المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
استحباب تحويل الرداء للإمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة
المؤلف:
الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
المصدر:
تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة:
ج4ص216-221
3-12-2015
942
يستحب للإمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء، قاله الشيخ في المبسوط(1).وفي الخلاف: يستحب للإمام خاصة(2). وبالأول قال الشافعي وأكثر أهل العلم(3)، للأمر بالأم تثال. والتأسي بفعله عليه السلام. وللمشاركة في المعنى، وهو التفاؤل بقلب الرداء ليقلب الله تعالى ما بهم من الجدب إلى الخصب. سئل الصادق عليه السلام، عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله رداءه إذا استسقى، قال: " علامة بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا "(4).وبالثاني قال الليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد، وهو مروي عن سعيد ابن المسيب وعروة والثوري(5)، لأنه نقل أن النبي صلى الله عليه وآله، حول رداءه دون أصحابه(6).وقال أبو حنيفة: لا يسن التحويل لا للإمام ولا للمأموم، لأنه دعاء، فلم يستحب فيه تغيير الثياب كسائر الادعية(7).والقياس لا يعارض النص، خصوصا مع منع العلية.
وصفة التقليب أن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس، سواء كان مربعا أو مقورا(8) عند علمائنا أجمع - وبه قال أبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز وأحمد ومالك والشافعي(9) - أولا، لان عبدالله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وآله، حول رداءه، وجعل عطافه الايمن على عاتقه الايسر وعطافه الايسر على عاتقه الايمن(10).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الايمن على المنكب الايسر، والذي على الايسر على الايمن، فإن النبي صلى الله عليه وآله، كذلك صنع "(11).وقال الشافعي: إن كان مقورا فكذلك، وإن كان مربعا فقولان: أحدهما: ذلك، والثاني: أنه يجعل طرفه الاسفل الذي على شقه الايسر على عاتقه الايمن، وطرفه الاسفل الذي على شقه الايمن على عاتقه الايسر(12)، لان النبي عليه السلام، كان عليه خميصة سوداء فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها، فلما ثقلت عليه جعل العطاف الذي على الايسر على عاتقه الايمن والذي على الايمن على عاتقه الايسر(13).والزيادة ظن الراوي، وقد نقل تحويل الرداء جماعة لم ينقل أحد منهم النكس، ويبعد أن يترك النبي صلى الله عليه وآله، ذلك في جميع الاوقات، لنقل الرداء.
وقال إمام الحرمين: يقلب أسفل الرداء إلى الاعلى، وما على اليمين على اليسار، وما كان باطنا يلي الثياب ظاهرا(14).وجمع الثلاثة غير ممكن بل الممكن اثنان لا غير.
ويكثر من الاستغفار والتضرع إلى الله تعالى، والاعتراف بالذنب، وطلب المغفرة والرحمة، والصدقة.
قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } [الأعلى: 14، 15]. وقال حكاية عن آدم عليه السلام: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 23].وعن نوح عليه السلام: {وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [هود: 47].
وعن يونس عليه السلام: {فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 87].
وعن موسى عليه السلام: {إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [القصص: 16].
ولان المعاصي سبب انقطاع الغيث، والاستغفار يمحو المعاصي المانعة من الغيث، فيأتي الله تعالى به. ويصلي على النبي وعلى آله صلى الله عليه وآله، لقول علي عليه السلام: " إذا سألتم الله تعالى فصلوا على النبي وآله، فإن الله سبحانه وتعالى إذا سئل حاجتين يستحي أن يقضي إحداهما دون الاخرى "(15).
[و] إذا تأخرت الاجابة، استحب الخروج ثانيا وثالثا وهكذا، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأحمد والشافعي(16) - لقوله عليه السلام: (إن الله يحب الملحين في الدعاء)(17).ولان سبب ابتداء الصلاة باق، فيبقى الاستحباب. ولأنه أبلغ في الدعاء والتضرع. وأنكر إسحق الخروج ثانيا، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج إلا مرة، ولكن يجتمعون في مساجدهم، فإذا فرغوا من الصلاة، ذكروا الله تعالى، ودعوا، ويدعوا الامام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس(18).وليس حجة، لاستغناء النبي صلى الله عليه وآله، عن المعاودة بإجابته أول مرة. إذا ثبت هذا، فإن الخروج ثانيا كالخروج أولا، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: يعودون من الغد للصلاة، وتوالى الصلاة يوما بعد يوم(19).ولو فعل ذلك جاز.
[و] لو تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم، لم يخرجوا. وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلوا، لحصول الغرض بالصلاة. نعم تستحب صلاة الشكر، ويسألون زيادته، وعموم خلقه بالغيث. وكذا لو سقوا عقيب الصلاة، وهو أصح وجهي الشافعي(20).ويستحب الدعاء عند نزول الغيث، لقوله عليه السلام: (اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث: التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث(21).وإذا كثر الغيث وخافوا ضرره، دعوا الله تعالى أن يخففه، ويصرف مضرته عنهم، لان النبي صلى الله عليه وآله دعا كذلك(22).و لأنه أحد الضررين، فاستحب الدعاء لإزالته كانقطاعه. ويستحب رفع الايدي في دعاء الاستسقاء، لان النبي صلى الله عليه وآله، رفعهما فيه حتى رؤي بياض إبطيه(23).ويجوز أن يستسقي الامام بغير صلاة، بأن يستسقى في خطبة الجمعة والعيدين، وهو دون الاول في الفضل. وكذا يجوز أن يخرج فيدعوا دعاء مجددا، وهو دون الثاني. ويستحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب، لان الله تعالى أثنى على قوم دعوا لإخوانهم بقوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ } [الحشر: 10].ويدعون لأنفسهم بزيادة الخصب.
______________
(1) المبسوط للطوسي 1: 135.
(2) الخلاف 1: 688، المسألة 463.
(3) المجموع 5: 85 - 86 و 103، فتح العزيز 5: 103، حلية العلماء 2: 274، الميزان للشعراني 1: 200، بداية المجتهد 1: 216، المغني 2: 289، الشرح الكبير 2: 293.
(4) الكافي 3: 463 / 3، الفقيه 338 / 506، علل الشرائع: 346، الباب 55 الحديث 2، التهذيب 3: 150 / 324.
(5) المجموع 5: 103، الميزان للشعراني 1: 200، المغني 2: 289، الشرح الكبير 2: 293، بداية المجتهد 1: 216، اللباب 1: 121، الهداية للمرغيناني 1: 89، شرح العناية 2: 61، بدائع الصنائع 1: 284.
(6) صحيح البخاري 2: 34، صحيح مسلم 2: 611 / 894، سنن الدارمي 1: 360، سنن النسائي 3: 157، سنن أبي داود 1: 303 / 1166 و 1167، سنن الدار قطني 2: 66 / 2 - 4 و 67 / 5 و 6 و 8.
(7) الهداية للمرغيناني 1: 89، شرح العناية 2: 61، بدائع الصنائع 1: 284، المجموع 5: 103: الميزان للشعراني 1: 200، المغني 2: 289، الشرح الكبير 2: 293.
(8) التقوير: التدوير، وقوره: قطعه مدورا.
الصحاح 2: 799 " قور ".
(9) المغني 2: 289، الشرح الكبير 2: 294، المجموع 5: 85 - 86، فتح العزيز 5: 103، المدونة الكبرى 1: 166، بلغة السالك 1: 192.
(10) سنن أبي داود 1: 302 / 1163، سنن البيهقي 3: 350 وفيهما عن عباد بن تميم عن عمه، وعمه عبدالله بن زيد.
أنظر: أسد الغابة 3: 168 والاصابة 2: 264 و 312.
(11) الكافي 3: 462 / 2، التهذيب 3: 149 / 323.
(12) المجموع 5: 85 - 86، فتح العزيز 5: 103، مغني المحتاج 1: 325.
(13) سنن أبي داود 1: 302 / 1164، مسند أحمد 4: 42، سنن البيهقي 3: 351، المستدرك للحاكم 1: 327.
(14) فتح العزيز 5: 104.
(15) نهج البلاغة 3: 238 رقم 361.
(16) الكافي في فقه أهل المدينة: 81، الشرح الصغير 1: 191، المغني 2: 294، الشرح الكبير 2: 296، المجموع 5: 88، الوجيز 1: 72، فتح العزيز 5: 89.
(17) الكامل لابن عدي 7: 2621، الجامع الصغير للسيوطي 1: 286 / 1876.
(18) المغني 2: 294، الشرح الكبير 2: 296.
(19) المجموع 5: 88، فتح العزيز 5: 90.
(20) المهذب للشيرازي 1: 132، المجموع 5: 89، فتح العزيز 5: 90، مغني المحتاج 1: 321.
(21) كنز العمال 2: 102 / 3339.
(22) صحيح البخاري 2: 40، صحيح مسلم 2: 612 - 614 / 897، سنن أبي داود 1: 304 / 1174، سنن النسائي 3: 159 - 160.
(23) صحيح البخاري 2: 39 - 40، صحيح مسلم 2: 612 / 895، سنن أبي داود 1: 303 / 1170و1171 و 304 / 1173، سنن ابن ماجة 1: 373 / 1180، سنن النسائي 3: 158، سنن البيهقي 3: 357، سنن الدار قطني 2: 68 - 69 / 12..