القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء
المؤلف: حسام الدين سلمان رجب
المصدر: التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة: ص73-74
2025-01-08
121
تناول هذا القانون اقتران عقد الزواج بالشروط حيث نصت المادة (40) منه على أنه:- أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد. ب- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد. ج- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه ، وليس محرمًا شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ. د ويسري حكم الفقرة السابقة عند قوات الوصف المعين المشروط في أحد الزوجين". ونصت المادة (41) من القانون ذاته على أنه "يجب أن يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد". ونصت المادة (42) من ذات القانون علـى أنـه "يسقط حق الفسخ إذا اسقطه صاحبه صراحة أو ضمنا".
ومن خلال المواد أعلاه نجد أن المشرع الكويتي جعل اقتران عقد الزواج بشرط ينافي أصله يبطل العقد، أما إذا اقترن العقد بشرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو محرم شرعا صح العقد وبطل الشرط ، أما إذا اقترن العقد بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرما شرعا صح ا العقد والشرط و وجب الوفاء به فإذا لم يف كان الخيار للمشترط له فسخ العقد. وبهذا فان المشرع الكويتي لم يميز بين الزوج او الزوجة عند عدم الوفاء بالشروط المشروعة كان للمشترط له الخيار بالفسخ ، كذلك في حالة فوات وصـف مـعـيـن فـي أحـد الزوجين كشرط البكارة في المرأة او نسب معين لدى الرجل فبفوات الوصف يحق لمـن لــه الخيار بفسخ العقد ولكن يجب تسجيل الشرط في وثيقة الزواج وعدم اسقاط حقه فيه صراحة أو ضمنا.