...إنّ التقية محكومة بالأحكام الخمسة قال الشيخ الأعظم الأنصاري ـ قدس سره ـ : «أمّا الكلام في حكمها التكليفي فهو أنّ التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة ، فالواجب منها : ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا وأمثلته كثيرة.
والمستحب : ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر ، بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر كترك المداراة مع العامّة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم ، فإنّه ينجرّ غالبا إلى حصول المباينة الموجبة لتضرره منهم.
والمباح : ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع ، كالتقيّة في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب ويدلّ عليه الخبر الوارد في رجلين اخذا بالكوفة وامرا بسبّ أمير المؤمنين عليه السلام.
والمكروه : ما كان تركها وتحمّل الضرر أولى من فعله ، كما ذكر بعضهم في إظهار كلمة الكفر ، وأنّ الأولى تركها ممّن يقتدي به الناس إعلاء لكلمة الإسلام ، والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل.
والمحرّم منه : ما كان في الدماء (1) قال الشهيد الثاني ـ قدس سره ـ في القواعد : «والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم» (2) ويشهد له ما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال : «إنّما جعل التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية» (3).
ثم إنّ الظاهر عدم انحصار موارد حرمة التقية بما ذكر ، بل تحرم التقيّة فيما إذا كانت التقية موجبة للفساد في الدين ، كما يشهد له موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ في حديث ... وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز (4).
هذا مضافا إلى ما أفاده السيّد المجاهد آية الله العظمى الإمام الخميني ـ قدس سره ـ من أن تشريع التقيّة لبقاء المذهب ، وحفظ الاصول ، وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين واصوله ، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية ، ولذا ذهب إلى عدم جواز التقية فيما إذا كان أصل من اصول الإسلام أو المذهب أو ضروريّ من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير ، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث ، والطلاق ، والصلاة ، والحج ، وغيرها ، من اصول الأحكام فضلا عن اصول الدين أو المذهب.
بل ذهب فيما إذا كان بعض المحرّمات والواجبات في نظر الشارع في غاية الأهميّة كهدم الكعبة والمشاهد المشرّفة بنحو يمحو الأثر ولا يرجى عوده ، وغيرها من عظائم المحرّمات ، إلى استبعاد التقية عن مذاق الشرع غاية الاستبعاد ، وقال : فهل ترى من نفسك إن عرض على مسلم تخريب بيت الله الحرام وقبر رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ أو الحبس شهرا أو شهرين أو أخذ مائة أو مائتين منه ، يجوز له ذلك تمسّكا بدليل الحرج والضرر.
ثم استظهر الرجوع في أمثال تلك العظائم إلى تزاحم المقتضيات من غير توجّه إلى حكومة تلك الأدلّة على أدلتها ، والحقّ بذلك ما إذا كان المتّقي ممّن له شأن وأهمية في نظر الخلق ، بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرّمات تقية ، أو تركه لبعض الواجبات مما يعدّ موهنا للمذهب ، وهاتكا لحرمته ، كما لو أكره على شرب المسكر والزنا مثلا فإنّ جواز التقية في مثله تشبثا بحكومة دليل الرفع ، وأدلّة التقية ، مشكل بل ممنوع (5) هذه جملة من الموارد التي استثنيت من أدلّة التقية ، وبقية الكلام في محله ، وكيف كان فالدليل على وجوب التقية فيما إذا كانت واجبة هو عمومات التقية التي أشار إليها المصنّف (6).
هذا مضافا إلى أدلّة نفي الضرر ، وحديث رفع عن امتي تسعة أشياء ، ومنها : ما اضطروا إليه.
قال الشيخ الأعظم ـ قدس سره ـ : «ثم الواجب منها يبيح كلّ محظور من فعل الحرام أو ترك الواجب والأصل في ذلك أدلّة نفي الضرر وحديث رفع عن امتي تسعة أشياء ، ومنها : ما اضطروا إليه ، مضافا إلى عمومات التقية مثل قوله في الخبر : أن التقية واسعة ليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور ، وغير ذلك من الأخبار المتفرّقة في خصوص الموارد ، وجميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الواجبات والمحرّمات ، فلا يعارض بها شيء منها حتّى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الاصول بعد فقده كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة» (7).
والدليل على التقية فيما إذا كانت مستحبّة هو ما عرفت من صحيحة هشام بن الحكم ، ولذا قال الشيخ الأعظم ـ قدس سره : «وأمّا المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّ ، وقد ورد النصّ بالحث على المعاشرة مع العامّة وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ، والصلاة في مساجدهم ، والأذان لهم ، فلا يجوز التعدّي عن ذلك إلى ما لم يرد النصّ من الأفعال المخالفة للحقّ ، كذمّ بعض رؤساء الشيعة ، للتحبيب إليهم» (8) ولكن مرّ عن الشهيد في قواعده من أنّه جعل المستحب من التقية فيما إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ، ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا ، أو كان تقيته في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء ـ صلوات الله عليها ـ وترك بعض فصول الأذان ، ومقتضاه هو عدم الاقتصار فيه على مورد النص فافهم.
وأمّا المباح والمكروه ، فقد قال الشيخ الأعظم ـ قدس سره ـ : «إن الكراهة أو الإباحة خلاف عمومات التقية فيحتاج إلى الدليل الخاص» (9) وقد أطلعت الكلام ، ومع ذلك بقي الكلام وعليك بالمراجعة إلى المطولات ، كالرسالة في التقية للشيخ الأعظم ـ قدس سره ـ والرسائل للسيّد المجاهد آية الله العظمى الإمام الخميني ـ قدس سره ـ ولله الحمد.
________________
(1) رسالة في التقية : ص 320 من المكاسب المطبوع في تبريز.
(2) راجع رسالة في التقية للشيخ الاعظم : ص 320.
(3) الوسائل : ج 11 ص 483 ح 1.
(4) الوسائل : ج 11 ص 469 ح 6.
(5) الرسائل : ص 177 ـ 178.
(6) راجع الوسائل : ج 11 ، الباب 25 من ابواب الامر والنهي ص 468.
(7) رسالة في التقية : ص 320 من المكاسب المطبوعة في تبريز.
(8) رسالة في التقية : ص 320 من المكاسب المطبوعة في تبريز.
(9) رسالة في التقية : ص 320 من المكاسب المطبوعة في تبريز.