1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

الشروط العرفية لاختيار رئيس الجمهورية بالعراق

المؤلف:  زينب مرتضى جبار شكور

المصدر:  دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005

الجزء والصفحة:  ص 21-23

2025-05-12

28

بعد الانتهاء من ذكر الشروط الدستورية والقانوني صادفتنا بعض الشروط التي ممكن الاستدلال به من خلال الواقعة السياسي للعراق وكان لهذا الشروط دوراً مهم واساسي في اختيار رئيس الجمهورية ان تجارب السنوات السابقة في العراق أثبتت وبشكل قطعي أن التوافقية (1) اصبحت مقدمة للانسداد السياسي في العراق فإن توزيع المناصب السياسي في العراق يتم وفقاً للعرف السياسية في العراق الذي يتعلق بالعملية الانتخابية (2) من الشروط العرفية التي شهدت الساحة السياسية بالعراق وأصبحت هذه الشروط هي اساس شغل منصب رئيس الجمهورية بالعراق هي:
اولاً:- شرط الانتماء الحزبي : ونعني بالانتماء الحزبي هو أن يكون الشخص منظماً الى حزب معين من الاحزاب التي تم انشائه بعد عام 2003 والدستور العراقي كفل حق تأسيس الاحزاب في المادة 39/ اولاً وكذلك حرية الانضمام إليه وأن هذا الشرط فرضه الواقع السياسي في العراق ولم يذكر لا في الوثيقة الدستورية ولا في القانون الخاص بأحكام الترشيح لرئاسة الجمهورية حيث يجب أن يكون المرشح رئيساً لقائمة معينة ورئيس كتلة معينة قد تكون اكبر الكتل السياسية (3) وبذلك يكون الانتماء لحزب معين هو احد الشروط الأساسية الذي وجد بفعل العرف السياسي في العراق .
ثانياً: شرط الانتماء لقومية معينة : بعد الانتهاء من الشرط الأول نأتي لبيان الشرط الثاني من الشروط العرفي وهو شرط الانتماء لقومية معينة لقد سيطر الاعتقاد لدى القابضين على السلطة في العراق أن رئاسة الجمهورية تكون لمكون معينة (4) بعد عام 2005 الى هذه لحظة جميع من شغلوا منصب رئيس الجمهورية هم من المكون حيث يحصل التوافق بين القوى السياسية على ذلك وظلت هذه العادة التي أساسها هو توافق سياسي(5)
ان انتقال العراق من نظام دكتاتوري الى نظام آخر ديمقراطي في مجتمع يمتاز بالتعددية فإن ذلك يؤدي إلى تعدد المكونات حيث يتم الاختيار على أساس الهوية المكوناتية وإن ذلك يشكل عائقاً أمام بناء الدولة الديمقراطية وبذلك تصبح هذه الهوية هي الحاكمة فتهدد الديمقراطية وتكون نتائج الانتخابات معروفة سلفاً وخير مثال على ذلك قلة المشاركة الانتخابية للناخبين وعزوفهم عن الاشتراك فيها ممكن اعتباره احتجاجاً سلبياً على السلطة الحاكمة (6) .
ذكرنا في أعلاه الشروط التي أوجدها العرف السياسي وان هذه الشروط لم تعط اهمية للنصوص الدستورية فالدستور العراق لم ينص على مثل هكذا شروط والواقع أن كثيراً من التجارب في الساحة السياسية تؤكد أن هذا الشروط اعتبرت من أهم الشروط التي تتيح الى الشخص الوصول الى منصب رئيس الجمهورية
ولكن السؤال الذي يثار هو ماهي القيمة القانونية لهذه الشروط أي ماذا ممكن وصف هذه الشروط هل تعد عرفاً مكملاً أم عرفاً معدّلاً أم ماذا ؟؟
يعتبر العرف من المصادر الأساسية للقانون الدستوري و أقدمها وظل العرف المصدر الوحيد للقانون الدستوري حتى القرن الثامن عشر وبعدها ظهرت الدساتير المكتوبة وكان أولها الدستور الامريكي 1778 وأدى ذلك الى اختفاء الدساتير العرفية وانكماشها وظلت بعض الدول محتفظة بالدساتير العرفية وأبرزها بريطانية والعرف الدستوري يشمل عدة أنواع منه العرف المفسر والمكمل والمعدل وللإجابة على هذا السؤال يتطلب منا تعريف العرف المكمل للوصول إلى ماهي القيمة القانونية لهذه الشروط المذكورة أعلاه .
ينصرف أثر العرف المكمل الى تنظيم أمر أو مسألة لم ينظمها المشرع الدستوري بحيث اغفلت الوثيقة الدستوري عن معالجة امراً من الامور فنشأت القاعدة العرفية لتكملة هذا النقص وبمعنى أخر يقوم العرف المكمل بملئ الفراغ الذي تركه المشرع الدستوري في أمر من الأمور.
أما العرف المعدل وبالأخص المعدل بالإضافة يهدف الى تعديل في نصوص الوثيقة الدستورية عن طريق اضافة احكام جديدة لا يتحملها تفسير النص الموجود وبهذا يختلف العرف المكمل عن العرف المعدل في أن العرف المكمل يخلق قواعد جديدة لا سند لها في الوثيقة الدستورية حيث لا يمكن وجوده لا في حالة سكوت الوثيقة الدستورية عن تنظيم أمر معين أما العرف المعدل بالإضافة والذي لا يقوم لا بالنسبة للمسائل التي تنظمها الوثيقة الدستورية ليضيف الى هذا التنظيم احكاماً جديدة لا يتحملها تفسير النصوص المنظمة لهذه المسائل وخير مثال على العرف المعدل بالإضافة ما هو معمول فيه باختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي في لبنان بحيث يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً ورئيس مجلس الوزراء سنياً مسلماً ورئيس المجلس النيابي مسلماً شيعياً على الرغم من عدم ذكر هذه في النصوص الدستورية ولكن جرى العمل عليها فأصبحت عرفاً دستورياً (7) .
نستطيع من خلال ذلك ان نعتبر الشروط العرفية في العراق هي عرف معدل بالإضافة باعتبار أن مسألة الشروط قد تناولتها الوثيقة الدستورية لكن العادات العرفية أضافة شروطاً أخرى اصبحت عرفاً دستورياً معدلاً .
أما القيمة القانونية للعرف المعدل بالإضافة فكان هنالك اختلاف حول قيمة هذا النصوص حيث أجاز بعض الفقهاء هذا العرف واعطوها ذات القوة القانونية لنصوص الدستور والبعض الآخر لا يقرّ بمشروعية العرف المعدل ككل كما في فرنسا (8) .
___
1- ان المقصود بالتوافقية شكل من اشكال الحكم المطبقة في بعض البلدان غير المتجانسة شعبياً تقضي بإعطاء حق الحكم بالتوافق فيما يتعلق ببعض الأمور الاساسية للجماعات المتمايزة عن بعضها والمكونة في مجموعها شعب الدولة وتعرف ايضاً بالديمقراطية التوافقية ينظر د. علي سعد عمران المنتقى من احكام دستور العراق لعام 2005 دراسة تحليلة مقارنة دار العلمين للنشر العراق النجف الاشرف 2021 ص 15 .
2-المصدر نفسه ص27.
3- د. علي يوسف الشكري الرئاسة الثلاثة في البلاد العربية بين التجديد والتقليد ط 2 الذاكرة للنشر والتوزيع ص133.
4- د. علي سعد عمران مصدر سابق ص28
5- د. علي يوسف الشكري المصدر السابق نفس الصفحة .
6- د . علي سعد عمران المصدر نفسه ص24.

7- د.رمزي طه الشاعر النظرية العامة للقانون الدستوري ط دار النهضة العربية القاهرة مصر, 2020 ص 442 ص 426 ص 425.
8- حامد جواد محمد ماهية العرف الدستوري ودوره في نشأة الدساتير, مجلة الدراسات المستدامة السنة الرابعة المجلد الرابع العدد الأول العراق 2022 ص 1109.

EN