يكره حبس البول ، لما ورد من أن من أراد ان لا تشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر دابة[1].
ويستحب لمن أراد التخلي تغطية الرأس ان كان مكشوفا[2]، بل ورد الأمر بالتقنع بالثوب ، مضافا إلى التغطية للرأس استحياء من الملكين[3] ، وكذا يستحب الاستتار عن الناس والتباعد عنهم مهما أمكن ، حتى عدّ من جملة أسباب اتيان لقمان الحكمة عدم رؤية أحد إياه على بول ولا غائط قط[4].
والمشهور استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج[5].
ويستحب التوقي من البول ، وتهيئة مكان للبول والغائط لا ينضح فيه البول[6] ، واختيار مكان في السفر مرتفع من الأرض ، أو كثيب التراب ، فإن التهاون بالبول مذموم[7] ، حتى ورد ان أهل النار على ما بهم من الأذى وسقي الحميم والنداء بالويل والثبور ، يتأذون ممّن لا يبالي اين أصاب البول من جسده[8].
ويستحب قبل دخول الخلاء الوقوف على الباب ، والالتفات يمينا وشمالا إلى الملكين ، وقول : « أميطا عني فلكما اللّه عليّ ان لا احدث حدثا [ خ . ل : بلساني شيئا ] حتى اخرج إليكما »[9].
ويستحب التسمية عند دخول بيت الخلاء والدعاء بقول : « اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم »[10] وبقول : « بسم اللّه وباللّه لا إله إلّا اللّه ، ربّ أخرج عني الأذى سرحا بغير حساب ، وأجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى [ خ . ل : والغّم ] الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما [ في بطني ] في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالما ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم »[11] وعند الجلوس بقول : « اللهم اذهب عني القذى والأذى وأجعلني من المتطهرين »[12].
ويبسمل عند كشف عورته حتى يغض الشيطان بصره عنه ، ولا ينظر إلى عورته حتى يفرغ[13].
وقيل : باستحباب الاتكاء عند الجلوس للتخلي على الرجل اليسرى وتفريج ما بين الفخذين والساق اليمنى حتى يسهل التغوط[14].
ويستحب عند التخلي قول : « اللهم كما اطعمتنيه طيبا في عافية ، فأخرجه مني خبيثا في عافية »[15]. وعند الفراغ قول : « الحمد للّه على ما أخرج منّي من الأذى في يسر وعافية »[16] وقول : « الحمد للّه الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى »[17].
ويستحب عند النظر في ماء الاستنجاء قول : « الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا »[18] وعند الاستنجاء قول : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، اللهم أجعلني من التوّابين وأجعلني من المتطهّرين ، والحمد للّه رب العالمين »[19] وقول : « اللهم حصّن فرجي ، وأستر عورتي ، وحرمني [ خ . ل : وحرمها ] على النار ، ووفّقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام »[20]. وعند القيام بعد مسح بطنه بيده قول : « الحمد للّه الذي [ خ . ل : أماط عنّي الأذى و ] هنّأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى » ، وعند الخروج بعد مسح يده على بطنه « الحمد للّه الذي عرفّني لذتّه ، وأبقى في جسدي قوّته ، وأخرج عنّي أذاه ، يا لها من نعمة يا لها نعمة [ خ . ل : يا لها من نعمة ] ، لا يقدّر القادرون قدرها »[21]. وقول : « بسم اللّه الحمد للّه الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى »[22].
ويستحب أيضا في بيت الخلاء ذكر اللّه تعالى بغير ما ذكر[23] ، وحكاية الأذان[24] ، وقراءة آية الكرسي[25] ، والحمد للّه إذا عطس[26].
ويجب جواب من يسلّم عليه[27]. وقد كان يستحي موسى عليه السّلام من ذكر اللّه تعالى على الخلاء فاتاه الأمر بالذكر ، وانه حسن على كل حال[28]. وورد تعليل استحباب حكاية الأذان على التخّلي بأنها تزيد الرزق[29]. واختلفت الأخبار في قراءة القرآن في الخلاء فبين مانعة مطلقا، ومجوّزة كذلك ، ومفصلّة بين آية الكرسي و « الحمد لله رب العالمين . . » وغير ذلك[30]. وأحتمل بعضهم الجمع[31] بالقول بالكراهة الخفيفة في آية الكرسي ، و « الحمد لله رب العالمين ، » والشديدة في غير ذلك من القرآن[32]. وأحتمل آخر حمل المانعة على التقية ، والأظهر الجمع بالقول بعدم الكراهة أصلا في قراءة آية الكرسي و « الحمد لله رب العالمين ، » والكراهة الخفيفة في غيرهما من القرآن[33].
ويستحب لمن دخل الخلاء تذكّر ما يوجب الاعتبار والتواضع والزهد وترك الحرام ، بأن يلتفت إلى أن ما يحصّله ويأكله يعود إلى ما يستقذر . وقد ورد انه : ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ، ثم يقول له الملك : يا بن آدم ! هذا رزقك ، فأنظر من أين أخذته ، وإلى ما صار ، فينبغي للعبد عند ذلك ان يقول : « اللهم أرزقني الحلال وجنّبني الحرام »[34]. وورد ان الغائط تصغير لابن آدم ، لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه[35]. ولقد تعجب أمير المؤمنين عليه السّلام من ابن آدم بأن أوّله نطفة وآخره جيفة وهو قائم بينهما وعاء للغائط ثم يتكبر[36].
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي[37].
ويكره عند التخلي أمور :
فمنها : الكلام بغير ذكر اللّه تعالى ، فإنّ من فعل ذلك لا تقضى حاجته[38] وورد ان ترك الكلام على الخلاء يزيد [ في ] الرزق[39]. نعم لا بأس بالكلام في حال الضرورة والحاجة التي يضرّ فوتها[40].
ويكره مكالمة الغير من على الخلاء ، بل وتسليمه عليه للنهي عنه ، كما يكره اعجاله له[41].
ومنها : الاكل والشرب[42].
ومنها : السواك ، فإنه يورث البخر - أي نتن الحلق -[43].
ومنها : طول الجلوس على الخلاء ، فإنه يورث البواسير ، ويصعد الحرارة إلى الرأس[44].
ومنها : استقبال قرص الشمس والقمر والريح بفرجه في حال البول[45].
ومنها : استصحاب الدرهم غير المصرور[46].
ومنها : استصحاب الدعاء والتعويذ[47].
ومنها : دخول الخلاء وفي اليد خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالى[48].
ومنها : البول والتغوّط قائما من غير علّة ، فإنه من الجفاء[49] إلا أن يكون [ جسمه ] مطليا بالنورة فإنه يبول قائما ، لأنه يخاف عليه إذا بال جالسا الفتق[50].
ومنها : البول - بل وقيل : والغائط - في الماء الراكد فإنه يورث تسلط الجن والشياطين ويتخوف منهم عليه ، واسرع ما يكون الشيطان إلى العبد في تلك الحالة[51]. وقد عدّه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من موجبات الشدة والعسر والحزن في جميع الأحوال وكثرة الهموم وتعسّر الرزق . ومثله في عدّه من موجبات ذلك البول مطمحا في الهواء[52]. وورد ان البول في الماء الراكد من موجبات النسيان[53] ، بل ورد ان منه ذهاب العقل[54] ، بل ورد النهي عن البول في الماء الجاري أيضا إلّا من ضرورة ، لأن للماء أهلا[55] ، ويساعد عليه ما جوز فيه البول في الماء من غير تقييد بالراكد ولكن قال : انه يتخوّف عليه من الشيطان[56].
ومنها : التخلّي في شطوط الأنهار وشفير البئر التي يستعذب منها ويستقى ، ومساقط الثمار ، وتحت الأشجار التي عليها الثمار ، لمكان الملائكة الموكلين بها ، ومواضع اللعن - وهي أبواب الدور - ، وعلى القبر وبين القبور ، لأنه يخاف عليه من الجنون ، وكذا في الطرق النافذة ، وأفنية المساجد وأبوابها ، ومنازل النزال[57].
ومنها : البول في الأرض الصلبة ، وجحور الحيوانات[58].
ومنها : ان يطمح ببوله في الهواء من مرتفع من سطح وغيره[59].
ومنها : الاستنجاء باليمين ، فإنه من الجفاء[60] ، إلا لضرورة .
ومنها : مس الذكر بيمينه عند البول[61].
ومنها : الاستنجاء بالماء المتغير بغير النجاسة تغييرا غير واصل إلى حد الإضافة ، فإن جمعا أفتوا بكراهته حملا لبعض الأخبار الدالة على المنع من الاستنجاء بالماء المتغير بغير النجس عليه[62].
ومنها : البول في الحمام ، فإنه يورث الفقر[63]. والمراد البول في داخل الحمام لا بيت الخلاء الذي فيه .
ويستحب بعد التخلي مضافا إلى ما مر أمور : فمنها : الاستبراء[64] ، فإنه سنة مؤكدة ، وفي كيفيته خلاف ، وثمرة الخلاف تظهر في نجاسة الخارج بعد البول قبل الاستبراء ونقضه للوضوء ، وحينئذ فالأحوط - ان لم يكن أقوى - إعادة الوضوء ، إلّا فيما لو استبرأ بالمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ونتر رأس الحشفة ثلاثا[65].
وينبغي ان يكون الاستبراء باليسار[66].
ولا يسقط الاستبراء بقطع الذكر بل عليه وظيفة الباقي حينئذ .
ومنها : اختيار الاستنجاء بالماء على الاستجمار ،
فإن الماء مطهر للحواشي ، ومذهب للبواسير[67].
ومنها : المبالغة في الاستنجاء بالماء سيما للنساء[68].
ومنها : الاستنجاء بالماء البارد فإنه يدفع البواسير[69].
ومنها : الاستنجاء بالسعد بعد الغائط ، فإن من فعل ذلك لا يخاف عليه شيء من أرياح البواسير[70].
ومنها : البدأة في الغسل بالماء بالفرج ، ثم المقعدة[71].
ومنها : تثليث الغسلات[72].
واما وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم وفروعه ، وكذا حرمة استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلي بلا شبهة ، وفي حال الاستنجاء على الأحوط ، وفروع الاستقبال والاستدبار وكيفية الاستنجاء وما يستنجى به وما لا يستنجى [ منه ] ، وفروعهما ، والمنع من الاستنجاء وفي اليد خاتم عليه اسم اللّه تعالى . . فيطلب من مناهج المتقين ، لكون التعرض لها خلاف وضع الرسالة ، لانحصار الأمر فيها بالسنن والآداب .
ويكره غسل الحرّة فرج زوجها عند الاستنجاء في غير سقم ، لمنافاته لاحترامها ، ولا بأس بذلك بالنسبة إلى الأمة[73]. ومن دخل الخلاء فوجد تمرة أو لقمة خبز في القذر . . أو نحو ذلك استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج ، فإن من فعل ذلك ما استقرت اللقمة في جوفه إلّا اعتقه اللّه تعالى من النار ، ووجبت له الجنة . وقد اعتق كل من مولانا سيد الشهداء عليه السّلام[74] ومولانا الباقر عليه السّلام مملوكا له أكل ذلك ، معلّلا بأني اكره ان استخدم رجلا من أهل الجنة و [ قد ] اعتقه اللّه من النار[75]. وعلى ضد ذلك إهانة الخبز ، فإن قوما طغوا واستنجوا بالمأكولات فسلط اللّه عليهم القحط ، حتى غسلوا ما كانوا قد استنجوا به واكلوه .
ويستحب لمن مرّ بمازمان - وهو موضع بين عرفة والمشعر - ان ينزل ويبول فيه تأسيا برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم[76]. حيث روى الصادق عليه السّلام انه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حج عشرين حجة ، وكان يمّر في كل حجة بالمازمين فينزل فيبول فيه ، لأنه أول موضع عبد فيه الأصنام ، ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي عليه السّلام من ظهر الكعبة[77].
[1] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 40 باب 29 حديث 4 ، عن الرسالة الذهبية للرضا عليه السّلام .
[2] التهذيب : 1 / 24 باب 3 حديث 62 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ويقول سرّا في نفسه : « بسم اللّه وباللّه » .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 214 باب 3 حديث 3 .
[4] الفقيه : 1 / 17 باب 2 حديث 41 ، والوسائل : 1 / 215 باب 4 حديث 1 و 2 .
[5] مناهج المتقين : 9 في المبحث الثالث في آداب التخلي . والفقيه : 1 / 17 باب 2 حديث 41 .
[6] التهذيب : 1 / 33 باب 2 حديث 87 .
[7] التهذيب : 1 / 33 باب 2 حديث 87 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 239 باب 23 حديث 2 .
[9] التهذيب : 1 / 351 باب 15 حديث 1040 ، بسنده ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ، ثم التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه فيقول : أميطا عنّي . . الحديث .
[10] الكافي: 3 / 16 باب القول عند دخول الخلاء حديث 1 .
[11] الفقيه : 1 / 17 باب 2 حديث 41 .
[12] الفقيه: 1 / 16 باب 2 حديث 37 .
[13] الفقيه : 1 / 18 باب 2 حديث 43 .
[14] ذكر ذلك فقهائنا رضوان اللّه عليهم في مؤلفاتهم الفقهية في باب آداب التخلي، ومنهم المصنف ( قدس سره ) في مناهج المتقين: 9.
[15] الفقيه : 1 / 16 باب 2 حديث 37 .
[16] الكافي : 3 / 69 باب النوادر حديث 3 .
[17] التهذيب : 1 / 351 باب 15 حديث 1038 .
[18] الكافي : 3 / 70 باب النوادر حديث 6 .
[19] الكافي : 3 / 16 باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج حديث 1 .
[20] مناهج المتقين : 9 المبحث الثالث في آداب التخلّي .
[22] الكافي : 3 / 16 باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج .
[23] وسائل الشيعة : 1 / 219 باب 2 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بذكر اللّه وأنت تبول ، فان ذكر اللّه حسن على كل حال ، فلا تسام من ذكر اللّه.
[24] وسائل الشيعة : 1 / 221 باب 8 حديث 1 ، بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قال له : يا محمد بن مسلم لا تدعنّ ذكر اللّه على كل حال . ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللّه عزّ وجلّ وقلّ كما يقول المؤذّن .
[25] التهذيب : 1 / 352 باب 15 حديث 1042 ، بسنده عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، وبحمد اللّه أو آية .
[26] قرب الإسناد : 36 ، بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام ، قال كان أبي عليه السّلام يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد اللّه في نفسه .
[27] وذلك لعموم وجوب ردّ السّلام ، وعدم ورود ما يخصّص هذا العموم ، ولما في وسائل الشيعة : 2 / 1266 حديث 6 .
[28] الفقيه : 1 / 20 باب 2 حديث 58 .
[29] علل الشرائع : 284 باب 202 حديث 4 .
[30] علل الشرائع : 283 باب 201 حديث 1 ، بسنده عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تتكلّم على الخلاء ، فان من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة . أقول : الاخبار المختلفة المانعة والمجوّزة كثيرة ، فمن المانعة الرواية المتقدمة ، ومن المجوّزة ما رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب : 1 / 128 باب 6 حديث 348 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوّط القرآن ؟ فقال : يقرأون ما شاءوا . وهناك رواية مفصّلة ، وهي ما رواه الشيخ الصدوق رحمه اللّه في الفقيه : 1 / 29 باب 2 حديث 57 ، وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد اللّه ، أو آية الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ . *
[31] لا يخفى ان الجمع المذكور بين الروايات هو جمع تبرّعي لا شاهد له ، بل مجرّد استحسان ، وان كان لا بد من الجمع ، فالجمع بحمل الرواية المطلقة على الكراهة في غير القرآن والدعاء ، والرواية المرخّصة بقراءة آية الكرسي و « الحمد لله رب العالمين » وان الروايتين مقيدتان لرواية عدم الترخيص التي جاءت في الرواية المانعة مطلقا من قراءة كل شيء هو أولى ، وللكلام في المقام مجال ليس هذا محله ، واللّه العالم .
[33] وهذا الجمع لم يذكره شيخنا الوالد قدس اللّه روحه الطاهرة في مؤلفاته الفقهية القيّمة ، وانما ذكره هنا لمجرد الاحتمال .
[34] الفقيه 1 / 16 باب 2 حديث 38 ، وفيه : وكان علي عليه السّلام يقول . . الحديث بلفظه .
[35] علل الشرائع : 275 باب 183 حديث 1 .
[36] علل الشرائع : 275 باب 184 حديث 2 .
[37] الكافي : 3 / 16 باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه أو يبال حديث 5 ، بسنده قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّه عليه السّلام وأبو الحسن موسى عليه السّلام قائم - وهو غلام - فقال له أبو حنيفة : يا غلام ! اين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع حيث شئت . أقول : أفتى الفقهاء بحرمة استقبال القبلة واستدبارها حالة التخلّي في الجملة اجماعا واستنادا إلى روايات متظافرة صريحة بالحكم .
[38] علل الشرائع : 283 باب 201 حديث 1 .
[39] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 36 باب 6 حديث 2 .
[40] وذلك لحكومة قاعدة لا ضرر .
[41] التهذيب : 1 / 27 حديث 69 ، بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنه قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ان يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ . ومستدرك وسائل الشيعة : 1 / 36 باب 6 حديث 1 : عن دعائم الاسلام : ونهوا عليهم السّلام في حال الحدث والبول ان يردّ السّلام على من سلّم عليه وهو في تلك الحالة . ومستدرك وسائل الشيعة : 1 / 40 باب 29 حديث 6 عن الباقر عليه السّلام قال : لا تسلّموا على اليهود . . إلى أن قال : وعلى رجل جالس على غائط . وفي الوسائل : 1 / 232 باب 16 حديث 3 ، بسنده عن علي عليه السّلام في حديث الأربعمائة ، قال : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته .
[42] كراهة الاكل والشرب حال التخلّي مشهور لدى الفقهاء قدس اللّه أرواحهم الطاهرة ، والحكم في أكثر هذه الموارد المتقدّمة مبتن على قاعدة التسامح في ادلّة السنن .
[43] التهذيب : 1 / 32 باب 3 حديث 85 .
[44] مجمع البيان : 8 / 317 سورة لقمان .
[45] التهذيب : 1 / 34 باب 3 حديث 91 .
[46] التهذيب : 1 / 353 باب 15 حديث 1046 . أقول : المصرور اي المشدود ؛ يعني ينبغي ان يشد المتخلي دراهمه بشيء من قماش ونحوه ولا يتركها غير مصرورة ، لأنها تكون في معرض السقوط .
[48] التهذيب : 1 / 31 باب 3 حديث 82 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللّه ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه .
[49] الفقيه : 1 / 19 باب 2 حديث 51 ، بلفظه .
[50] الكافي : 6 / 500 باب الحمام حديث 18 ، والفقيه : 1 / 67 باب 22 حديث 257 .
[51] الكافي : 6 / 533 باب كراهيّة ان يبيت الانسان وحده والخصال المنهي عنها حديث 2 ، وفي بحار الأنوار : فليس في الكراهية شدّة .
[52] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 39 باب 24 حديث 1 . أقول : الطمح : هو رفع الشيء إلى فوق .
[53] الفقيه : 1 / 16 باب 1 حديث 35 .
[54] الفقيه : 4 / 2 باب 1 باب ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
[55] التهذيب : 1 / 34 باب 3 حديث 90 .
[56] التهذيب : 1 / 352 باب 15 حديث 1044 .
[57] الكافي : 3 / 15 باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه أو يبال حديث 2 و 5 و 6 .
[58] مناهج المتقين : 30 .
[59] الفقيه : 1 / 19 باب 2 حديث 50 .
[60] الكافي : 3 / 17 باب القول عند دخول الخلاء حديث 7 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء ، وروي أنه إذ كانت باليسار علّة . وحديث 5 . أقول : الاستنجاء باليمين من الجفاء إلّا إذا كانت باليسار علّة فلا باس ، فتدبّر .
[61] الفقيه : 1 / 19 باب 2 حديث 55 .
[63] البحار : 76 / 314 أبواب النوادر ، باب ما يورث الفقر حديث 1 .
[64] الكافي : 3 / 19 باب الاستبراء من البول وغسله حديث 1 .
[65] في المسألة بحث ذكره الفقهاء قدس اللّه اسرارهم يراجع الجواهر وذرايع الأحلام باب الاستبراء .
[66] وذلك لكراهة الاستنجاء باليمين واستخدام اليمين في مثل هذه الأمور الخسيسة ، واما عدم سقوط الاستبراء عن الأقطع فهو لإطلاق استحباب الاستبراء .
[67] التهذيب : 1 / 354 باب 15 حديث 1052 وحديث 1056 .
[68] التهذيب : 1 / 44 باب 3 حديث 125 .
[69] التهذيب : 1 / 354 باب 15 حديث 1056 .
[70] لم اظفر على رواية بذلك لكن ذكره بعضهم في السنن .
[71] هذا الحكم مخالف لما ذكره المصنف قدس سره في مناهج المتقين ، وما ذكره هناك موافق لرواية عمار الساباطي من استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثم بالإحليل ، ولعل ما هنا من خطأ الناسخ .
[72] التهذيب : 1 / 354 باب 15 حديث 1054 .
[73] التهذيب : 1 / 356 باب 15 حديث 1068 ، بسنده عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولم ؟ من سقم ؟ قلت : لا ، قال : ما احبّ للحرّة ان تفعل ، فأمّا الأمة فلا تضرّه ، قال : قلت له : ا يغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم .
[74] عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 208 ، بسنده عن الحسين بن علي عليهما السّلام انّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له ، فقال : يا غلام ! اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلما خرج الحسين بن علي عليهما السّلام قال : يا غلام ! اين اللقمة ؟ قال : اكلتها يا مولاي ، قال : أنت حرّ لوجه اللّه تعالى ، قال له رجل : أعتقته يا سيدي ؟ ! قال : نعم ، سمعت جدّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ، أو غسل ما عليها ، ثم اكلها ، لم تستقرّ في جوفه الّا اعتقه اللّه من النار .
[75] الفقيه : 1 / 18 باب 2 حديث 49 ، ودخل أبو جعفر الباقر عليه السّلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه ، فقال : تكون معك لأكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج عليه السّلام قال للملوك : اين اللقمة ؟ قال : اكلتها يا بن رسول اللّه ، فقال : انها ما استقرت في جوف أحد الّا وجبت له الجنّة ، فاذهب فأنت حرّ ، فإنّي اكره ان استخدم رجلا من أهل الجنّة .
[76] الكافي : 4 / 244 باب حج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حديث 2 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عشر حجّات مستترا في كلها يمرّ بالمأزمين فينزل ويبول .
[77] علل الشرائع : 2 / 449 باب 203 حديث 1 ، بسنده عن سليمان بن مهران قال : قلت لجعفر بن محمد عليهما السّلام: كم حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ فقال : عشرين مستترا في حجه يمرّ بالمأزمين فينزل فيبول ، فقلت: يا بن رسول اللّه ! ولم كان ينزل هناك فيبول ؟ قال : لأنّه اوّل موضوع عبد فيه الأصنام ، ومنه اخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول اللّه فامر بدفنه عند باب بني شيبة ، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنّة لأجل ذلك . . .
الاكثر قراءة في اداب عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة