القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات من الشخصية القانونية الدولية
المؤلف:
اسعد كاظم وحيش الصالحي
المصدر:
التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة:
ص24-26
2025-04-08
170
تضمنت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 في المادة السادسة في بيان أهلية الدول لعقد المعاهدات إذ نصت على ان ( لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات ) ، ويستفاد من هذا النص، إن الدول التي لها الحق في إبرام الاتفاقيات الدولية وهي الدول المتمتعة بتمام الاهلية القانونية ، أي أن تمتلك وصف الدولة كاملة السيادة، أو الدول المستقلة ، إذ تعد عملية إبرام الاتفاقيات الدولية مظهراً من مظاهر السيادة ، ومن ثم يكون للدولة المستقلة (ذات السيادة ) الصلاحية المطلقة في ابرام ما تشاء من اتفاقيات دولية بوصفها مالكة الأهلية القانونية للقيام بالتصرفات القانونية الدولية (1)، ولا يقيد تلك المشيئة ، الا ما يفرضه النظام القانوني الدولي بأن تكون تلك الاتفاقيات متوافقة مع قواعد القانون الدولي ذات النظام العام، وكذلك يجب ان تكون مستندة الى المعايير الدستورية الداخلية.
غير أن ذلك يُرتب عليه استثناء، قد تتفق دولة مع دولة اخرى على التنازل عن حقها في إبرام الاتفاقيات الدولية ، إلا ان ذلك لا ينفي الشخصية القانونية عنها ، لأن الاخيرة هي وصف يلحق بالدولة متى توافرت مقومات تلك الشخصية ، ويدخل في ضمن هذا المفهوم الدول الموضوعة تحت حياد دائم، التي لا تمتلك إبرام اتفاقيات تتنافى مع حالة الحياد الدائم (2) .
وتأسيساً على ما تقدم، تُعد الدولة تامة السيادة على وفق منظور اتفاقية فينا ، هيا الشخص القانوني الذي يمتلك إبرام الاتفاقيات الدولية بما تتمتع به من شخصية دولية ، اما بالنسبة للدول الناقصة السيادة كالدول المحمية او التابعة او الاقاليم الموضوعة تحت نظام الوصاية ، فان صلاحيتها في إبرام الاتفاقيات الدولية تتوقف على الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الوثيقة المنشئة لها (3) .
يتضح مما تقدم ان اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 قد تطرقت الى الاهلية القانونية في ابرام الاتفاقيات الدولية من دون الشخصية القانونية الدولية ، وتمثل الاولى شرط لوجود واكتساب الشخصية القانونية الدولية ، لذلك فأن ما تتمتع به الدول الاتحادية وفقا لمنظور اتفاقية فينا يستند الى امتلاكها الاهلية القانونية كشرط لاكتساب الشخصية القانونية الذي يؤهلها بإبرام الاتفاقيات الدولية بوصفها الكيان القانوني الذي يظهر في العلاقات الخارجية على المستوى الدولي عن طريق الاجهزة الخاصة في السلطة الاتحادية.
______________
1- ينظر، د. أ . ن طلالايف: قانون المعاهدات الدولية النظرية العامة) ، مطبعة العاني، بغداد، 1986، ص 79-80 وكذلك ينظر، د. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام ( المقدمة والمصادر) ، ط 2 ، دار وائل للنشر الاردن ، 2007، ص 250-251
2- ومن ذلك سويسرا التي اثرت بسبب حالة الحياد الدائم الابتعاد عن إبرام اتفاقيات التي تتنافى مع حالة الحياد.
3- اما بالنسبة للمنظمات الدولية فإن صلاحيتها في إبرام الاتفاقيات الدولية تتوقف بالقدر الذي تمتلك الشخصية القانونية لأنها لا تمتلك اختصاصاً دوليا شاملاً بل اختصاصاً محدوداً . ينظر، نص المادة السادسة من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المعقودة بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية لسنة 1986 .