المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
مسائل من احكام الجنائز
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج1 ص179
2024-12-02
399
غسل الغاسل للميت فرض واجب، وكذلك كل من مسه بعد برده بالموت، وقبل غسله يجب عليه الغسل فإن مسه بعد تطهيره لم يجب عليه شيء، وإن مسه قبل برده لم يلزمه الغسل ويغسل يده. فإذا فرغ من ذلك حنطه فيعمد إلى قطن ويذر عليه شيئا من الذريرة، ويضعه على فرجيه قبله ودبره، ويحشو القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء، ويأخذ الخرقة، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر أو أقل أو أكثر فيشدها في حقويه، ويضم فخذيه ضما شديدا ويلفها في فخذيه. ثم يخرج رأسها من تحت رجليه في الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لف فيه الخرقة ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا. ثم يأخذ الإزار فيؤزره به، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين فإن نقص عنه لم يكن به بأس، ويعمد إلى الكافور فيسحقه بيده، ويكره أن يسحقه بحجر أو غير ذلك، ويضعه على مساجده جبهته وباطن كفيه ويمسح به راحتيه وأصابعهما، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه، ولا يجعل في سمعه وبصره وفيه شيئا من الكافور، ولا يجعل فيها أيضا شيئا من القطن إلا أن يخاف خروج شيء منه فإن فضل من الكافور شيء جعله على صدره ومسح صدره به. ثم يرد القميص عليه ويأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده والأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والإزار. ثم يعممه فيأخذ وسط العمامة فيثبتها على رأسه بالتدور، ويحنكه بها ويطرح طرفيها جميعا على صدره، ولا يعممه عمة الأعرابي بلا حنك. ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر. ثم يضع بالحبرة أيضا ذلك ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه فإذا فرغ من جميع ما ذكرناه حمله إلى قبره على سريره.
وإن كان الميت مجدورا أو كسيرا أو صاحب قروح أو محترقا ولم يخف من غسله غسل فإن خيف من مسه صب عليه الماء صبا فإن خيف أيضا من ذلك يتيمم بالتراب.
وإن كان الميت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخنا أو مهدوما عليه استبرى بعلامات الموت فإن اشتبه ترك ثلاثة أيام. ثم غسل ودفن بعد أن يصلى عليه فإن كان الميت محرما غسل كما يغسل الحلال وكفن كتكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور.
وإن كان الميت صبيا غسل كتغسيل الرجال، وكفن كتكفينهم وتحنيطهم فإن كان قد بلغ ست سنين فصاعدا صلى عليه، وإن كان دون ذلك لم تجب عليه الصلاة، ويجوز ذلك عند التقية.
وإن كان الصبي سقطا، وقد بلغ أربعة أشهر فصاعدا وجب غسله وتحنطه وتكفينه وإن كان الأقل من ذلك دفن كما هو بدمه.
وغسل المرأة كغسل الرجل وتحنيطها كتحنيطه إلا أنه تزاد لفافتين على ما قدمناه.
ويستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها، ويكثر القطن لقبلها، وإذا أريد دفنها جعل سريرها قدام القبر، ويؤخذ إلى القبر عرضا ويأخذها من قبل وركيها زوجها أو أحد ذوي أرحامها، ولا يتولى ذلك أجنبي إلا عند الضرورة، وإن كانت نفسا أو حائضا غسلت كتغسيلها طاهرا، وإن كانت حبلى لا يغمز بطنها في الغسلات، وإن مات الصبي معها في بطنها دفن معها فإن كانت ذمية والولد من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها، وروي أنه يجعل ظهرها إلى القبلة إذ الجنين في بطن امه وجهه إلى ظهرها ليكون الولد مستقبل القبلة.
وإن ماتت المرأة ولم يمت الولد شق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع، وغسلت، ودفنت. فإن مات الولد ولم تمت هي ولم يخرج الولد أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطعت الصبي وأخرجته قطعة قطعة، وغسل وكفن وحنط ودفن إن أمكن ذلك.
ولا يجوز قص شيء من شعر الميت ولا من ظفره، ولا يسرح رأسه ولا لحيته ومتى سقط من ذلك جعل معه في أكفانه، وإذا خرج شيء من الميت من النجاسة بعد الفراغ من غسله غسل منه، ولم يجب عليه إعادة الغسل. فإن أصاب ذلك كفنه قرض الموضع منه بالمقراض، والجريدة توضع مع جميع الأموات من النساء والرجال والصبيان مع التمكن. فإن كانت الحال حال تقية ولم يتمكن من وضعها مع الكفن طرحت في القبر فإن لم يمكن ذلك ترك بغير جريدة، ولا ينبغي للمؤمن من أن يغسل أهل الخلاف فإن اضطر إليه غسله غسل أهل الخلاف ولا يترك معه الجريدة، وإذا لم يوجد كافور ولا سدر غسل بالماء القراح.
وإذا مات الميت في مركب في البحر ولا يقدر على الشط يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه. ثم يثقل ويطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء، ومن وجب عليه القود والرجم أمر أولا بالاغتسال والتحنط. ثم يقام عليه الحد ويدفن بعد ذلك، ولا يجب غسله بعد موته لكن يصلى عليه إذا كان مسلما.
والشهيد هو الذي يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام وينبغي أن يدفن بثيابه ولا يغسل، ويدفن معه جميع ما عليه، ويصلى عليه إذا أصابه الدم إلا الخفين، وقد روي أنهما إذا أصابهما دم دفنا معه (1) ومن حمل من المعركة وبه رمق. ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن وحنط وصلى عليه.
وكل مقتول سوى من ذكرناه فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه ظالما كان أو مظلوما، وحكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا قتل في المعركة غير أنه يصلى عليه، ولا فرق من أن يقتل بحديد أو بخشب أو بحجارة أو برفس، والحكم فيه سواء لعموم الأخبار.
الجنب إذا استشهد لا يجب غسله، وكان حكمه حكم من ليس كذلك لأنه لا دليل عليه.
إذا وجد في المعركة ميت وليس به أثر حكم له بحكم الشهداء إذا خرج من المعركة، ومات قبل أن ينقضي الحرب، وينتقل عنها فهو شهيد أكل أو لم يأكل وإن مات بعد تقضى الحرب وجب غسله وإن لم يأكل ويشرب.
كل من قتل في المعركة حكم له بحكم الشهادة عمدا قتل أو خطأ بسلاح أو غير سلاح شوهد قاتله أو لم يشاهد.
إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة، وإن خرج بعد القتال وبقي ولو كانت ساعة أو أوصى أو أكل وجب غسله.
ولد الزنا يغسل عليه إذا مات خلافا لقتادة في أنه لا يغسل ويصلى عليه.
والنفساء تغسل ويصلى عليها خلافا للحسن البصري في أنه لا يصلى عليها.
قتيل أهل البغي لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه كافر.
قتيل أهل العدل في جهة أهل البغي لا يغسل ويصلي عليه.
قطاع الطريق إذا قتلوا غسلوا وصلى عليهم، ومن قتله قطاع الطريق غسلوا وصلى عليهم.
إذا اختلط قتلي المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ينظر مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن. فعلى هذا يصلي على من هذه صفته. وإن قلنا: إنه يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا، وإن قلنا: يصلي عليهم صلاة واحدة، وينوى بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم كان قويا.
ومن وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسله وتحنيطه وتكفينه وإن كان موضع الصدر صلى عليه أيضا. ويجب على من يمسه الغسل إذا كان ذلك في غير المعركة فإن كان في المعركة سقط غسله، ووجب باقي الأحكام، وإن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من حي وجب على من مسها الغسل، وإن لم يكن فيها عظم دفن كما هو ولم يغسل ولا يجب على من مسه الغسل.
وإذا أراد الغاسل للمقتول غسله بدأ بغسل دمه. ثم صب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده، ويبدأ بيديه ودبره ويربط جراحاته بالقطن والعصيب، وكذلك موضع الرأس، ويجعل عليه بزيادة قطن، وإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه غسل الرأس أولا. ثم الجسد على ما بيناه ويوضع القطن فوق الرقبة، ويضم إليه الرأس ويجعل معه في الكفن، وكذلك إذا أنزله في القبر يتناوله مع الجسد وأدخله اللحد، وجهه إلى القبلة.
___________________
(1) رواها في الكافي ج 3 ص 211 عن زيد بن على عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حل.