعل انتقال قاضي التحقيق مرتبطا بالجرائم المشهودة من نوع الجنايات، بما يعكس أهمية دور القاضي في تلك الجرائم ويضمن رقابته المباشرة على تحقيق العدالة.

______________

1- نصت المادة (105/أ) من قانون أصول المحاكمات البغدادي: " (1) كل ضابط منوط بنقطة بوليس أو أي ضابط بوايس آخر مخول له سلطة خاصة، وصل اليه بلاغ بان شخصا :-

(أ) انتحر

(ب) انه قتله شخص آخر، أو حيوان، أو ماكنة ، أو مات قضاء وقدراً، أو

(ج) مات في ظروف تدعو الى الشبه بأن شخصا ارتكب معه جريمة، يجب عليه في جميع هذه الاحوال ان يُبلغ على الفور الحاكم بذلك، وان ينتقل الى المحل الذي توجد فيه جثة الشخص، ويجري هناك تحقيقا بحضور شخصين أو أكثر من سكان الجيرة المعتبرين ويكتب تقريراً عن السبب الظاهر لوفاة، يصف فيه الجروح وعلامات الأذى الأخرى التي توجد في جثة القتيل مبينا باي سلاح أو آلة يظهر ان تلك العلامات أحدثته.

(د) يمضى التقرير من ذلك الضابط والاشخاص الآخرين أو أي عدد منهم ممن يوافقون على ما ورد به ويرسل ذلك التقرير على الفور الى الحاكم .

2- عبد الرحمن خضر ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي ، ج 1 ، الطبعة الثانية، مطبعة السريان، بغداد، 1940، ص 416 .

3- المادة (110) من قانون أصول المحاكمات البغدادي : " (1) على المحمق أن ينتقل إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة، إذا رأى ان ذلك قد يسهل التحقيق، وعليه ان يجري اي تحقيق أو تفتيش في ذلك المكان حسما يستوجبه .  (2) ولهذا الفرض يكون للمحقق سلطة الضابط المنوط بنقطة البوليس.

4-  عبد الرحمن ،خضر، مصدر سابق، ص427

5-  المادة (43) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 النافذ والمعدل: " على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة 39 اذا اخبر عن جريمة مشهودة أو اتصل علمه بها ان يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا الى محل الحادثة ويدون افادة المجنى عليه ويسال المتهم عن التهمة المسندة اليه شفويا ويضبط الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين اثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الحادثة ومرتكبها وينظم محضرا بذلك".

6-  الاستاذ عبد الأمير العكيلي، ود. سليم حربة ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج1، 2005، دار السنهوري، بغداد، ص 30 .

7- المادة (52) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي: "ب" - يجرى الكشف من قبل المحقق أو القاضي على مكان وقوع الحادثة لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 43 ووصف الاثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجني عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة ان وجدت وتنظيم مرتسم للمكان. ج - اذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادثة كلما كان ذلك ممكنا لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب وان يخبر الادعاء العام بذلك.

8-  المادة (56) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي : " - لقاضي التحقيق أن ينتقل الى أي مكان تقتضي مصلحة التحقيق الانتقال اليه داخل منطقة اختصاصه لاتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق وله أن ينتقل الى اي مكان خارج منطقة اختصاصه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك. ويكون له في هذه الحالة سلطة القبض والتوقيف والتفتيش وسماع الشهود واستجواب المتهمين وذوي العلاقة والافراج واطلاق السراح بكفالة أو بدونها على ان يخبر قاضي التحقيق في المنطقة بما اتخذ من إجراءات فيها".

9-  المادة (165) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي للمحكمة ان تنتقل لإجراء الكشف أو التحقيق اذا تراءى لها ان ذلك يساعد في كشف الحقيقة وعليها أن تمكن الخصوم من الحضور اثناء الكشف " .

10-  المادة (24/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي: يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ".

11- المادة (31) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها".

12-  د. مجید خضر أحمد السبعاوي، ومولان قادر احمد الضرورة الإجرائية في مرحلة التحقيق الابتدائي، ( دراسة تحليلية مقارنة)، الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2017، ص98.

13- المادة (90) من قانون الإجراءات الجنائية المصري: "ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته".

14- المادة (291) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 المعدل والنافذ : " للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة"

15-  المادة (2/22) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 : " إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين .

16- المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: واجبات مأمور الضبط في حالة التلبس يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى مكان الجريمة.

17-  المادة (208) من قانون الإجراءات الفلسطيني : " أمر تقديم الأدلة اللازمة لظهور الحقيقة للمحكمة بناءً على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة ولها أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلوماته في الدعوى .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد