المحرّم من الأفعال والصفات / رذيلة شديدة القبح
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج2، ص 510 ــ 511
2025-11-27
15
منها: نوم الرجل مع مثله مجرّدين تحت لحاف واحد، وكذا نوم المرأة مع مثلها مجرّدتين تحت لحاف واحد؛ لما ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من انّه: لا يباشر الرجل الرجل إلّا وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلّا وبينهما ثوب [1]. وعن أمير المؤمنين عليه السّلام من انّه: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد، فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير [2]، وورد انّ عليّا عليه السّلام كان إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كل واحد منهما [3]، وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام: انّ حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد [4]، ولازم ذلك كونه كبيرة.
ومنها: وطء الميتة ولو كانت زوجته أو مملوكته؛ لورود النهي عن ذلك، بل ورد تعزيره إن كانت زوجته، وحدّه إن كانت أجنبيّة، ولازمه كونه كبيرة [5]، بل كلّما يحرم وطء في حال الحياة كوطء المرأة الأجنبيّة والغلام والبهيمة يحرم بعد الموت [6].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مكارم الأخلاق للطبرسي: 266 الفصل التاسع في هنات تتعلّق بالنساء.
[2] الخصال: 2/632 حديث الأربعمائة.
[3] الكافي: 7/182 باب ما يوجب الجلد حديث 10.
[4] الكافي: 7/181 باب ما يوجب الجلد حديث 1. أقول: أفتى فقهاؤنا بالحرمة من دون تردّد.
[5] الكافي: 7/228 حدّ النباش حديث 2، والتهذيب: 10/62 باب 4 حديث 229 بسنده عن عبد اللّه بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السّلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها، ثم نكحها فإنّ الناسّ قد اختلفوا علينا ههنا، فطائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام: إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، حدّه أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويُقام عليه الحدّ في الزنى إن أحصن برجم وإن لم يكن أحصن جُلد مائة. أقول: لا ريب في انّ المرتكب لهذه الجريمة النكراء مرتكب لأشنع الجرائم وأقبحها وبذلك يستحق العقاب الأليم والخزي في الدنيا والآخرة.
[6] ما ذكره المؤلف قدّس اللّه روحه الطاهرة قاعدة كلّيّة لا نقاش فيها.
الاكثر قراءة في الظلم والبغي و الغدر
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة