x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الشروط المتعلقة بالدعوى الإدارية
المؤلف: زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
المصدر: التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة: ص38-42
2024-11-12
181
يتمسك القاضي الإداري في مصر والعراق بالإجراءات الشكلية ويوليها العناية الفائقة لما تصدره من انعكاسات تتعلق بمبدأ المشروعية والملائمة في المجال الإداري ولذلك فإن اهتمام القاضي بالقواعد الشكلية والإجرائية للدعوى الإدارية التي تعرض أمامه عند تقديمها له الأثر على الحكم الصادر في هذه الدعوى، إذ إنّ هناك شروط
يجب توافرها في الدعوى عند تقديم الطعن لدى القضاء وهي تعد شروط أساسية لإقامة الدعوى لغرض قيام القاضي بفحص مشروعيتها ومباشرة المحكمة النظر فيها وفي حالة تخلف أحد هذه الشروط ترد الدعوى ولا تقبل وينتقل القاضي لمرحلة التصدي لموضوع الدعوى في حال توافرها وهي كالآتي:
أولاً: شروط تتعلق بالقرار المطعون فيه
تقوم الدعوى أساساً بناءً على وجود قرار إداري مخالف لمبدأ المشروعية أصدرته الإدارة وفقاً لامتيازات السلطة العامة الممنوحة لها وأثر هذا القرار في مركز قانوني تنظيمي للشخص الطاعن به، ويُعد صدور القرار من سلطة إدارية مختصة بإصداره شرطاً جوهريا ومنطقياً يتفق مع مفهوم السيادة، إذ تستمد الإدارة اختصاصاتها وصلاحياتها من سيادة الدولة بوصفها معبرة عنها ومن ثم فهي تتقيد بحدود سيادة الدول، إلا أن هذه السلطة الممنوحة للإدارة لا تسري في مواجهة الدول والهيئات التابعة لها فهي مقيدة بالهيئات العامة التابعة لإقليم دولتها (1)، ويشترط في القرار المطعون أن يكون صادراً من سلطة إدارية سواء أكانت سلطة إدارية مركزية أم لا مركزية وجدير بالذكر أنه لا يقبل الطعن في القرارات الصادرة من الجهات الخاصة كالشركات لأنها تعد من اشخاص القانون الخاص فهي لا تصدر قرارات إدارية (2) ، كذلك يشترط لقبول الطعن في القرار الإداري أن يؤثر في المركز القانوني للطاعن وأحدث أثراً قانوناً وبالتالي قد سبب ضرراً لرافع الدعوى (3) ، وجدير بالذكر أن الطعن يكون في منطوق القرار ذاته إذ لا يمكن أن يكون الطعن في عناصر القرار أو في قرار مسحوب أو في الأعمال التحضيرية للقرار الإداري كتبادل الآراء والمعلومات بين جهات الإدارة (4).
ولكي يتم قبول الطعن في القرار الإداري يشترط أن يكون نهائياً، أي يصدر من الإدارة دون الحاجة إلى اعتماده أو مصادقته من جهة أعلى منها ، ولكي تكون القرارات نهائية يشترط أن تستنفذ مراحل التدرج الإداري كافة لوجودها القانوني من حيث التوصية والمناقشة والاقتراح واعداد صيغة القرار ثم التصديق عليه ممن يملك ذلك قانوناً، لكي يتم قبول الطعن فيه (5).
ثانياً: شروط تتعلق بالتظلم الإداري
يعد التظلم الإداري أحد الوسائل التي يمنحها المشرع المصري للأفراد للمطالبة بعدول الإدارة في قرار اتخذته بحقهم، بل إن بعض التشريعات جعلت طريق التظلم الإداري امراً لا بد من سلوكة ابتداء من خلال طلب يقدمه صاحب الشأن إلى الإدارة لغرض سحب القرار الذي اصدرته لعدم مشروعيته (6) ، وقد أصدر رئيس مجلس الدولة المصري القرار المرقم (72) لسنة 1973 تطبيقاً لنص المادة (12/ب) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 على أنه : " يكون التظلم من القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم (47/ لسنة 1972) المشار اليه إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية بطلب يقدم اليها أو يرسل اليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول" (7)، والتظلم بطبيعته إجراء مكتوب يقدم باليد من صاحب الشأن أو يُرسل بالبريد المسجل، ويكفي في التظلم ان يكون من الممكن إثباته، ويجب أن يحمل مقومات التظلم كافة كاسم المتظلم الخاص أو من يمثله قانوناً فضلاً عن مكان عمله وعنوانه الوظيفي (8).
وفي العراق أشارت المادة (7 / سابعاً /أ) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل على: يشترط الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتم التظلم منه لدى الجهة الإدارية المختصة (9)، ولم يشترط القانون صيغة معينة للتظلم سوى أن يكون على شكل طلب تحريري يعنون إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري لكي يكون محلاً للطعن فيه (10)، ويكون موضوع الطلب - تظلم - ويبين للإدارة أوجه مخالفتها للقانون في قرارها محل التظلم ويطلب فيه إعادة النظر فيه وإلا سوف يلجأ إلى القضاء الاقتضاء حقوقه على وفق القانون (11)، ويعزى سبب اشتراط القانون للتظلم الإداري لكونه يُغني عن اللجوء إلى القضاء ففي حالة استجابة الإدارة للتظلم تُحل الكثير من المنازعات الإدارية في وقت قصير وبأقل النفقات، فضلاً عن التخفيف عن كاهل القضاء من خلال اللجوء إلى التقاضي ضد جهة الإدارة (12)
ثالثاً: شروط تتعلق بميعاد الطعن بالقرار الإداري
حرصاً من المشرع على تحقيق استقرار المراكز القانونية والأوضاع الإدارية وعدم ترك المنازعات بين الإدارة والأفراد إلى ما لا نهاية فقد حدد مدداً معينة يتوجب على الطاعن الالتزام بها وهذه المدد من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، كما لا يجوز بعد فواتها أن يقبل القضاء الطعن الموجه ضد القرارات الإدارية(13).
وقد حدد المشرع المصري في قانون مجلس الدولة ميعاد تقديم الطعن وهو خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن(14)، وفي السياق ذاته يقدم الطعن تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا في مصر على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في المدة المحددة نفسها لتقديم التظلم الإداري، كما جاء في القانون آنف الذكر كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع اليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وأن يكون الطعن من ذوي الشأن أو رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً ويسري هذا الميعاد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وإذا صادف وكان آخر يوم عطلة رسمية امتد الطعن إلى أول يوم عمل بعد العطلة" (15).
كما تمتد هذه المدة في التشريع المصري بالمسافة إذا كان الطاعن بعيداً عن موطنه أو كان خارج البلاد وذلك بإضافة (15) يوماً إلى الميعاد الأصلي (16) ، ونلاحظ أن المشرع المصري أضاف هذه المدة لمن هو خارج البلاد بينما المشرع العراقي أضاف مدة (30) يوماً لمن هو خارج العراق.
أما في العراق فقد اشارت المادة (7) سابعاً (أ) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل على التظلم أمام جهة الإدارة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار الإداري ويبدأ ميعاد الطعن بالقرار الإداري أمام القضاء خلال ستون يوماً من تاريخ رد الإدارة للتظلم أو سكوتها عنه حقيقة أو حكماً وتسجل المحكمة الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولا يمنع سقوط الحق في الطعن أمامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن مخالفة القانون (17)، أما الطعن في القرارات الخاصة بشؤون الخدمة المدنية للموظفين أمام محكمة قضاء الموظفين فلا تسمع الدعاوى بعد مضي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بالأمر أو القرار المطعون فيه إذا كان داخل العراق وستون يوماً إذا كان خارجه (18)، ويكون قرار المحكمة قضاء اداري أو قضاء موظفين - قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ به أو بعده مبلغاً، ويكون قرار المحكمتين غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً (19) على نحو ما استقر عليه القضاء (20) .
وجدير بالذكر أن تحديد المشرع لمواعيد الطعن هو ما يميز الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية إذ إنّ بفوات هذا الميعاد من قبل المدعي ترفض الدعوى شكلاً.
______________
1- د. محمد مرغني خبري: الوجيز في القانون الإداري المغربي، ج 2، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، المغرب، 1978، ص 367.
2- د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري قضاء الإلغاء، ج 1، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1986، ص370.
3- د. محمد انس قاسم جعفر القرارات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 84.
4- د. هشام عبد المنعم عكاشة دور القاضي الإداري في الإثبات دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 149-150.
5- د. محمد علي جواد كاظم و د. نجيب خلف احمد الجبوري: القضاء الإداري، ط1، مكتبة يا دكار، العراق، 2016، ، ص 142.
6- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية إجراءات رفع الدعوى الإدارية ،وتحضيرها، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص 229
7- المادة (1) من قرار رئيس مجلس الدولة المصري رقم 72 لسنة 1973، نقلاً عن د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني: المصدر نفسه، ص 227.
8- اقرار محكمة القضاء الإداري المصري رقم (1071) لسنة 6ق في 1953/1/14)، والقرار رقم (1035 لسنة 12 ق في 1960/12/21)، والقرار (1673 لسنة 7ق في 1962/12/29)، ينظر د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المصدر نفسه، ص 229-233.
9- المادة (7/ سابعاً/أ) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
10- قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة العراقي رقم (65 / قضاء إداري / تمييز / 2017 في (17/ 88 (2017) والذي تضمن مبدأ مفادة ويشترط لصحة التظلم لغرض إقامة الدعوى ان يكون مقدماً إلى الجهة المختصة ينظر قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017: مصدر سابق، ص 536-537.
11- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (704/ قضاء اداري / تمييز / 2017 في (2018/1/18) والذي تضمن مبدأ مفادة يشترط في التظلم الذي يعد لإقامة الدعوى أن يتضمن التظلم من القرار الإداري وطلب إعادة النظر فيه مجلس الدولة العراقي: قرارات مجلس الدولة وفتاواه العام 2018، مطبعة الوقف الحديثة، بغداد، 2018، ص 603-604.
12- د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الاحكام القانونية في إقامة الدعوى الإدارية مصدر سابق، ص 140-142.
13- د. عواد حسين ياسين العبيدي: مصدر سابق، ص 172.
14- المادة (24) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.
15- المادة (13) من القانون أنف الذكر.
16- د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري قضاء الإلغاء، مصدر سابق، ص 6و7.
17- المادة (7) سابعا / أب) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
18- د. مازن ليلو راضي أصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 203
19- المادة (7/ ثامنا ج) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
20- قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة العراقي رقم (543/ قضاء إداري / تمييز / 2016 في 2017/5/11)، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ،2017 ، مصدر سابق، ص 584-585.