علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
إسقاط المجروح أو أحد الثقتين من السند
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 629 ــ 631
2025-08-09
65
[[إسقاط المجروح أو أحد الثقتين من السند]]
السابع عشر: إذا كان الحديث عن ثقة ومجروح، أو عن ثقتين، فلا يستحسن إسقاط المجروح، أو أحد الثقتين، لاحتمال (1) انفراد المتروك بشيء لم يذكره المذكور.
وإن اقتصر على ثقة في الصورتين جاز (2)؛ لأنّ الظاهر اتّفاقهما، والمنع لم يكن للتحريم، بل لعدم الاستحسان (3).
[[منهج مسلم وفائدة ذلك]]
قال الخطيب: "وكان مسلم بن الحجّاج في مثل هذا ربّما أسقط المجروح من الإسناد، ويذكر الثقة، ثم يقول: [و] (4) آخر (5)، كناية عن المجروح" (6).
قال: "وهذا القول لا فائدة فيه" (7).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يقوى المنع بقوة احتمال التفرّد، وينظر في منهج من أسقط، ومقصده، ويعجبني كلام ابن جماعة في "المنهل الروي" (105): "ثمّ ما من شيء من ذلك الحديث! لا تحتمل روايته عن كلّ واحد منهما وحده، حتّى لو كان أحدهما مجروحًا لم يجز الاحتجاج بشيء منه، بما لم يبيّن أنّه عن الثقة، ولا يجوز أن يسقط أحد الراويين، بل يجب ذكرهما، مبيّنًا أنّ بعضه عن أحدهما، وبعضه عن الآخر". قلت: ويتقوّى ذلك باحتمال اعتقاد المحدّث ثقة الراوي المجروح، فتأمّله.
(2) عبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 496): "هذا أخف من الأول" وهي أقعد وأضبط.
(3) عبارة الخطيب في "الكفاية" (378 أو 2/ 416 – ط: الهدى): "يستحب للطالب أن يسقط المجروح، ويجعل الحديث عن الثقة وحده، خوفًا من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة، وربّما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر، أو حمله عليه". قلت: إن خلص ما زاده المجروح على لفظ الثقة، أو طرح لفظه إن كان مؤثرًا واستبدله بلفظ الثقة فنعم، وإلّا، فليستصحب المنع. والقول بالجواز فيه "من الضرّ ما لا يخفى" انظر "فتح المغيث" (2/ 268)، "توضيح الأفكار" (2/ 381 - 382).
(4) سقط من الأصل، وزدته من كلام الخطيب.
(5) قال ابن كثير في "الباعث الحثيث" (ص 127): "هذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبًا، وأمّا أحمد بن حنبل فلا يسقطه، بل يذكره". قلت: مسلم - كما هو معلوم - يراعي الألفاظ، ويتحرّى الدقّة في التمييز بين ألفاظ الشيوخ، واختلاف الطرق، وفي صنيعه حينئذٍ فوائد يأتي التنبيه عليها. ومن دقّة مسلم المتناهية أنّه إن جمع بين ألفاظ الرواة ولم يستطع التمييز، صرّح به، كما تراه في "صحيحه": كتاب الحج: باب إحرام النفساء (127) فأورد فيه حديثًا من طريق عبد الله بن عون عن القاسم وإبراهيم، قال: "قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخر". والذي يظهر لي من منهج مسلم أنّه يسقط الضعيف حال عدم اتّحاد اللفظ، فأخرج في "صحيحه" (1467): كتاب الرضاع: (باب خير متاع الدنيا) حديث عبد الله بن عمرو رفعه: "الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة" من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي به. وأخرجه من الطريق نفسه: النسائي في "المجتبى" (6/ 69) وفيه "عن حيوة وذكر آخر" والآخر هو ابن لهيعة، سمّاه أحمد في "المسند" (2/ 167)، وأسقطه مسلم لتغاير لفظه مع شرحبيل، وأمّا في حال الاتّفاق فيقول: "وآخر" وأمثلته كثيرة، انظر من "صحيحه": (1414) بعد (56)، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، و(1579) بعد (68): كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر.
(6) الكفاية (2/ 418 – ط: دار الهدى).
(7) ليس كذلك، قال البلقيني في "المحاسن" (417) - وتبعه الزركشي في "نكته" (3/ 634) -: "فائدته الأعلام بأنّه رواه عن رجلين، وأنّ المذكور لم ينفرد، وفيه إعلام بتتبّع الطرق". قلت: وكثرتها ويلزم ذلك في الترجيح عند المعارضة، والإشعار بضعف المبهم، فتأمّل.
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
