القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاعتبارات الأمنية في تنظيم مركز الاجانب
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص19-20
2025-07-08
10
إن الأجانب من حيث أمن الدولة صنفان: الأول من يُخشى منه على أمن الدولة وهذا يجب ألا يُسمح له بالدخول والإقامة في أراضيها ، والثاني من لا تخشى منه الدولة على أمنها وتطمئن الى وجوده فترحب به وتمنحه إذنا بالدخول والإقامة(1).
وعلى هذا النحو ايضاً يكون للدولة الحق في عدم استقبال من ترى وجوده يشكل خطراً على امن الدولة، بشرط ان لا تتعسف في استعمال هذا الحق وإنما يجب ان يستند الاستبعاد على أسباب حقيقة وجدية (2).
والعراق هو أحد الدول التي اتجهت الى رسم سياسة تشريعية لتنظيم استقبال الأجانب وبقائهم وفقا لنظام خاص مسؤول عن ذلك والمتمثلة بمديرية الإقامة كونها الجهة التي لها القدرة والكفاءة في معرفة نوايا الأجانب الذين قد يعمدون الى الاخلال بالأمن والنظام العام في الدولة (3). ويظهر تبني المشرع العراقي للاعتبارات الأمنية بشكل واضح بموجب قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ إذ تم تشكيل مكتب سمي ( بمكتب التدقيق الأمني) وهو مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية وممثلا عن مديرية الاقامة وممثلا عن استخبارات وزارة الداخلية وممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني وممثلا عن جهاز الامن الوطني، يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات والقنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول (4) ، كما إن ممثلياتنا في الخارج لا تقوم بأصدار سمات الدخول للعراق ألا بعد موافقة مكتب التدقيق الأمني في وزارة الخارجية (5). اضافة لذلك فانه يشترط لمنح سمة الدخول للعراق بموجب قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ عدم وجود مانع يحول دون دخول الشخص أراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالأمن العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة (6) ، ويظل للاعتبارات الأمنية الشاغل الرئيس في وضع النظام القانوني لمركز الأجانب في الدولة ،فالمحافظة على الامن والاستقرار داخل إقليم الدولة يخولها الحق في منع العديد من الفئات الى اقليمها او ادخالهم في ظل إجراءات امنية مشدده (7)
___________
1- د.حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي، ط4 جامعة بغداد بدون سنة نشر، ص 315.
2- عباس العبودي، شرح أحكام قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق، ص 273.
3- د. محمد جلال حسن المزوري، القانون الدولي الخاص في الجنسية والموطن ومركز الاجانب مكتبة يادكار السليمانية 2018 ص 252.
4- المادة (1/ثانيا) من قانون اقامة الاجانب العراقي رقم (76) لسنة 2017 النافذ.
5- المادة (6) من قانون اقامة الاجانب العراقي رقم (76) لسنة 2017 النافذ.
6- المادة (8/ ثانياً) من قانون اقامة الاجانب العراقي رقم (76) لسنة 2017 النافذ
7- د. حفيظة السيد حداد، الجنسية ومركز الاجانب ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 2017 ، ص 384.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
