أقسام الإجازة / القسم السادس
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 508 ــ 510
2025-07-17
332
القسم السادس: إجازة ما لم يسمعه المجيز، ولم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمّله المجيز بعد.
* [وقوع ذلك ووجه بطلانه]:
قال القاضي عياض: "لم نرَ من تكلّم عليه من المشايخ، وصنعه بعض المتأخّرين (1)، والصحيح أنّه باطل" (2).
لأنّها إن كانت إباحة، فإباحة ما لم يكن له ممتنعة، وإن كانت إذنًا، فالتوكيل بما لم يملك كإعتاق عبد سيملكه؛ باطل على الأصحّ (3).
فعلى هذا يجب أن يعيّن ما تحمّله قبل هذه الإجازة، إذا أراد الرواية عنه بها؛ ليرويه دون غيره (4).
* [قول المجيز: أجزت لك ما صحّ من مروياتي]:
وأمّا قول المجيز: أجزت لك ما صحّ (5) عندك من مرويّاتي، فليس من ذلك، بل يصحّ، وقد فعله الدارقطني، فجاز له أن يروي بها ما صحّ عنده بعد الإجازة (6) أنّه من مسموعات المجيز ومرويّاته قبل الإجازة.
قلت: ولا يدخل تحت الإجازة ما سمع المجيز بعد الإجازة (7) ما تقدّم، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تعلّقًا بأنّ شرط الرواية أكثر ما يعتبر عند الأداء، لا عند التحمّل، وحينئذٍ فسواء تحمّله بعد الإجازة أو قبلها إذا ثبت حين الأداء أنّه تحمّله! انظر "فتح المغيث" (2/ 86).
(2) "الإلماع" (106) بتصرّف.
(3) قال القاضي في "الإلماع" (ص 106 - 107): "قرأت في "فهرسة الشيخ الأديب الراوية أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبنيّ" قال: "كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث فجاءه إنسان فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فلم يجبه إلى ذلك، فغضب السائل، فنظر إليّ يونس، فقلت له: يا هذا يعطيك ما لم يأخذه! هذا محال. فقال يونس: هذا جوابي" وقال عقبه: "وهذا هو الصحيح؛ فإنّ هذا يجيز بما لا خبر عنده منه، ويأذن في الحديث بما لم يحدّث به بعد، ويبيح ما لم يعلم هل يصحّ له الإذن فيه، فمنعه الصواب كما قال القاضي أبو الوليد يونس، وصاحبه أبو مروان".
قلت: وعلى المثال المذكور: لو وكّله في بيع ما في ملكه وما سيملكه، فالذي يظهر صحّته، وهو الذي نصّ عليه الشافعيّ في وصيّته كما تقدّم، وهو بخلاف ما إذا وكّله في بيع عبد سيملكه مجرّدًا، وانظر "محاسن الاصطلاح" (342).
(4) مثله: إذا تجدّد للمجيز بعد صدور الإجازة من نظم أو تأليف، وعلى هذا يحسن للمصنّف ومن أشبهه تاريخ صدور ذلك منه، قال القاضي عياض في "الإلماع" (ص 107): "وعلى هذا فيجب على المجاز له في الإجازة العامّة المبهمة إذا طلب تصحيح رواية الشيخ أن يعلم أنّ هذا ممّا رواه قبل الإجازة إن كان الشيخ ممّن يعلم سماعه وطلبه بعد تاريخ الإجازة، فيحتاج ههنا إلى ثبوت تاريخ سماعه".
(5) أي: حالة الرواية لا حالة الإجازة، انظر "التبصرة والتذكرة" (2/ 81).
(6) بمعنى: ما تجدّد للمجيز بعد صدور الإجازة من نظم أو تأليف؛ لأنّ الذي ذكره مقتضى الإطلاق، انظر: "الإرشاد" (2/ 387)، "فتح المغيث" (2/ 88)، "المنهل الروي" (87)، "رسوم التحديث" (112).
(7) سبق نقله قريبًا عن القاضي عياض في "الإلماع" (107).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة