القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف قانون الاحوال الشخصية الاردني بفسخ عقد الزواج لتغيير الدين
المؤلف: حسام الدين سلمان رجب
المصدر: التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة: ص88
2025-01-07
131
أورد هذا القانون أحكام فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين في المواد ( 140-142) حيث نـص فــي المـادة (140) منه على أنه : أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معا فزواجهما باق. ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن اسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج. ج- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج. د - يمهل من أبى تسعين يوما من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلا بالغا فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال". ونصت المادة (141) من هذا القانون على أنه يشترط لبقاء الزوجية في الاحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون".
وجاء في المادة (142) من القانون ذاته على أنه إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر: أ- فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة. ب وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما". ونلاحظ أن قانون الاحوال الشخصية الاردني قد أورد أحكام فسخ عقد الزواج والردة من أحكام الفقه الإسلامي.