1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : أحاديث وروايات مختارة :

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الحج.

المؤلف:  الشيخ محمد أمين الأميني.

المصدر:  المروي من كتاب علي (عليه السلام).

الجزء والصفحة:  ص 281 ـ 287.

2024-10-30

152

لبس المحرم الطيلسان المزرور:

فِي الْكَافِي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمَزْرُورَ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَا يُلْبَسُ طَيْلَسَانٌ حَتَّى يُنْزَعَ أَزْرَارُهُ، فَحَدَّثَنِي أَبِي: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْه‌ (1). رواه عنه الفيض الكاشاني في الوافي، وقال في بيانه: الطيلسان: قيل: هو ثوب منسوج محيط بالبدن‌ (2).

وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ: وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِالله (ع) فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمُزَرَّرَ، قَالَ: نَعَمْ، فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَا تَلْبَسْ طَيْلَسَاناً حَتَّى تَحُلَّ أَزْرَارَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ‌ (3). رواه الحر العاملي عن الكافي‌ (4).

 

كفّارة من قتل قطاة:

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَعَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) فِي الْقَطَاةِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرِ (5). رواه عنه الحر العاملي في الوسائل‌ (6).

 

كفّارة من قتل قطاة أو درّاجة أو نظيرهنّ‌:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الكُلَينِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بن حازم، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ (ع): مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ‌ (7). ورواه عنه الشيخ الطوسي في التهذيب‌ (8) والحر العاملي في الوسائل‌ (9) وذكره ابن أبي جمهور في العوالي‌ (10).

 

كفّارة إصابة بيض القطاة والنعام‌:

وَفِي الْكَافِي: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ: فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ، مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِل‌ (11).

ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب‌ (12) وقال: إنّه محمول على أنّه إذا كان البيض ممّا قد تحرّك فيه الفرخ، وذكر ما يدلّ على ذلك‌ (13) وتبعه المجلسي وقال: الخبر محمول على ما إذا تحرّك الفرخ‌ (14).

وأورده الشيخ الطوسي في الإستبصار (15) وقال بعد نقله الخبر: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على البيض الّذي تحرّك فيه الفرخ؛ لأنّه يجري مجرى النّعام، ثم‌ ذكر ما يدل على ذلك‌ (16). وذكره الشيخ المحدّث الحر العاملي عن الكافي في الوسائل، ثم أورد ما ذكره الشيخ الطوسي من حمله للخبر (17).

ورواه الفيض الكاشاني في الوافي، ثم قال في بيانه: البكارة بالفتح والكسر جمع البكر بالضم والفتح وهو ولد الناقة أو الفتى منها أو الذي لم يبزل، حمله في التهذيبين على ما إذا كان البيض ممّا قد تحرّك فيه الفرخ.. وأنت خبير بأنّ هذا التأويل وهذين الخبرين جميعًا ينافي حديث محمد بن الفضيل.. فالأولى أن يحمل الخبران على ما إذا أصابها باليد بالكسر والأكل.. دون الوطء كما في‌ الأخبار الأخر، فإنّ بينهما فرقاً بيّناً، حيث إنّ أحدهما تعمّد بخلاف الآخر، فإنّه لا يستلزمه‌ (18).

وقال العلّامة المجلسي بعد نقله الخبر: صحيح، والخبر محمول على ما إذا تحرّك الفرخ، وقال في المدارك: البكر الفتى من الإبل والأنثى بكرة والجمع بكرات وبكار وبكارة، والمراد أنّ في كلّ بيض بكر أو بكرة، ووجوب البكر مع التحرّك في بيض النعام مجمع عليه بين الأصحاب‌ (19).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التِّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع)، قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ‌ (20). 

ذكره الشيخ الطوسي في الإستبصار (21) والحر العاملي في الوسائل‌ (22) والفيض الكاشاني في الوافي‌ (23) وابن أبي جمهور في العوالي‌ (24) وقال الفيض الكاشاني في بيانه: إن حملت المماثلة على أنّه يفعل في كفّارتها ما يفعل في كفارة النعام، وإن اختلف الجنس توافقت الأخبار (25).

 

الزيادة في الأشواط:

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَلَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَحَدِهِمَا إ قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ وَاسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً، وَكَذَا إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً (26).

وذكره الشيخ الطوسي في الإستبصار أيضاً، ثم قال: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهياً على ما قدّمناه، ويكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصّفا، فأمّا إذا علم أنّه سعى ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الإعادة على كلّ حال؛ لأنّه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه‌ (27).

وذكره الحر العاملي في الوسائل‌ (28) والفيض الكاشاني في الوافي‌ (29) وقال في‌ بيانه: ..فيه إشكال؛ لأنّ السعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكون الثاني نافلة كما يظهر من سائر الأخبار، على أنّه لو كان عبادة برأسها أيضاً فلا يجدي إضافة الستة إلى الثمانية، و ذلك لوجوب البدأة فيه من الصفا، فالثامن باطل لا حكم له، لوقوع البدأة فيه من المروة، فلا يصح السعي الثاني معه.

نعم، إذا استيقن الثمانية وهو على المروة وكانت البدأة أولًا من المروة أمكن صحة الثاني، وكان الأول باطلًا، لكون بنائه على البدأة بالمروة، إلا أنّه خلاف الظاهر من الحديث، وإنّما يصح إضافة الستة إذا سعى تسعة أشواط.. لجواز الاعتداد بالتاسع وطرح الباقي؛ لأنّه إذا أتى بالثامن فقد أبطل سعيه بالإتيان بالزائد، فصحَّ ما بعده؛ لأنّه خارج عن السعي الباطل، وله أن يطرح الزائد ويعتد بسبعة كما في الأخبار السابقة، وقد مضى في باب السهو والنسيان في الطواف أنّ الزيادة في السعي توجب الإعادة كالصلاة، وأنّ في التهذيبين حمله على العامد، ويجوز حمله على الأفضل‌ (30).

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ، نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ، عَنْ جَمِيلٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَمَّنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا سَبْعَةٌ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ ضَمَّ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّكَعَاتِ كَيْفَ يُصَلِّيهِنَّ أَوْ يَجْمَعُهُنَّ أَوْ مَاذَا؟ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلِّى الرَكْعَتَيْنِ لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ (31). رواه عنه الحر العاملي بتفاوت يسير (32).

 

العمرة المبتولة:

فِي الْكَافِي: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَة (33). ذكره الحر العاملي في الوسائل‌ (34).

 

الجمع بين الحج والعمرة:

رَوَى ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: مِنْ شَاءَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ فَلَيْسَ هَدْيه مَعَهُ‌ (35). أقول: هذه الرواية غير موجودة في جوامعنا الروائيّة.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي، ج 4، ص 340، باب ما يلبس المحرم من الثّياب وما يكره له لباسه، ح 7.

(2) الوافي، ج 12، ص 567، ح 12574.

(3) من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 339، ح 261.

(4) وسائل الشيعة، ج 12، ص 475، باب 36 باب جواز لبس المحرم الطّيلسان، ح 16818.

(5) تهذيب الأحكام، ج 5، ص 344، ح 103.

(6) وسائل الشيعة، ج 13، ص 18، باب 5 باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ، ح 17125.

(7) الكافي، ج 4، ص 390، ح 9.

(8) تهذيب الأحكام، ج 5، ص 344، ح 104.

(9) وسائل الشيعة، ج 13، ص 18، باب 5، باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ، ح 17126.

(10) عوالي اللآلي، ج 3، ص 173، ح 88.

(11) الكافي، ج 4، ص 389، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطّير والبيض، ح 5.

(12) تهذيب الأحكام، ج 5، ص 355، ح 146.

(13) تهذيب الأحكام، ج 5، ص 355، ح 146.

(14) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 17، ص 380.

(15) الإستبصار، ج 2، ص 203، باب 129، باب المحرم يكسر بيض القطاة، ح 3.

(16) الإستبصار، ج 2، ص 202، باب 128، باب المحرم يكسر بيضة النّعام، ح 4.

(17) وسائل الشيعة، ج 13، ص 55، باب 24 باب أن المحرم إذا كسر بيض النّعام، ح 17223، وفي ج 13، ص 58، باب 25 باب أن المحرم إذا كسر بيض قطاة.. ح 17227.

(18) الوافي، ج 13، ص 761، ذيل ح 13106.

(19) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 17، ص 380.

(20) تهذيب الأحكام، ج 5، ص 357، ح 153.

(21) الاستبصار، ج 2، ص 204، باب 129 باب المحرم يكسر بيض القطاة، ح 5.

(22) وسائل الشيعة، ج 13، ص 55، باب 24، باب أنّ المحرم إذا كسر بيض النّعام، ح 17221.

(23) الوافي، ج 13، ص 763، ح 13110.

(24) عوالي اللئالي، ج 3، ص 173، ح 86.

(25) الوافي، ج 13، ص 763، ذيل ح 13110.

(26) تهذيب الأحكام، ج 5، ص 152، ح 27.

(27) الاستبصار، ج 2، ص 240، باب 160 باب حكم من سعي أكثر من سبعة أشواط، ح 5.

(28) وسائل الشيعة، ج 13، ص 366، باب 34 باب أنّ من زاد شوط علي الطّواف الواجب عمدًا، ح 17966.

(29) الوافي، ج 13، ص 947، ح 13508.

(30) الوافي، ج 13، ص 947، ذيل ح 13508.

(31) مستطرفات السرائر، ص 560.

(32) وسائل الشيعة، ج 13، ص 368، باب 34 باب أنّ من زاد شوطاً على الطّواف، ح 17972.

(33)  الكافي، ج 4، ص 534، باب العمرة المبتولة، ح 2.

(34) وسائل الشيعة، ج 14، ص 307، باب 6 استحباب العمرة المفردة في كلّ شهر، ح 19273.

(35) المحلّى، ج 7، ص 103، مكاتيب الرسول، ج 2، ص 222، ح 13.